المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شاع في إطلاق دراهم على ثلاثة واشْتَهَر فصارَ حقيقةً عُرفية، - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٤

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثاني: في الأوامر والنواهي

- ‌الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل

- ‌تنبيه:

- ‌(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثاني: في صيغته

- ‌الأولى: أن صيغة "افعل" تَرِد لستةَ عشرَ معنى:

- ‌(الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

- ‌(الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب

- ‌فائدة

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ مثل:

- ‌(السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافًا للحنفية

- ‌فائدة:

- ‌((الفصل الثالث: في النواهي

- ‌الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا})

- ‌(الثانية: النهي شرعًا يدل على الفساد في العبادات

- ‌(الثالثة: مقتضى النهي فِعْلُ الضد

- ‌(الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالزنا والسرقة)

- ‌(الباب الثالث: في العموم والخصوص

- ‌الفصل الأول: في العموم

- ‌المقدمة الأولى:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌المقدمة الثالثة:

- ‌فائدة

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌المقدمة الخامسة:

- ‌المقدمة السادسة:

- ‌ الفرق بين العام، والمطلق، والنكرة والمعرفة، والعدد

- ‌(الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"مَنْ" للعالِمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)

- ‌القسم الأول: المفيد لغةً

- ‌تنبيه

- ‌فائدتان:

- ‌ القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف

- ‌(الثالثة: الجمع المنكَّر لا يقتضي العموم

- ‌ مشتملة على بحثين:

- ‌الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم

- ‌البحث الثاني:

- ‌خاتمة:

- ‌(الفصل الثاني: في الخصوص

- ‌الأولى: التخصيص: إخراج(1)بعض ما يتناوله(2)اللفظ

- ‌(الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ ثَبَت لمتعددٍ لفظًا

- ‌تنبيه:

- ‌ الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌فائدة:

- ‌ العام إذا خُصَّ هل يكون في الباقي حقيقة

- ‌(الخامسة: المخصَّص بمعيَّنٍ حجة

- ‌(السادسة: يُستدل بالعامِّ ما لم يظهر مخصِّصٌ. وابن سريج أوجب طلبه أوَّلًا)

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثالث: في المخصِّص

- ‌الأُولى: شَرْطه

- ‌أحدهما: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه عادةً

- ‌فوائد:

- ‌الشرط الثاني: عدم الاستغراق

- ‌ يشترط أن لا يزيد على النصف

- ‌(الثانية: الاستثناء من الإثبات نفيٌ

- ‌فرع:

- ‌(الثالثة: المتعددة إنْ تعاطفت أو استغرق الأخير(2)الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب)

- ‌ حكم الاستثناء الواقع عقيب جملٍ عُطِف بعضها على بعض

- ‌فائدة:

- ‌القسم الثاني من أقسام المخصِّصات المتصلة: الشرط

- ‌إحداهما(6): في وقت وجود المشروط:

- ‌المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط:

- ‌فائدة:

- ‌(القسم الثالث)(2)من المخصِّصات المتصلة: الصفة

- ‌(الرابع: الغاية:

- ‌(والمنفصل ثلاثةٌ:

- ‌ الأول: العقل

- ‌فرع:

- ‌المخصِّص الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس

- ‌الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي

- ‌الأولى: في بناء العام على الخاص

- ‌(الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع

- ‌الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب

- ‌البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة

- ‌فرع:

- ‌البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع

- ‌تنبيه:

- ‌ تخصيص العموم بالمفهوم

- ‌(الخامسة: العادة (التي قَرَّرها رسول الله)

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: خصوص السبب لا يُخَصِّص(4)؛ لأنه لا يعارضه)

- ‌الأول: في أن خصوص السبب لا يخصِّص عموم اللفظ

- ‌البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك(1)تخصيصًا للعموم

- ‌خاتمة:

- ‌ أفرد الشارع فردًا من أفراد العام بالذكر

- ‌(الثامنة: (عَطْفُ الخاص)(1)لا يخصِّص

- ‌(التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص

- ‌ فائدة

الفصل: شاع في إطلاق دراهم على ثلاثة واشْتَهَر فصارَ حقيقةً عُرفية،

شاع في إطلاق دراهم على ثلاثة واشْتَهَر فصارَ حقيقةً عُرفية، وهي مقدمة على اللغوية

(1)

. ولا يكفيه أن يقول: إطلاق جمع الكثرة على القلة يصح مجازًا، والأصل براءة الذمة

(2)

عما زاد، فقبلنا تفسيره بثلاثةٍ لذلك؛ لأنا نقول: لا يُقْبل من اللافظ بحقائق الألفاظ في الأقارير

(3)

التفسيرُ بالمجاز، ألا ترى أنَّ مَنْ أقرَّ بأفْلُس لا يقبل منه التفسير بفَلْس

(4)

واحد، وإنْ صح إطلاق الجمع على الواحد مجازًا.

