الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لعنتها الملائكة حتى ترجع".
2343 -
وعنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يُؤَدَّى إليه شطره".
* * *
(33) باب لا يجلد الرجل امرأته، ولا تطيع المرأة زوجها في معصية
2344 -
عن عبد اللَّه بن زمعة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم".
2345 -
وعن عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فَتَمَعَّطَ شعرُ رأسِهَا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال:"لا، إنه قد لُعِنَ المُوصِلَاتُ".
2343 - خ (3/ 387 - 388)، (67) كتاب النكاح، (86) باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحدا إلا بإذنه، من طريق شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (5195).
2344 -
خ (3/ 390)، (67) كتاب النكاح، (93) باب ما يكره من ضرب النساء، وقول اللَّه تعالى:{وَاضْرِبُوهُنَّ} أي: ضربًا غير مبرح، من طريق سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن زمعة به، رقم (5204).
2345 -
خ (3/ 390)، (67) كتاب النكاح، (94) باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية، من طريق الحسن بن مسلم، عن صفية، عن عائشة به، رقم (5205).