الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنه غير منافٍ. قيل: المفهوم منافٍ. قلنا: مفهوم اللقب مردود).
إذا
أفرد الشارع فردًا من أفراد العام بالذكر
، وحكم عليه بما حكم على العام لا يكون مخصِّصًا للعموم، خلافًا لأبي ثور. مثاله: ما رَوَى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر"
(1)
. وقال عليه السلام وقد مر بشاةٍ ميتة لمولاةٍ لميمونة
(2)
(3)
. كما رواه مسلم: "ألا أخذوا
= رقم 10. السنن الكبرى 1/ 17، كتاب الطهارة، باب طهارة جلد الميتة بالدبغ. وفي 1/ 21، كتاب الطهارة، باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإنْ ذُكِّي. مسند أحمد 5/ 6، 7، سنن أبي داود 4/ 368 - 369، كتاب اللباس، باب في أُهَب الميتة، رقم 4125. سنن النسائي 7/ 173 - 174، كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، رقم 4243. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 61، كتاب الطهارة، باب في جلود الميتة تُدبغ، رقم 124. سنن الدارقطني 1/ 45، 46، كتاب الطهارة، باب الدباغ، رقم 12، 14، السنن الكبرى 1/ 17، 21.
(1)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 498، كتاب الصيد، باب ما جاء في طهور الميتة. والشافعي (ترتيب المسند ص 10). وأحمد في المسند 1/ 219، 270. ومسلم 1/ 277، في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث رقم 366. وأبو داود 4/ 367 - 368، في اللباس، باب في أهب الميتة، حديث رقم 4123. والترمذي 4/ 221، في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، حديث رقم 1728. والنسائي 7/ 173، في كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، رقم 4241. وابن ماجه 2/ 1193، في اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دُبغت، رقم 3609. وانظر: نصب الراية 1/ 115 - 116، تلخيص الحبير 1/ 46.
(2)
في (ص): "ميمونة".
(3)
الذي في المتن: "شاة ميمونة"، والصواب هو ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، ولذلك قال الإسنوي رحمه الله تعالى:"واعلم أن الواقع في الصحيحين من رواية ابن عباس أن الشاة كانت لمولاة ميمونة تُصُدِّق بها عليها". نهاية السول 2/ 485.
إهابها
(1)
فدبغوه فانتفعوا به"
(2)
.
والدليل على أن العام لا يُخَصُّ
(3)
ببعضه إذا أُفرد بالذكر: أن المخصِّص لا بد وأن يكون بينه وبين العام منافاة، ولا منافاة بين كلِّ الشيء وبعضه.
واحتج أبو ثور: بأن تخصيص الشيء بالذِّكر يُفهم منه نَفْي الحكمِ عما عداه، وإلا فلا تظهر فائدةٌ لتخصيص ذلك الفرد بالذكر
(4)
.
وأجاب المصنف: بأن المفهومَ هنا مفهومُ اسمٍ، وهو غير حجة كما سبق
(5)
.
وعندي في ترتيب المسألة على هذا الوجه نظر، وما أظن أبا ثور يستند
(1)
فالضمير في "إهابها" يعود إلى الشاة، فكأنه قال: ألا أخذوا إهاب الشاة، فعلَّق الحكم باللقب أي: بالاسم وهو الشاة، فمفهوم اللقب - عند مَنْ يقول به - لهذا الحديث: أن غيرَ إهاب الشاة غيرُ داخلٍ في الحكم، فيكون هذا المفهوم مخصِّصًا لعموم حديث:"أيما إهاب دُبغ فقد طهر". انظر: نهاية السول 2/ 485.
(2)
انظر: صحيح مسلم 1/ 276 - 277، في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث رقم 363، وانظر حديث رقم 364، 365.
(3)
في (ص)، و (غ)، و (ك):"لا يختص".
(4)
قال الإسنوي رحمه الله تعالى: "اختلفوا في تحرير مذهب أبي ثور، فنقل عنه الإمام في "المحصول": أن المفهوم مخرجٌ لما عدا الشاة. ونقل عنه ابن بَرْهان في "الوجيز"، وإمام الحرمين في باب الآنية من "النهاية": أن المفهوم مخرج لما لا يؤكل لحمه". نهاية السول 2/ 486. وانظر: الوصول إلى الأصول 1/ 329.
(5)
وفائدة ذكر البعض هو نفي احتمال تخصيصه من العام. انظر: المحلي على الجمع 2/ 33.
في ذلك إلى مفهوم اللقب، فإن الظاهر أنه لا يقول به، فإنا لم نر أحدًا حكاه عنه، مع أنه أجلُّ وأقدم من الدقاق، وأولى بأن تُودع آراؤه بطون الأوراق
(1)
، ولعله يقول بهذا المفهوم إذا ورد خاصًا بعد عامٍّ تقدمه، ويقول: إنَّ ذلك قرينةٌ في أن المراد بذلك العام هذا الخاص، ويَجْعل العام كالمطلق، والخاص كالمقيَّد، ولا يكون ذلك قولًا منهم بمفهوم اللقب الذي قال به الدقاق
(2)
، وحينئذ ترتيب المسألة على أنَّه استند فيها إلى مفهوم اللقب غير سديد، والرد عليه كذلك
(3)
(4)
.
(1)
قال المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى عن حكاية خلاف أبي ثور رضي الله عنه في هذه المسألة: "وقد ذكر ابن برهان وأبو الخطاب فيه خلافًا عن أبي ثور، ولا أظنه إلا خطأ، وذكره أبو الطيب ولم يذكر فيه خلافًا". المسودة ص 142، وانظر: البحر المحيط 4/ 301.
(2)
فمفهوم اللقب الذي يقول به أبو ثور - ليس هو مفهوم اللقب الذي يقول به الدقاق، وهو الاحتجاج بمفهوم اللقب مطلقًا، بل الذي يحتج به أبو ثور هو مفهوم اللقب الخاص الوارد بعد عام.
(3)
فأبو ثور حينما خَصَّص حديث: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" بحديث: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به" استند فيه إلى أن هذا الحديث الثاني خاصٌّ واردٌ بعد عام؛ فأفاد التخصيص، لا مجرد كونه لقبًا، بل لقبٌ بالوصف المذكور.
(4)
انظر المسألة السابعة في: المحصول 1/ ق 3/ 195، الحاصل 1/ 576، التحصيل 1/ 403، نهاية الوصول 5/ 1755، نهاية السول 2/ 484، السراج الوهاج 1/ 587، المعتمد 1/ 288، الإحكام 2/ 335، المحلي على الجمع 2/ 33، البحر المحيط 4/ 300، 538، الوصول إلى الأصول 1/ 329، العضد على ابن الحاجب 2/ 152، شرح التنقيح ص 219، تيسير التحرير 1/ 319، فواتح الرحموت 1/ 355، شرح الكوكب 3/ 386، المسودة ص 142.