‌المقدمة السادسة:

دلالة العموم قطعية عند جماعة، وظنية عند آخرين، واشْتَهَر قول الشافعي إنها ظنية

(5)

. وقال إمام الحرمين في أوائل العموم: "الذي صَحَّ

= الفريقين في حال جمع القلة، فكيف نجمع بين كلام الفقهاء والنحويين في حال جمع الكثرة فيمن أقَرَّ بـ "دراهم"؟

(1)

انظر: شرح الكوكب 3/ 143، وفي فواتح الرحموت 1/ 271:(فائدة لا فرق عند القوم) من الفقهاء وأهل الأصول (بين جمع القلة، و) بين جمع (الكثرة وإنْ صَرَّح به النحاة) أي: بالفرق بأن أقل جمع القلة ثلاثة، وأقل جمع الكثرة عشرة (فإن المحلّى منهما) أي: من جمعي القلة والكثرة (للعموم مطلقًا) فلا أقل له ولا أكثر (وأما المنكَّر فالأقل منهما ما تقدم) من غير فرق، ولذا أجمعوا على أنه لو فسَّر قوله:"له عليَّ دراهم أو أفْلُس" بالثلاثة - صح. اهـ. وقوله: (وأما المنكر فالأقل منهما ما تقدم يعني: أن أقل الجمع ثلاثة أو اثنان على الخلاف سواء كان جمع قلة أو كثرة؛ لعدم تفريق الأصوليين بينهما. وكذا قال الإسنوي في التمهيد ص 317.

(2)

سقطت من (ص).

(3)

جمع إقرار.

(4)

انظر: لسان العرب 6/ 165، مادة (فلس).

(5)

دلالة العموم على أصل المعنى قطعية اتفاقًا، فالعام غير الجمع أصل المعنى فيه واحد =

ص: 1217

عندي من مذهب الشافعي أن الصيغ العامة لو صح تجردها عن القرائن

(1)

لكانت نصًا في الاستغراق، وإنما التردد فيما عدا الأقل من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصِّصة

(2)

"

(3)

. وكذلك ذَكر إلْكيا في "تعليقه" في الأصول.

وقد نَجَز ما قصدنا إيراده من المقدمات، فَلْنَلْتفت إلى شَرْح الحدِّ الذي أورده في الكتاب، فنقول:

قوله: "لفظ" جنس، ويؤخذ من التعبير به

(4)

أن العموم عنده من

= فهو قطعي الدلالة فيه، والعام الذي على صيغة الجمع أصل معناه اثنان أو ثلاثة على خلاف، فهو قطعي الدلالة فيها. والخلاف إنما هو في دلالة العام على كل فرد بخصوصه، فذهب الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة والماتريدي ومشايخ سمرقند من الحنفية: إلى أن دلالة العام على كل فردٍ بخصوصه ظنية. وذهب جمهور الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن دلالته على كل فردٍ بخصوصه قطعية. هذا وينبغي التنبيه إلى أن هذا الخلاف إنما هو في العام الذي لم يدخله التخصيص، وأما العام الذي دخله التخصيص فهو ظني اتفاقًا. انظر: شرح المحلي على الجمع 1/ 407، أصول السرخسي 1/ 132، فواتح الرحموت 1/ 265، فتح الغفار 861 /، كشف الأسرار 1/ 291 - 294، نثر الورود 1/ 249، نشر البنود 1/ 211، شرح الكوكب 3/ 114، تفسير النصوص 2/ 106.

(1)

يعني: لو صح عندنا قطعًا بعدم وجود قرائن تخصِّصها.

(2)

يعني: وإنما التردد والاختلاف في كون العموم قطعيًا أو ظنيًا - فيما سوى الحد الأقل من العموم، أما الحدُّ الأدنى من العموم الذي لا يتحقق العموم إلا به فهو قطعي لا تردد فيه، أمَّا ما فوق ذلك فهو محل الخلاف والتردد، بسبب عدم القطع بانتفاء القرائن المخصِّصة للعموم.

