الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(43)
كتاب العدة
(1) باب قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} [الطلاق: 4]
قال مجاهد: إن لم يعلموا يحضن أم لا يحضن، واللآئي قعدن عن الحيض واللائي لم يحضن بعد أن تمر ثلاثة أشهر، {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
2382 -
عن أبي (1) سلمة بن عبد الرحمن: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها: سُبَيْعَة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حُبْلَى، فخطبها أبو السنابل بن بَعْكَك
(1)"أبي سلمة" أثبتناه من "صحيح البخاري". وفي المخطوط: "عن سلمة بن عبد الرحمن. . . ".
_________
2382 -
خ (3/ 417)، (68) كتاب الطلاق، (39) باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن الأعرج، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به، رقم (5318).