الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(9) باب النهي عن افتراش الحرير، وعن لبس القَسِّي، وعن المِيثَرَة
2599 -
عن حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الفضة والذهب (1)، وأن كل فيها، وعن لُبْس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه.
2600 -
وعن البراء بن عازب قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحُمْر، وعن القَسِّي.
قال عاصم، عن أبي بُرْدَة: قلنا لعليٍّ (2): ما القَسِّيَّة؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو مصر، مُضَلَّعة بالحرير (3)، وفيها أشكال الأترج (4)، والمِيثَرَةُ كانت النساء تصنعُه لبعولتهن مِثْلَ القطائف (5).
(1) في "صحيح البخاري": "آنية الذهب والفضة".
(2)
انظر التخريج السابق، فقد ذكر البخاري أثر عليّ في ترجمة الباب.
(3)
في "صحيح البخاري": "مضلعة فيها حرير".
(4)
في "صحيح البخاري": "الأترنج"، وهي الأضلاع التي فيها غليظة معوجة.
(5)
في "صحيح البخاري": "القطائف يصفونها"، والمعنى: يجعلنها كالصفة.
_________
2599 -
خ (4/ 63)، (77) كتاب اللباس، (27) باب افتراش الحرير، من طريق مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة به، رقم (5837).
2600 -
خ (4/ 63)، (77) كتاب اللباس، (28) باب لبس القسيّ، من طريق سفيان، عن أشعث ابن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن ابن عازب به، رقم (5838).