(3)

انظر: البرهان 1/ 321.

(4)

سقطت من (غ).

ص: 1218

عوارض الألفاظ فقط.

فإن قلت: فقد نَصَّ بعد ذلك على جواز تخصيص العلة والمفهوم

(1)

، والتخصيص فَرْع العموم.

قلت: أجاب الإسفرايني شارح الكتاب: بأنه أطلق العموم هناك على سبيل المجاز، وكلامه هنا في مدلوله الحقيقي.

وقوله: "يستغرق" فَصْلٌ خرج

(2)

به النكرة في سياق الإثبات: سواء كانت مفردةً كرجل، أو مثناةً كرجلين، أو مجموعةً كرجال، أو عددًا كخمسة

(3)

، فإنها لا تستغرق جميع ما يصلح له، وإنما تتناوله على سبيل البدل

(4)

. قلنا: عمومان: عموم استغراق وهو الذي نتكلم

(5)

في تعريفه، وعموم بدل كما ذكرناه يصدق على كل واحدٍ بطريق البدلية.

(1)

مع أن العلة والمفهوم من المعاني لا من الألفاظ، فالعلة: هو المعنى الذي يدور عليه الحكم، والمفهوم: هو المعنى الذي استفيد من اللفظ.

(2)

في (ص): "يخرج".

(3)

الخمسة خرجت من العموم لأن أفرادها أجزاء، وأفراد العام جزئيات، فالخمسة من قبيل الكل، والعام من قبيل الكلية.

(4)

أي: هذه النكرات المذكورة تتناول ما يصلح له اللفظ على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. قال الشيخ المطيعي في سلم الوصول 2/ 317: "المراد بالعموم استغراق الكلي للجزئيات، وكلٌّ من رجال وعشرة مثلًا لا يصلح لاستغراق الآحاد استغراق الكلي للجزئيات، بل رجال يعم الجموع على البدل ولا يستغرقها، وعشرة تعم العشرات كذلك على البدل ولا تستغرقها".

(5)

في (ك): "نتكلم عليه".

ص: 1219

وخرج بهذا الفصل أيضًا المطلق، فإنه لا يدل على شيء من الأفراد فضلًا عن أن يستغرقها

(1)

.

وقوله: "جميع ما يصلح له" احترازٌ عن ما لا يصلح، فإنَّ عدم استغراق "ما" لِمَنْ يعقل إنما هو لعدم صلاحيتها له، أعني: لعدم صدقها عليه

(2)

.

وقوله: "بوضع واحد" احترازٌ عن اللفظ المشترك، وما له حقيقة ومجاز. وتقرير ذلك: أن

(3)

العين وُضِعت مرة

(4)

(للعين الباصرة)

(5)

، وأخرى للذهب فهي صالحةٌ لهما، فإذا قال: رأيت العيون. وأراد الباصرة دون الذهَب، أو عكسه - فإنها لم تستغرق جميعَ ما يصلح لها مع كونها عامة؛ لأن الشرط هو استغراق الأفراد الحاصلة من [وضع]

(6)

واحدٍ وقد

(1)

لأن المطلق: هو اللفظ الدَّال على الماهية بلا قيد. أي: بلا اعتبار قيد في الواقع من وَحْدةٍ أو كثرة، فالمنفي في التعريف هو اعتبار القيد، لا وجود القيد في الواقع، إذ لا بد منه؛ لامتناع تحقق الماهية بدونه. انظر: شرح المحلي وحاشية البناني على جمع الجوامع 2/ 44، شرح الكوكب 3/ 102.

(2)

قال الإسنوي: والمراد بالصلاحية: أن يصدق عليه في اللغة. انظر: نهاية السول 2/ 317. والمعنى: أن "ما" لفظ عام مستغرق لما لا يَعْقِل، وكونه لا يستغرق من يعقل لا يمنع كونه عامًا فيما لا يعقل؛ لأن عدم استغراقه لمن يعقل لكونه لا يصدق عليه لغة.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

سقطت من (ت).

(5)

في (ص)، و (غ)، و (ك):"للباصرة".

(6)

في جميع النسخ: "شخص". وهو غير صحيح، والصواب: وَضْع؛ لأن الكلام عن =

ص: 1220

وُجِد، والذي لم يدخل فيها هو أفراد وَضْعٍ آخر

(1)

فلا يضر. وما له حقيقة ومجاز يُعْمل فيه هذا العمل

(2)

. فالمقصود بهذا القيد إدخال بعض الأفراد لا

(3)

الإخراج

(4)

. هكذا قَرَّره الإسفرايني شارح هذا الكتاب، وهو تقرير حسن فاجتنب غيره. هذا شرح الحد

(5)

.

