الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توافقا، فعِشْرَةُ ما بينهما ثلاث ليال، فإن أَحَبَّا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا"، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟
قال أبو عبد اللَّه: وقد بَيَّنَهُ عليٌّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
* * *
(16) باب عرض المرأة نفسها، والرجل وَلِيَّتَهُ على الرجل الصالح
2305 -
عن عروة، عن عائشة قالت: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي (1) وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [الأحزاب: 51]، قلت: يا رسول اللَّه! ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.
2306 -
وعن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب: حين يَأَّيَّمَتْ حفصة من خُنَيْس بن حذافة السهمي -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي بالمدينة- فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة،
(1) في "صحيح البخاري": "اللائي".
_________
2305 -
خ (3/ 366)، (67) كتاب النكاح، (29) باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ من طريق ابن فضيل، عن هشام، عن أبيه به، رقم (5113).
2306 -
خ (3/ 366)، (67) كتاب النكاح، (33) باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عمر به، رقم (5122).