الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عندها -وفي البيت مُخَنَّث- فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد اللَّه بن أمية: إنْ فتح اللَّه عليكم الطائف غدًا، أدلكم علي بنت غيلان (1)؛ فإنها تُقْبِلُ بأربع وتُدْبِر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يَدْخُلَنَّ هذا عليكم".
قلت: يعني: عُكَن (2) المرأة، فإنها إذا سمنت تَكَسَّرَ عليها من خلفها ثمانيًا ومن قدامها أربعًا.
* * *
(39) باب لا تمنع المرأة من الخروج للمسجد وإلى حاجتها
2358 -
عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد، فلا يمنعها".
وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لسودة: "إن اللَّه أذن لَكُنَّ أن تخرجن لحاجتكن".
* * *
(1) في "صحيح البخاري": "ابنة غيلان".
(2)
(العُكْنَة): ما انطوى وتثنى من اللحم.
_________
= المتشبهين بالنساء على المرأة، من طريق عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة به، رقم (5235).
2358 -
خ (3/ 396)، (67) كتاب النكاح، (115) باب خروج النساء لحاجتهن، من طريق سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به، رقم (5238).