المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مطلقًا).   هذه المسألة في‌ ‌ الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص ، - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٤

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثاني: في الأوامر والنواهي

- ‌الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل

- ‌تنبيه:

- ‌(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثاني: في صيغته

- ‌الأولى: أن صيغة "افعل" تَرِد لستةَ عشرَ معنى:

- ‌(الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

- ‌(الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب

- ‌فائدة

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ مثل:

- ‌(السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافًا للحنفية

- ‌فائدة:

- ‌((الفصل الثالث: في النواهي

- ‌الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا})

- ‌(الثانية: النهي شرعًا يدل على الفساد في العبادات

- ‌(الثالثة: مقتضى النهي فِعْلُ الضد

- ‌(الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالزنا والسرقة)

- ‌(الباب الثالث: في العموم والخصوص

- ‌الفصل الأول: في العموم

- ‌المقدمة الأولى:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌المقدمة الثالثة:

- ‌فائدة

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌المقدمة الخامسة:

- ‌المقدمة السادسة:

- ‌ الفرق بين العام، والمطلق، والنكرة والمعرفة، والعدد

- ‌(الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"مَنْ" للعالِمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)

- ‌القسم الأول: المفيد لغةً

- ‌تنبيه

- ‌فائدتان:

- ‌ القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف

- ‌(الثالثة: الجمع المنكَّر لا يقتضي العموم

- ‌ مشتملة على بحثين:

- ‌الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم

- ‌البحث الثاني:

- ‌خاتمة:

- ‌(الفصل الثاني: في الخصوص

- ‌الأولى: التخصيص: إخراج(1)بعض ما يتناوله(2)اللفظ

- ‌(الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ ثَبَت لمتعددٍ لفظًا

- ‌تنبيه:

- ‌ الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌فائدة:

- ‌ العام إذا خُصَّ هل يكون في الباقي حقيقة

- ‌(الخامسة: المخصَّص بمعيَّنٍ حجة

- ‌(السادسة: يُستدل بالعامِّ ما لم يظهر مخصِّصٌ. وابن سريج أوجب طلبه أوَّلًا)

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثالث: في المخصِّص

- ‌الأُولى: شَرْطه

- ‌أحدهما: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه عادةً

- ‌فوائد:

- ‌الشرط الثاني: عدم الاستغراق

- ‌ يشترط أن لا يزيد على النصف

- ‌(الثانية: الاستثناء من الإثبات نفيٌ

- ‌فرع:

- ‌(الثالثة: المتعددة إنْ تعاطفت أو استغرق الأخير(2)الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب)

- ‌ حكم الاستثناء الواقع عقيب جملٍ عُطِف بعضها على بعض

- ‌فائدة:

- ‌القسم الثاني من أقسام المخصِّصات المتصلة: الشرط

- ‌إحداهما(6): في وقت وجود المشروط:

- ‌المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط:

- ‌فائدة:

- ‌(القسم الثالث)(2)من المخصِّصات المتصلة: الصفة

- ‌(الرابع: الغاية:

- ‌(والمنفصل ثلاثةٌ:

- ‌ الأول: العقل

- ‌فرع:

- ‌المخصِّص الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس

- ‌الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي

- ‌الأولى: في بناء العام على الخاص

- ‌(الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع

- ‌الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب

- ‌البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة

- ‌فرع:

- ‌البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع

- ‌تنبيه:

- ‌ تخصيص العموم بالمفهوم

- ‌(الخامسة: العادة (التي قَرَّرها رسول الله)

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: خصوص السبب لا يُخَصِّص(4)؛ لأنه لا يعارضه)

- ‌الأول: في أن خصوص السبب لا يخصِّص عموم اللفظ

- ‌البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك(1)تخصيصًا للعموم

- ‌خاتمة:

- ‌ أفرد الشارع فردًا من أفراد العام بالذكر

- ‌(الثامنة: (عَطْفُ الخاص)(1)لا يخصِّص

- ‌(التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص

- ‌ فائدة

الفصل: مطلقًا).   هذه المسألة في‌ ‌ الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص ،

مطلقًا).

هذه المسألة في‌

‌ الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص

، وقد اشتملت على مسألة أخرى وهي الكلام في أقل الجمع.

‌المسألة الأولى:

في ضابط المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص، وفيها مذاهب:

الأول: وهو ما ذهب إليه أبو الحسين، وصححه الإمام

(1)

، وقال به أكثر أصحابنا: أنه لا بد من بقاء جمعٍ كثير

(2)

(3)

.

