الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(47)
كتاب الصيد
(1) باب التسمية على الصيد، والصيد لمعلم الحيوان، ويُحَدِّد السلاح
2451 -
2452 - عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللَّه! إنَّا نرسل الكلاب المُعَلَّمة، قال:"كُلْ ما أمسكن عليك"، قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإن قتلن"، قلت: إنا (1) نرمي بالمِعْراض (2).
قال: "كُلْ ما خرق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل".
(1) في "صحيح البخاري": "وإنا".
(2)
(المعراض) قيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسه، وقد لا يحدد، وقيل: سهم لا ريش له ولا نصل، وقيل: هو عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد الصيد، فما أصاب، بحده فهو ذكى فيؤكل، وما أصاب بغير حدّه فهو وقيذ.
_________
2451 -
2452 - خ (3/ 452)، (72) كتاب الذبائح والصيد، (31) باب ما أصاب المعراض بعرضه، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عَدِيّ بن حاتم به، رقم (5477).
في رواية (1): قال: "إذا أصبت بحده فكُلْ، وإذا (2) أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا تأكل".
وفي رواية (3): "إذا أرسلت كلبك وسميت فكُلْ"، قلت: فإن أكل؟ قال: "فلا تأكل؛ فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه"، قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر؟ قال: "لا تأكل؛ فإنك إنما سَمَّيْتَ على كلبك ولم تُسَمِّ على الآخر".
وفي رواية (4): وسألته عن صيد الكلب فقال: "ما أمسك عليك فَكُلْ، فإنَّ أخذَ الكلب ذكاةٌ".
* * *
(1) خ (3/ 451)، (72) كتاب الذبائح والصيد، (2) باب صيد المعراض، من طريق شعبة، عن عبد اللَّه بن أبي السَّفَر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم به، رقم (5476).
(2)
في "صحيح البخاري": "فإذا".
(3)
خ (3/ 451)، (72) كتاب الذبائح والصيد، (2) باب صيد المعراض، من طريق شعبة، عن عبد اللَّه بن أبي السَّفَر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم به، رقم (5476).
(4)
خ (3/ 451)، (72) كتاب الذبائح والصيد، (1) باب التسمية على الصيد، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} إلى قوله: {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، وقوله جل ذكره:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} إلى قوله: {فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ} ، من طريق زكرياء، عن عامر، عن عدي بن حاتم به، رقم (5475).