الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المصالح المتعلقة بالمأمور، واعتناءُ الشارع بدفع المفاسد أشدُّ من اعتنائه بجلب المصالح.
والثاني: أن النهي عن الشيء موافقٌ للأصل الذي هو عدم الفعل، ولا كذلك الأمر لاقتضائه الفعل
(1)
(2)
.
والثالث: أن القائل بالإباحة ثَمَّ إنما دعاه إليها ورود الصيغة كثيرًا في الآيات والأخبار بمعنى الإباحة، كما سبق، بخلاف النهي بعد الوجوب.
والرابع: أنَّ دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب؛ لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام
(3)
. والله أعلم.
فائدة:
تقدم ما ذكره الإمام (في الأمر)
(4)
عقيب الاستئذان، وأما النهي عَقِيب الاستئذان مثل: قوله صلى الله عليه وسلم لسعد
(5)
(1)
أي: حمل النهي على التحريم يقتضي الترك، وهو على وفق الأصل؛ لأن الأصل عدم الفعل. وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل، وهو خلاف الأصل. انظر: نهاية السول 2/ 274.
(2)
انظر هذين الفرقين في: نفائس الأصول 3/ 1282، شرح تنقيح الفصول ص 140، 141، نهاية السول 2/ 274.
(3)
أشار إلى هذين الفرقين الأخيرين صفي الدين الهندي. انظر: نهاية الوصول 3/ 921.
(4)
سقطت من (ت).
(5)
هو سعد بن مالك بن أهيب - ويقال له: وهيب - بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشيّ الزهريّ، أبو إسحاق بن أبي وقاص، أحد العشرة وآخرهم موتًا. كان =
(وقد)
(1)
قال له: "أُوصِي بمالي كلِّه. قال: لا"
(2)
، ومِثْلُ:"أَيُسَلِّم بعضُنا على بعض قال: نعم"، "أيصافح بعضُنا بعضًا. قال: نعم. قال
(3)
: أينحني بعضنا لبعض. قال: لا"
(4)
، ووقع في السنة كثير من ذلك. فهذا الاستفهام الأصل فيه أنه استفهام عن الخبر كأنه يقول: أيَقَعُ هذا أوْ لا؟
وجوابه في الأصل خبرٌ أيضًا، يقول: يقع أوْ لا. كقولك: يقوم زيد؟ فيجيب: نعم أوْ لا. ثم قد تأتي قرينة تدل على أن المراد بذلك الاستفهام عن الحكم الشرعي، كما في هذين الحديثين وأشباههما، فإن القرينة تدل على أن المراد الاستفهامُ عن
(5)
الحكم الشرعي: إما
= أحد الفرسان وهو أول مَنْ رمى بسهمٍ في سبيل الله. شهد بدرًا والمشاهد كلَّها. وكان مجاب الدعوة مشهورًا بذلك رضي الله عنه وأرضاه. مات بالعقيق وحُمِل إلى المدينة فصُلِّي عليه في المسجد ودُفِن بالبقيع، سنة خمس وخمسين على المشهور. انظر: الإصابة 2/ 33، تهذيب 3/ 483، تقريب ص 232.
(1)
سقطت من (ت).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 1006، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خيرٌ من أن يتكففوا الناس، رقم 2591. ومسلم في الصحيح 2/ 1250، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم 1628.
(3)
سقطت من (ص)، و (غ)، و (ك).
(4)
فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقَه أينحني له؟ قال: "لا". قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: "لا". قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: "نعم". خرَّجه الترمذي 5/ 70، في كتاب الاستئذان، باب ما جاء في المصافحة، حديث رقم 2728، وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه 2/ 1220، في كتاب الأدب، باب المصافحة، حديث رقم 3702.
(5)
في (ك): "على". وهو خطأ.
الوجوب، أو الجواز، أو الاستحباب.
وقد يكون استرشادًا أيضًا، فيكون الجواب: بلا أو نعم - واردًا على ما فُهِم من السؤال.
والظاهرُ في الحديث الثاني: أن المراد الاستفهام عن الجواز؛ ولذلك كان الانحناء حرامًا. وقوله: "نعم" في السلام، والمصافحة - فيه جواز ذلك خاصةً، واستحبابه من دليلٍ آخر، (ولا نُقَدِّرُه)
(1)
أمرًا بل خبرًا.
وكذا في حديث سعدٍ الظاهرُ فيه أنه استفهام عن الجواز، وكذلك
(2)
في الثلث، قال:"الثلث، والثلث كثير" (فإنَّ نعم
(3)
مقدرة فيه
(4)
، ولا نقدره أمرًا؛ لأنه ليس مستحبًا
(5)
؛ لقوله: إنه كثير)
(6)
، وليس بنا
(7)
ضرورةٌ إلى تقديره أمرًا وصَرْفِه عن ظاهره، فهذا هو القاعدة في ذلك، قررها والدي أطال الله بقاه
(8)
،
(1)
في (ت): "ولا نقدر". والضمير في "نقدره" يعود إلى الجواب بنعم في السلام والمصافحة.
(2)
في (ص)، و (غ) و (ك):"ولذلك". وهو خطأ؛ لأن المعنى: وكذلك استأذن سعد رضي الله عنه في الثلث، وذلك لما لم يؤذن له في الكل.
(3)
سقطت من (ت).
(4)
فتقدير الكلام: نعم الثلث، والثلث كثير.
(5)
انظر: نهاية المحتاج 6/ 53.
(6)
سقطت من (ت).
(7)
في (غ): "هنا". وفي (ت): "هذا".
(8)
كذا في (ت)، و (ص). وهذا يدل على ما سبق بيانه أن التاج رحمه الله أتم هذا الشرح في حياة والده رحمه الله تعالى، ووجود هذه العبارة في (ص) يدل على أن =