الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على المنبر يقول (1): "إن بني هاشم (2) بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن (3)، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يُطَلّقَ ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بَضْعَةٌ مني يُرِيبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها".
* * *
(38) باب النهي عن الدخول على المُغِيبات وعن دخول المُخَنِّثين على النساء
2356 -
عقبة بن عامر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إيّاكم والدخول على النساء"، فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه! أفرأيت الحَمْوَ؟ قال: "الحَمْوُ الموت"(4).
2357 -
وعن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان
(1) في "صحيح البخاري": "يقول وهو على المنبر. . . ".
(2)
في "صحيح البخاري": "إن بني هشام. . . ".
(3)
في "صحيح البخاري": "ثم لا آذن، إلا أن يريد".
(4)
(الحَمْوُ): قريب الزوج؛ كالأب، والمعنى: فلتمُتْ ولا تخلون بها. "النهاية".
_________
2356 -
خ (3/ 395) ط (67) كتاب النكاح، (111) باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر به، رقم (5232).
2357 -
خ (3/ 395 - 396)، (67) كتاب النكاح، (113) باب ما ينهى من دخول =