الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و"أَمَاثَتْه": أذابت التمر في الماء ومَرَسَتْهُ.
* * *
(25) باب وجوب الصَّدَاق في النكاح، والوفاء بالشروط الجائزة
قال اللَّه تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]، وقال:{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20]، وقال:{أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236]، قال صلى الله عليه وسلم:"التمس ولو خاتمًا من حديد".
2327 -
عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أحق ما وَفَيْتُم (1) من الشروط أن تُوفُوا ما استحللتم به الفروج".
2328 -
وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها؛ فإنما لها ما قُدِّر لها".
* * *
(1) في "صحيح البخاري": "ما أوفيتم. . . ".
_________
2327 -
خ (3/ 375)، (67) كتاب النكاح، (52) باب الشروط في النكاح، من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة به، رقم (5151).
2328 -
خ (3/ 375 - 376)، (67) كتاب النكاح، (53) باب الشروط التي لا تحل في النكاح، من طريق زكرياء بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، رقم (5152).