وقد أُورد عليه أمور:

أحدها: أنه أُخِذ فيه لفظة "جميع"، وكذلك لفظة "ما"، وهما من جملة الُمعَرَّف، وأخْذُ المُعَرَّف قيدًا في المعرِّف باطل

(6)

. أورده الأصفهاني في "جميع"، وادعى أنَّ جوابَه مُتَعَذِّر.

والثاني: أن الاستغراق: هو العموم، والمُسْتَغْرِقُ والعامُّ لفظان مترادفان، فلا يحصل بما ذكره إلا تعريفٌ لفظي: وهو تبديل لفظٍ بلفظٍ

= هذا القيد، وهو قول الماتن:"بوضع واحد". وكذا قال الإسنوي في نهاية السول 2/ 318 في تقرير هذا القيد: "لأن الشرط إنما هو استغراق الأفراد الحاصلة من وضعٍ واحد".

(1)

أي: معنى آخر.

(2)

فاللفظ المشترك عام من جهة معنى واحد، لا مِنْ جهة جميع معانيه، وما له حقيقةٌ ومجازٌ عام من جهة الحقيقة أو من جهة المجاز، لا أنه عام فيهما في آن واحد.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

المعنى: أننا لا نريد بقيد "وضع واحد" إخراج المشترك، وما له حقيقة ومجاز عن العموم، بل المراد إدخالُ بعض أفراد المشترك، وبعض أفراد مَالَهُ حقيقةٌ ومجازٌ في العموم.

(5)

قال الإسنوي: وهذا التقرير قد أشار إليه في "المحصول" إشارة لطيفة فقال: "فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهومَيْه معًا"، وقَلَّ مَنْ قرره على وجهه فاعتمِدْ ما ذكرته، فإنه عزيز مهم. اهـ. نهاية السول 2/ 318. وانظر: المحصول 1/ ق 2/ 514.

(6)

لأنه يلزم منه الدور. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص 45.

ص: 1221

آخر

(1)

. وليس ذلك بتعريف حقيقي لا حَدِّيٍ ولا رَسْمي

(2)

.

وأجيب عنه: بأنا لا نسلم ترادف العموم والاستغراق، فإنَّ العمومَ لغةً: هو الشمول. والشمول والاستغراق غير مترادفين، وإن اشتركا في بعض اللوازم. سلمنا

(3)

لكن يجوز تعريف العام المُصْطَلح عليه بـ "المستغرِق" اللغوي، وحينئذ فهما غير مترادفين؛ لأن الكلام في معنى "المستغرِق" لغةً، وفي معنى العام اصطلاحًا

(4)

.

والثالث: أنه ينتقض بالفعل الذي ذُكِر معه معمولاته، كقولنا: ضَرَب زيدٌ عَمْرًا. فإنه لفظ يستغرق جميع ما يصلح له، (وليس بعام

(5)

.

وهذا ضعيفٌ جدًا؛ لأنه لم يستغرق جميعَ ما يصلح له)

(6)

، إذ ليس

(1)

التعريف اللفظي: هو أن تبدل اللفظ بلفظٍ مرادف له أشهر منه. كتعريف الغضنفر بالأسد، والبر بالقمح. انظر: إيضاح المبهم ص 9، حاشية الباجوري ص 44.

(2)

لأن المقصود ههنا في التعريف ليس شرح اسم العام، فيعرَّف بلفظٍ مرادفٍ له أشهر، بل المقصود شرح معنى العام وهذا لا يكون إلا بالحد أو الرسم. أورد هذا الاعتراض الآمدي في الإحكام 2/ 195.

(3)

أي: سلمنا كونهما مترادفين.

(4)

أي: وفي معنى المستَغْرِق اصطلاحًا. فلا مانع من تعريف المستغرِق اصطلاحًا بالمستغرِق لغة؛ لاختلاف معنييهما.

(5)

فيكون هذا التعريف غير مانع: وقد أورد هذا الاعتراض الآمدي وابن الحاجب. انظر: الإحكام 2/ 195، بيان المختصر 2/ 104.

(6)

سقطت من (ت).

ص: 1222

شاملًا لجميع أنواع "الضَرْب" الصادر من زيدٍ الواقعِ على عمرو، وإنما دَلَّ على مُطْلقِ صُدورِ "ضَرْب" من زيدٍ ووقوعِه على عمرو.

