الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(14) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
2298 -
عن الشعبي، عن جابر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تُنْكَح المرأة على عمتها أو خالتها.
2299 -
وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
وفي طريق آخر (1): قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
* * *
(15) باب النهي عن الشِّغَار ونكاح المتعة
2300 -
عن ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغَار.
(1) خ (3/ 365 - 366) في الموضع السابق، من طريق عبدان، عن عبد اللَّه، عن يونس، عن الزهري، رقم (5110، 5111)، ذكره عقب حديث أبي هريرة.
_________
2298 -
خ (3/ 365)، (67) كتاب النكاح، (27) باب لا تنكح المرأة على عمتها، من طريق عاصم، عن الشعبي، عن جابر به، رقم (5108).
2299 -
خ (3/ 365) في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (5109).
2300 -
خ (3/ 366)، (67) كتاب النكاح، (28) باب الشغار، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (5112)، طرفه في (6960).