الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: (وفيه مسألتان
(1)
:
الأولى: الشرط إنْ وُجد دَفْعَةً فذاك، وإلا فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه، أو ارتفاع
(2)
جزء إنْ شُرِط عدمه.
الثانية: "إن كان زانيًا محصنًا
(3)
فارجم" يحتاج إليهما، و"إن كان سارقًا أو نَبَّاشا فاقطع" يكفي أحدهما. و"إنْ شُفِيتُ فسالمٌ وغانمٌ حرٌّ" فَشُفي عَتَقا. وإن قال: أو
(4)
يعتق أحدهما ويُعَيِّن)
(5)
.
ذكر في هذا القسم مسألتين:
إحداهما
(6)
: في وقت وجود المشروط:
اعلم أن الشرط إما أن يوجد دفعة
(7)
، أو على التدريج. إن وُجِد دَفْعَةً، كالتعليق على وقوع طلاقٍ
(8)
وغير ذلك مما يستحيل أن يدخل في
(1)
في (ت)، و (ك)، و (غ):"مسائل". والمثبت موافق لما في نهاية السول 2/ 437، السراج الوهاج 1/ 554، شرح الأصفهاني 1/ 398.
(2)
في (ت): "وارتفاع".
(3)
في (غ)، و (ك):"ومحصنا".
(4)
سقطت من جميع النسخ المخطوطة، والصواب إثباتها كما هو في نهاية السول بحاشية المطيعي 2/ 440.
(5)
في (ت)، و (ص)، و (ك)، و (غ):"فيعيِّن". والمُثْبت من النهاية بحاشية المطيعي.
(6)
في (ت)، و (ص)، و (غ):"إحديهما".
(7)
سقطت من (ص).
(8)
بأن يقول: إنْ طلقْتُكِ فأنتِ طالق. فلو طلَّقها نُظِر: إن كانت مدخولًا بها وقعت طلقتان إحداهما المنجَّزة، والأخرى المعلَّقة بالتطليق. وإن لم يكن مدخولًا بها وقع ما نَجَّزه، وحصلت البينونة فلا يقع شيء آخر وتنحل اليمين بما نجَّز، حتى لو نكحها =
الوجود إلا دفعةً واحدةً - فإنه يُوجد المشروط عند أول أزمنة الوجود إن عُلِّق عليه، أو العدم إن عُلِّق عليه. مثل: إن لم أطلقكِ فأنتِ طالق
(1)
وإلى هذين القسمين أشار بقوله: "فذاك".
وإن وُجِد على التدريج، كالتعليق على قراءة سورة مَثَلًا - فإنْ كان على الوجود، كقوله: إنْ قرأتِ الفاتحةَ فأنتِ طالقٌ - فَيُوجد المشروط وهو الطلاق (عند تكامل أجزاء الفاتحة.
وإن كان على العدم، كقوله: إن لم تقرئي الفاتحة فأنت طالق - فيوجد المشروط وهو الطلاق)
(2)
عند ارتفاع جزءٍ من الفاتحة، حتى
(3)
لو
= بعد ذلك وطلَّقها لا يجيء الخلاف في عَوْد الحِنْث. انظر: العزيز شرح الوجيز 9/ 75، روضة الطالبين 6/ 117.
(1)
هذا مثال للتعليق على شرط العدم، فبمجرد أن ينتهي من كلامه يقع الطلاق؛ لأنه أول أزمنة العدم ولو مَثَّل الشارح رحمه الله بقوله:"إذا لم أطلقك فأنتِ طالق" لكان أحسن؛ لأن المذهب عند الشافعية التفريق بين إنْ وإذا. فإذا قال: إن لم أطلِّقكِ فأنت طالق - لم يقع الطلاق، وإنما يقع إذا حصل اليأس عن الطلاق. ولو قال: إذا لم أطلِّقك فأنت طالق - فإذا مضى زمان يمكنه أن يطلِّق فيه فلم يطلِّق طُلِّقت. قال النووي رحمه الله: "هذا هو المنصوص في الصورتين، وهو المذهب". وقال الرافعي رحمه الله: "والفرق أنَّ حرف "إنْ" يدل على مجرد الاشتراط لا إشعار له بالزمان، و"إذا" ظرف زمان نازل منزلة "متى" في الدلالة على الأوقات، ألا ترى أن القائل إذا قال لك: متى ألقاكَ - استقام لك أن تقول في الجواب: إذا شئتَ، ووقع موقع قولك: متى شئتَ. ولا يستقيم أن تقول: إن شئت. وإذا كان كذلك فقوله: إن لم أطلقكِ - معناه: إن فاتني طلاقُكِ، ومدة إمكان الطلاق فسيحة، فَيُنتظر الفوات". انظر: روضة الطالبين 6/ 121، العزيز شرح الوجيز 9/ 81، مع تصرفٍ يسير.
(2)
سقطت من (ت).
(3)
سقطت من (ت).