الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية (1): والمِيثَرَةُ جلود السباع.
* * *
(10) باب جواز لباس النساء الحرير
2601 -
عن عليّ بن أبي طالب قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حُلَّةً سِيَراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي.
2602 -
و [عن] عبد اللَّه بن عمر: أن عمر (2) رأى حُلَّةً سِيَرَاء تُباع، فقال: يا رسول اللَّه! لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك، والجمعة؟ قال:"إنما يلبس هذه من لا خَلَاق له"، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك حُلَّة (3) سِيَرَاء حرير (4)، كساه إياه، فقال عمر: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها (5)؟ !
(1) التخريج السابق، قال البخاري: وقال جرير عن يزيد به.
(2)
في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
(3)
في "صحيح البخاري": "بعث بعد ذلك إلى عمر حلة".
(4)
في "صحيح البخاري": "حريرًا".
(5)
في "صحيح البخاري": "تقول فيها ما قلت".
_________
2601 -
خ (4/ 63)، (77) كتاب اللباس، (30) باب الحرير للنساء، من طريق شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي بن أبي طالب به، رقم (5840).
2602 -
خ (4/ 64)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق جويرية، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (5841).