الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد السلام أنه قال: يجيب كل
(1)
واحدٍ؛ لتعدد السبب
(2)
(3)
.
قال:
(الخامسة: المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ مثل:
{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}
(4)
{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا}
(5)
- لا يقتضي التكرارَ لفظًا، ويقتضيه قياسًا. أما الأول
(6)
: فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط
(7)
= يقوله عند سماع كل مؤذن، أم لأول مؤذن فقط". انظر: شرح مسلم 4/ 88.
(1)
في (غ): "لكل".
(2)
انظر: "فتاوى" العز بن عبد السلام ص 494، ونصُّ كلامه:"وإذا أذَّن المؤذنون معًا كفتهم إجابة واحدة، وإن أذنوا مرتين أجاب كلَّ واحدٍ إجابة؛ لتعدد السبب. وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح والجمعة، فإن الإجابة لا تزيد على إجابة الثاني للاتفاق على أنهما مشروعان". وقال النووي في المجموع 3/ 119: "إذا سمع مؤذنًا بعد مؤذن هل يختص استحباب المتابعة بالأول، أم يستحب متابعة كلِّ مؤذن؟ فيه خلاف للسلف حكاه القاضي عياض في شرح صحيح مسلم، ولم أرَ فيه شيئًا لأصحابنا، والمسألة محتملة، والمختار أن يقال: المتابعة سنة متأكدة، يكره تركها؛ لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها، وهذا يختص بالأول؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار، وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا يختص، والله أعلم". وانظر: التمهيد ص 283، فتح الباري 2/ 92، الأشباه والنظائر للشارح 2/ 115.
(3)
انظر مسألة اقتضاء الأمر المطلق للتكرار أو عدمه في: المحصول 1/ ق 2/ 162، التحصيل 1/ 287، الحاصل 1/ 421، نهاية الوصول 3/ 922، نهاية السول 2/ 274، السراج الوهاج 1/ 467، شرح التنقيح ص 130، نهاية الوصول 2/ 31، إحكام الفصول ص 201، تيسير التحرير 1/ 351، فواتح الرحموت 1/ 380، شرح الكوكب 3/ 43.
(4)
سورة المائدة: الآية 6.
(5)
سورة المائدة: الآية 38.
(6)
وهو عدم اقتضائه للتكرار لفظًا.
(7)
في (ت): "والشرط".
يحتمل التكرار وعدمه؛ ولأنه لو قال: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ - لم يتكرر. وأما الثاني
(1)
: فلأن الترتيب
(2)
يفيد العلية، فيتكرر الحكم
(3)
بتكررها، وإنما لم يتكرر الطلاق
(4)
لعدم اعتبار تعليله)
(5)
.
الأمر المُعَلَّق بشرطٍ أو صفةٍ هل يقتضي تكرار المأمور به بتكررهما؟ مَنْ قال: الأمر المطلق يقتضي التكرار - فهو هنا أولى
(6)
. ومَنْ قال: لا يقتضيه اختلفوا هنا. ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها، فنقول: قال الآمدي ومَنْ تبعه: ما عُلِّق المأمورُ به من الشرط أو الصفة إما أن يكون ثبت كونه علةً لوجوب الفعل
(7)
، مثل:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}
(8)
، وقولنا: إنْ كان هذا المائع خمرًا فهو حرام - فإنَّ الحكم يتكرر بتكرره اتفاقًا
(9)
. وإن لم يثبت كونه علةً، بل تَوَقَّفَ الحكم عليه من غير تأثيرٍ له،
(1)
وهو اقتضاؤه للتكرار قياسًا.
(2)
أي: ترتب الحكم على الصفة أو الشرط.
(3)
سقطت من (غ).
(4)
في قوله: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق.
(5)
أي: لعدم اعتبار تعليل الطلاق.
(6)
هذا ما ذكره عامة الأصوليون. انظر: نهاية السول 2/ 282، 283، شرح التنقيح ص 131، نفائس الأصول 3/ 1305، البحر المحيط 3173 /، المعتمد 1/ 106، التلخيص 1/ 309، المحصول 1/ ق 2/ 179، الإحكام 2/ 161، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 204.
(7)
أي: الفعل المأمور به، وهو الجلد في آية الزنا مثلًا.
(8)
سورة النور: الآية 2.
(9)
أي: اتفاقًا بين القائسين. انظر: نهاية الوصول 3/ 942.
كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم - فهو محل الخلاف
(1)
(2)
. انتهى. وهو مقتضى كلامِ ابن برهان في "الوجيز"، ووافق عليه صفي الدين الهندي مع تمثيله
(3)
للصفة بالسارق والسارقة
(4)
.