(1)

وأتباعه أيضًا. انظر: نهاية السول 2/ 386.

(2)

انظر: المعتمد 1/ 236، المحصول 1/ ق 3/ 16، الحاصل 1/ 530، التحصيل 1/ 368، الإحكام 2/ 283، 284، نهاية الوصول 4/ 1462. قال الزركشي في البحر 4/ 343:"وإليه مال إمام الحرمين، ونقله ابن بَرْهان عن المعتزلة". انظر التلخيص 2/ 179 - 182. وعزا هذا المذهب إلى الأكثر ابن الحاجب، والكمال ابن الهمام، ومحب الله بن عبد الشكور، والشوكاني. انظر: بيان المختصر 2/ 239، تيسير التحرير 1/ 326، فواتح الرحموت 1/ 306، إرشاد الفحول ص 144. وإليه ذهب بعض الحنابلة. انظر: شرح الكوكب 3/ 272.

(3)

قال الإسنوي: ذهب أبو الحسين إلى أنه لا بد من بقاء جمع كثير، سواء كان العام جمعًا كالرجال، أو غير جمعٍ كمَنْ وما، إلا أن يُستْعمل ذلك العام في الواحد تعظيمًا له، وإعلامًا بأنه يجري مجرى الكثير، كقوله تعالى:{فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} . اهـ. قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى: "قال الإسنوي: كقوله تعالى: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} ". أقول: هذا إشارة إلى أن استعمال العام في الواحد من أول الأمر مجازًا للتعظيم - وهو العام الذي أريد به الخصوص - مستثنى من هذا الخلاف. اهـ. انظر: نهاية السول مع سلم الوصول 2/ 386.

ص: 1319

واختلف في تفسير هذا الكثير: فقيل: لا بد أن يقرب من مدلوله قبل التخصيص

(1)

. وقال المصنف: لا بد أن يكون غير محصور

(2)

. وإليه أشار بقوله: "ما بقي غير محصور"، أي: ما بقي المُخْرَجُ عنه غيرَ محصور.

(1)

بهذا فسره ابن الحاجب، قال الإسنوي:"ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف". نهاية السول 2/ 386، وكذا قال الأصفهاني في بيان المختصر 2/ 240:"وأراد بالقريب: ما هو أكثر من نصفه".

(2)

المعنى: أن البيضاوي رحمه الله تعالى عَبَّر عن هذا المذهب: بأنه يجوز تخصيص العام ما بقي من أفراده عدد غير محصور. ففسَّر الكثرة: بالعدد غير المحصور. وعَبَّر عنه ابن الحاجب رحمه الله تعالى: بأن يكون الباقي بعد التخصيص جمعًا يقرب من مدلول العام قبل التخصيص. ففسَّر الكثرة: بالقرب من مدلول العام قبل التخصيص. وهل هناك فرقٌ بين التفسيرين؟ ظاهر كلام الشارح رحمه الله تعالى وجود فرق، وقد بيَّن البناني رحمه الله تعالى في حاشيته على المحلي (2/ 4) الفرق بينهما فقال:"مدلول العام قد يكون متناولًا لأنواعٍ، كلٌّ منها لا يتناهى، وخُصَّ منه إلى أن بقي نوع واحد، كما لو كان العام لفظ "المعلومات" مما في السماء والأرض وما بينهما. . . وخُصَّ إلى أن بقي نوع واحد من تلك الأنواع، كنوع "الإنسان". . .، فيصدق حينئذ تفسير البيضاوي لا تفسير ابن الحاجب؛ إذ النوع الباقي غير محصور، وليس قريبًا من المدلول. ولو كان المدلول في الواقع مائةً، وخُصَّ إلى أن بقي تسعون مثلًا - صدق تفسير ابن الحاجب لا تفسير البيضاوي؛ إذ الباقي قريب من المدلول وهو محصور. ولو كان المدلول في الواقع مائة حلف، فخص إلى أن بقي ثمانون ألفًا - صدقا جميعًا؛ إذ الباقي قريب من المدلول، وهو غير محصور، وقضية ذلك أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه. اهـ مع بعض التصرف. وذهب جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى إلى أن القولين (أي: التفسيرين) متقاربان، أي: حاصلهما شيء واحد، فالقريب من المدلول هو أن يكون غير محصور.

انظر: شرح المحلي مع حاشية البناني 2/ 3، 4. والذي يظهر لي أن تفسير ابن الحاجب رحمه الله تعالى أدق؛ إذ العام تارة يكون كثيرًا غير محصور، وتارة يكون كثيرًا محصورًا، والقرب من المدلول شامل لكليهما. والله أعلم.