والرابع: أنه ينتقض بأسماء الأعداد، فإن

(1)

لفظ "المئة" لفظٌ مستغرِق لجميع ما يصلح له

(2)

، وهو أفراد ذلك

(3)

العدد، وليس بعام

(4)

.

وأجيب عنه

(5)

: بأن قولنا: "ما يصلح له" يدفعه، فإنَّ لفظ "المائة" لا يتناول إلا بعض ما صلح له: وهو المئة الواحدة

(6)

، ليس متناولًا لكل واحدٍ من أفراد المئين على سبيل الاستغراق

(7)

.

(1)

في (ص): "لأن".

(2)

سقطت من (ص).

(3)

سقطت من (ص).

(4)

أورد هذا الاعتراض ابن الحاجب. انظر: بيان المختصر 2/ 104.

(5)

سقطت من (غ).

(6)

المعنى: أن لفظ "المائة" يدل على المئة الواحدة مطابقة، وعلى بعض المئة تضمنًا؛ لأن أفراد المئة أجزاء لا جزئيات، فلفظ "المائة" يدل عليها تضمنًا، وعلى مجموعها مطابقة. وإذا أطلق لفظ "المائة" أريد به المجموع فقط، فيكون اللفظ مستعملًا في بعض ما يصلح له وهو معناه المطابقي، ولا يستعمل لفظ "المائة" لإرادة أجزائه مطابقةً، فلا يكون مستغرقًا لما يصلح له (وهو أفراد المائة) استغراق العموم: وهو دلالته على كل فرد مطابقة، بل يستغرقها استغراق الكل للجزء، وهذا ليس بعموم.

(7)

والمراد بالاستغراق: هو شمول الجزئيات، فيخرج شمول الأجزاء. انظر: سلم الوصول 2/ 319.

ص: 1223

والخامس: أن مراده بقوله: "المستغرق" لفظُ العمومِ بلا شك، وهو غير جائز؛ لأن لفظ العموم لا يصلح لواحدٍ واحدٍ من آحاده فإنه لم يوضع لواحد ولا لاثنين، وإنما يصلح للجميع

(1)

. أورده النقشواني.

قال الأصفهاني: وهو مندفع بتفسير الصلاحية، فمَنْ أورده لم يفهم معناها، فإنه ليس المراد بالصلاحية إلا أن "الرجال" يصلح

(2)

لأفراد هذا الصنف، ولا يصلح لغيرهم

(3)

. والله أعلم

(4)

.

قال: (وفيه مسائل:

الأولى: أن لكل شيء حقيقةٌ هو بها هو

(5)

، فالدال عليها المطلق، وعليها بوحدة مُعَيَّنة المَعْرفة، وغير معيَّنة النكرة، ومع وحداتٍ معدودةٍ

(1)

أي: تعريف العموم بالمستغرق غير صحيح، لأن العموم غير مستغرق لآحاده، فإنه لا يدل على الواحد ولا الاثنين من آحاده، بل يدل على المجموع.

(2)

في (غ): "تصلح".

(3)

أي: مَنِ اعترض هذا الاعتراض وزعم بأن العموم لا يدل على أفراده، بل على مجموع أفراده - لم يفهم معنى "الصلاحية" الواردة في التعريف؛ إذ المراد بها: أن لفظ العموم يصلح للدلالة على كل فردٍ داخلٍ تحت معنى العموم. فلو قلنا مثلًا: أعطِ الرجال. فالمراد أعط كلَّ متصفٍ بوصف الرجولية. فلفظ "الرجال" يدل على كل فرد من أفراد هذا الصنف، لا غيرهم.

(4)

انظر تعريف العموم في: المحصول 1/ ق 2/ 513، الحاصل 1/ 499، التحصيل 1/ 343، نهاية الوصول 3/ 1221، الإحكام 2/ 195، نهاية السول 2/ 312، السراج الوهاج 1/ 497، شرح تنقيح الفصول ص 38، إحكام الفصول ص 172، بيان المختصر 2/ 104، أصول السرخسي 1/ 125، تيسير التحرير 1/ 190، فواتح الرحموت 1/ 255، شرح الكوكب 3/ 101، البلبل ص 97.

(5)

أي: هو بتلك الحقيقة ذلك الشيء، فإذا سُلبت تلك الحقيقة فليس هو ذلك الشيء.

ص: 1224