الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) باب لبس الحرير، وقَدْر ما يجوز منه للرجال
2595 -
وعن أبي عثمان النَّهْدِي قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة ابن فرقد بأذْرَبِيجَانَ: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمناه أنه يعني الأعلام (1).
وفي رواية (2): قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُلْبَسُ الحرير في الدنيا، إلا لم يُلْبَس في الآخرة (3) ".
2596 -
وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا، لم (4) يلبسه في الآخرة".
(1)(الأعلام): جمع عَلَم؛ أي: أن المراد بالمستثنى هو الأعلام، وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما.
(2)
خ (4/ 62)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يحيى، عن التيمي، عن أبي عثمان به، رقم (5830).
(3)
في "صحيح البخاري": "إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة".
(4)
في "صحيح البخاري": "لن".
_________
2595 -
خ (4/ 62)، (77) كتاب اللباس، (25) باب لبس الحرير للرجال، وقدر ما يجوز منه، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي عثمان النهدي به، رقم (5828)، أطرافه في (5829، 5834، 5835).
2596 -
خ (4/ 62)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن ابن الزبير به، رقم (5833).