ص: 1320

و"ما" هنا مصدرية

(1)

، و

(2)

التقدير: مدة بقاء عددٍ غير محصور، والدليل عليه: أنه لو قال: "أكلت كلَّ رمانٍ موجود" ولم يأكل غير واحدة - لكان ذلك سمجًا، أي: رديئًا من الكلام قبيحًا.

ولك أن تقول: هذا الدليل إنما ينفي الواحد فقط

(3)

، فلا يحصل به المدعى

(4)

.

والثاني: أنه إن كان بلفظِ "مَنْ" جَاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو الواحد، وفي

(5)

غيرها مِنْ ألفاظ الجموع كالمسلمين - فيجوز

(6)

إلى أقل الجمع، وذلك إما ثلاثة أو أقل على ما سيأتي بيانه

(7)

إن شاء الله تعالى. وهذا هو السبب الذي دَعَى المصنِّف إلى ذكر مسألة أقل الجمع في هذه المسألة. وإلى هذا القول ذهب القفال الشاشي رضي الله عنه

(8)

، وما أظن القائل

(1)

وهي التي تجعل الفعل بعدها بمعنى المصدر، فقوله:"ما بقي" أي: مدة بقاء. فالمصدر بقاء دلَّت عليه "ما" والفعل بعدها.

(2)

سقطت الواو من (ص).

(3)

أي: ينفي صحة تخصيص العموم إلى الواحد فقط.

(4)

انظر: نهاية السول مع سلم الوصول 2/ 387 - 389.

(5)

في (ص)، و (غ)، و (ك):"أو في".

(6)

الفاء في قوله: "فيجوز" واقعة في جواب الشرط، والتقدير: وإن كان في غيرها من ألفاظ الجموع. . . فيجوز.

(7)

في (ص): "بقائه".

(8)

انظر: نهاية السول 2/ 388، 389، البحر المحيط 4/ 344، 345، وبه قال المصنف، كما في الجمع مع شرح المحلي 2/ 3:(والحق جوازه) أي: التخصيص (إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعًا) كمن والمفرد المحلى بالألف واللام (وإلى أقلّ =

ص: 1321

بهذا الرأي يقول به في كل تخصيص، ولا يخالف في صحة استثناء الأكثر إلى الواحد، بل الظاهر أنَّ قولَه مقصورٌ على ما عدا الاستثناء من المخصِّصات، بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل: عليَّ عشرة إلا تسعة

(1)

. ويحتمل أن يعم

(2)

الخلاف

(3)

، إلا أن الظاهر خلافُه؛ لأن المنقول عنه المخالفة هنا لم يُنقل عنه ثَمَّ

(4)

.

الثالث: أنه يجوز في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد. وإليه أشار بقوله في ذيل المسألة: "وقومٌ إلى الواحد مطلقًا"، وهو رأي

(5)

الشيخ أبي إسحاق الشيرازي

(6)

.

= الجمع) ثلاثة أو اثنين (إن كان) جمعًا كالمسلمين والمسلمات. اهـ. وإليه ذهب النسفي من الحنفية صاحب "المنار". انظر: فتح الغفار 1/ 108.

(1)

فاحتجاج بعض الأصحاب على صاحب هذا القول: بصحة هذا الاستثناء: "عليَّ عشرة إلا تسعة" يدل على تسليمه بصحته، وإلا لما احْتُج عليه به.

(2)

في (ص): "يعمم".

(3)

أي: في الاستثناء وغيره.

(4)

أي: المنقول عنه الخلافُ هنا في هذه المسألة: وهي القدر الواجب بقاؤه من العام بعد التخصيص - لم يُنقل عنه الخلاف في مسألة الاستثناء إلى الواحد، مما يدل على تجويزه لمسألة الاستثناء دون غيرها.

(5)

في (ت)، و (غ):"قول".

(6)

بل هو رأي الجمهور، فإليه صار أكثر الحنابلة، وهو مذهب المالكية والحنفية، وحكاه إمام الحرمين في "التلخيص"(2/ 180) عن معظم أصحاب الشافعي رضي الله عنه، وعزاه ابن السمعاني في "القواطع"(1/ 181) إلى سائر الأصحاب ما عدا القفال، وكذا الشيرازي في "التبصرة" ص 125. قال الزركشي في البحر 4/ 346:"وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله عن إجماع أئمتنا، وحكاه ابن الصباغ في "العدة" =

ص: 1322

واسْتُدِل عليه بقوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ}

(1)

، قال بعض المفسرين، وكثير من الأصوليين: المراد نُعَيْم بن مسعود الأشجعي

(2)

(3)

. وقوله تعالى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ}

(4)

، قيل في التفسير: المراد يحسدون نِعَم رسول الله صلى الله عليه وسلم

(5)

.

