الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4) باب التخيير، وإذا اختارت المخيرة زوجها لم يكن ذلك طلاقًا، وقوله عز وجل:{قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا. . .} الآية [الأحزاب: 28]
2368 -
عن عائشة قالت: خَيَّرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاخترنا اللَّه ورسوله، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئًا.
وفي رواية (1): أفكان ذلك طلاقًا؟ قال مسروق: لا أبالي خَيَّرْتُها (2) واحدة أو مئة بعد أن تختارني.
* * *
(5) باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، وقوله تعالى:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]
قال الحسن: له نيته، وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثًا فقد حرمت عليه،
(1) خ (3/ 403) في الكتاب والباب السابقين، من طريق إسماعيل هو ابن أبي خالد، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة به، رقم (5263).
(2)
في "صحيح البخاري": "أخيّرتها".
_________
2368 -
خ (3/ 403)، (68) كتاب الطلاق، (5) باب من خيَّر أزواجه، وقول اللَّه تعالى:{قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} ، من طريق الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة به، رقم (5262).
فسمَّوْه حرامًا بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام، كأنه لا يقال للطعام الحِلِّ: حرام، ويقال للمطلقة: حرام، وقال في المطلقة ثلاثًا: لا تحل له (1) حتى تنكح زوجًا غيره.
وقال (2) نافع: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثًا قال: قد (3) طلقتُ مرة أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقها (4) ثلاثًا حرمت عليه (5) حتى تنكح زوجًا غيره، وقد تقدم حديث امرأة رِفَاعَة.
2369 -
وعن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، فكان (6) إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، فغرتُ، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عُكَّة فسقت
(1) خ (3/ 403)، (68) كتاب الطلاق، (7) باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام. ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(2)
خ (3/ 403) في الكتاب والباب السابقين، علقه البخاري، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (5264).
(3)
في "صحيح البخاري": "لو طلقت. . . ".
(4)
في "صحيح البخاري": "فإن طلقتها".
(5)
في "صحيح البخاري": "عليك".
(6)
في "صحيح البخاري": "وكان. . . ".
_________
2369 -
خ (3/ 404)، (68) كتاب الطلاق، (8) باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، من طريق علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (5268).
النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما واللَّه لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي له: أكلت معافير؛ فإنه سيقول لك كذا (1)، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي (2): جَرَسَتْ نحلُه العُرفُطَ، وسأقول ذلك، ثم قولي (3) أنت يا صفية ذلك (4)، قالت: تقول سودة: فواللَّه ما هو إلا أَنْ قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فَرَقًا منك، فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول اللَّه! أكلت مغافير؟ قال: "لا"، قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: "سقتني حفصة شربة عسل"، فقلت: جرست نحلُه العُرفطَ، فلما دار إليَّ قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول اللَّه! ألا أسقيك منه؟ قال: "لا حاجة لي فيه"، قالت: تقول سودة: واللَّه لقد حرمناه، قلت لها: اسكتي.
الغريب:
"المغافير": جمع مغفور، وهو صمغة العرب، وهو شجر، وهذه الصمغة حلوة كريهة الريح، و"جرست": أكلت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه رائحة كريهة.
* * *
(1) في "صحيح البخاري": "سيقول لك: لا. . . ".
(2)
في "صحيح البخاري": "فقولي له".
(3)
في "صحيح البخاري": "وقولي. . . ".
(4)
في "صحيح البخاري": "ذاك".
(6)
باب (1) ما ذكر في طلاق المُكْرَه والمجنون والسكران أو الغضبان
قال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق المُوَسْوِس، وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق له شرطه، وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت بعدُ بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء، وقال الزهري فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق، قلنا: يسأل عما قال وعقد عليه قلبَه حين حلف بذلك اليمين، فإن كان سمى أجلًا وأراده وعقد عليه حين حلف، فجعل ذلك في دينه وأمانته، وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيها نيتُه، وطلاق كل قوم بلسانهم، وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثًا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها بعد ذلك، فقد بانت منه، قال: إذا قال: الحقي بأهلك: نيته، وقال ابن عباس: الطلاق عن وَطَر، والعتاق ما أُريد به وجه اللَّه، وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي نيتُه. وإن نوى طلاقًا فهو ما نوى.
وقال علي بن أبي طالب: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يُفِيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال على: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
(1) خ (3/ 405)، (68) كتاب الطلاق، (11) باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما. والمُوَسْوِس: ما يطلق في نفسه دون نطق.