والرابع: شيء اختاره ابن الحاجب ولا نعرفه لغيره: وهو أن التخصيص إن كان بمتصل:

فإن كان بالاستثناء أو بالبدل جاز إلى الواحد، نحو: أكرم الناس إلا الزنادقة. (وأكرم الناس تميمًا)

(6)

(7)

.

= عن أكثر أصحابنا، وصححه القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق، وقال ابن برهان في "الأوسط": إنه ظاهر المذهب. ونسبه القاضي عبد الوهاب في "الإفادة" إلى الجمهور". انظر: شرح اللمع 1/ 342؛ شرح الكوكب 3/ 271، نزهة الخاطر 2/ 154، شرح تنقيح الفصول ص 224، نشر البنود 1/ 232، فتح الغفار 1/ 108، تيسير التحرير 1/ 326، فواتح الرحموت 1/ 306.

(1)

سورة آل عمران: الآية 173.

(2)

هو نُعَيْم بن مسعود بن عامر الغطفانيُّ الأشجعيّ، أبو سَلَمة. أسلم ليالي الخندق، وهو الذي أوقع الخلف بين قُريظة وغَطَفان وقريش في وقعة الخندق، وخَذَّل بعضهم عن بعض، فرحلوا عن المدينة. قُتل رضي الله عنه في أول خلافة عليٍّ رضي الله عنه في وقعت الجمل، وقيل: مات في خلافة عثمان رضي الله عنه. انظر: أسد الغابة 4/ 572، الإصابة 3/ 568.

(3)

انظر: الجامع لأحكام القرآن 4/ 279، فتح القدير 1/ 400، زاد المسير 1/ 504.

(4)

سورة النساء: الآية 54.

(5)

انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ 251، فتح القدير 1/ 478، زاد المسير 2/ 109.

(6)

في (ص): "أكرم الناس إلا تميمًا" وهو خطأ؛ لأن هذا المثال للبدل لا للاستثناء.

(7)

أي: لو لم يكن من المسلمين إلا واحد جاز هذا الاستثناء، وكذا في البدل لو لم =

ص: 1323

وإن كان

(1)

بالصفة أو الشرط فيجوز إلى اثنين، نحو: أكرم القوم الفضلاء. أو: إذا كانوا فضلاء.

وإن كان التخصيص. بمنفصل: وكان في العام

(2)

المحصور القليل، كقولك: قتلتُ كلَّ زنديق. وكانوا ثلاثة، ولم تقتل سوى اثنين - جاز إلى اثنين

(3)

.

وإنْ كان غير محصور، أو محصورًا كثيرًا

(4)

- جاز بشرط كون الباقي قريبًا من مدلول العام

(5)

(6)

.

= يكن من تميم إلا رجل واحد جاز هذا البدل. قال شيخ الإسلام الشربيني في تقريراته على البناني 2/ 4: "وجه إخراج الاستثناء والبدل: أن الحكم لا يتم إلا بعد الاستثناء، فالحكم إنما أُسْند لما عدا المستثنى فلا لغو. وكذلك البدل؛ لأنه المقصود بالحكم، فكأنه ابتدأ إليه من أول الأمر".

(1)

سقطت من (ت).

(2)

في (ص): "العلم". وهو خطأ.

(3)

قوله: "جاز إلى اثنين" جواب الشرط: "إنْ كان التخصيص بمنفصل، وكان في العام المحصور القليل".

(4)

مثال غير المحصور قولك: قتلت كلَّ من في المدينة. ومثال المحصور الكثير قولك: أكلت كلَّ رمانة. وكان عندك ألف رمانة. انظر: بيان المختصر 2/ 241.

(5)

أي: إن كان العام غير محصور - فلا بد أن يكون الباقي بعد التخصيص غير محصور. وإن كان العام كثيرًا محصورًا - فلا بد أن يكون الباقي بعد التخصيص كثيرًا محصورًا. انظر: تقريرات الشربيني على البناني 2/ 4، سلم الوصول 2/ 389.

(6)

قال العضد في شرحه على ابن الحاجب 2/ 131: "عموم قولنا: لا يجوز تخصيص العام إلى الواحد مخصوص بالاستثناء ونحوه، أعني: بدل البعض، فإنا قد استثنيناهما عن الكلية المدعاة، فلا يمكن الإلزام بهما، والفرق قائم". وكذا قال الشيخ =

ص: 1324