واعلم أنه مُنَافٍ لكلامِ الإمام والمصنف؛ إذ مقتضى كلامهما أَنَّ الخلاف جارٍ مطلقًا
(5)
، ألا تراهما
(6)
وقد مَثَّلا للصفة بقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}
(7)
(8)
، مع ثبوت كون السرقة علةً للقطع، وكذلك قولهما في الدليل الآتي إن شاء الله تعالى: الترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها
(9)
(10)
. فعندهما أن المانع هنا
(11)
مانع لإفادة ترتيب الحكم على
(1)
فوجوب الرجم المؤثر فيه الزنا لا الإحصان، لكن الرجم موقوف على الإحصان. فمحل الخلاف هو ما إذا كان الوصف أو الشرط يتوقف عليه الحكم من غيرِ تأثيرٍ له في الحكم، أي: ليس بعلةٍ للحكم.
(2)
انظر: الإحكام 2/ 161، والنقل بتصرف من الشارح، وقد وافق ابنُ الحاجب الآمديَّ في هذا التحرير. انظر: بيان المختصر 2/ 37.
(3)
في (ص): "تمسكه". وهو خطأ.
(4)
انظر: نهاية الوصول 3/ 941، 942، الوصول إلى الأصول 1/ 146 - 147.
(5)
أي: في كل الأحوال، مؤثرًا كان أو غير مؤثر، أي: علةً كان أو غير علة.
(6)
أي: الإمام والمصنف.
(7)
سورة المائدة: الآية 38.
(8)
انظر: المحصول 1/ ق 2/ 178.
(9)
أي: ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية، فيتكرر الأمر بتكرر العلية.
(10)
انظر: المحصول 1/ ق 2/ 183.
(11)
أي: المانع من التكرار في الأمر المعلَّق.
الوصفِ العلية
(1)
(2)
.
ويتجه أن يقال في الجمع بين الطريقتين
(3)
: إنَّ الآمدي ومَنْ سلك طريقه فرضوا الكلام مع مَنْ يعترف بأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية
(4)
، والإمام تكلم في أصل المسألة مع المخالفين في الموضعين. وأما ما
(1)
في (ت): "العلة".
(2)
أي: عند الإمام والمصنف: أن المانع هنا من التكرار في الأمر المعلَّق مانع من كون ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية، ولذلك لا يتكرر الحكم بتكرر الوصف؛ لأن هذا الوصف ليس بعلة للحكم حتى يتكرر بتكرره.
(3)
في (ت): "الطريقين".
(4)
وهم الجمهور القائلون بالقياس، كما سبق بيانه. انظر: سلم الوصول للمطيعي 2/ 283. تنبيه مهم: قال صاحب "مُسلَّم الثبوت" 1/ 386: "فدعوى الإجماع في العلة كما في المختصر وغيره غلط". ويقصد بالمختصر مختصر ابن الحاجب، قال الشارح صاحب "فواتح الرحموت" 1/ 386:"ولا يصح تغليط مُدَّعي الإجماع بأن الحنفية يقولون: لا يتكرر بتكرر الشرط وإنْ كان علة؛ إذ مقصودهم أنه لا يدل بالوضع، وإنما الدلالة من جهة العقل فقط" أي: من جهة القياس، فالحنفية يقولون بتكرر الحكم مع تكرر علته قياسًا لا وضعًا، والمعنى أن الاتفاق الذي حكاه الآمدي وابن الحاجب لا ينبغي خرقه بمخالفة الحنفية؛ لأنهم لا يخالفون، بل ينبغي أن يُخرق بمخالفة مانعي القياس. ومن ثم يتبيَّن خطأ التعليق الذي في "شرح الكوكب" 3/ 46؛ إذ زعم المحقِّق أن بعض الحنفية يخالف هذا الاتفاق، ونَقَل كلام الحنفية في ذلك ولم يُدرِك مقصودهم، وأعجب كيف نَقَل كلام صاحب "المسلم" الذي سبق نقلي له، ثم غفل عن تعليق الشارح صاحب "الفواتح" الذي نقلته أيضًا، وهو يلي كلام صاحب "المسلَّم" مباشرةً. ونقل محقِّق "شرح الكوكب" أيضًا كلام الكمال: ابن الهمام ولم يتمه، قال الكمال: قلنا: الشرط هنا علة فيتكرر بتكررها =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= اتفاقًا. اهـ. واكتفى بهذا المحقق. أما العبارة كاملة مع شرحها فهي: (قلنا: الشرط هنا علة فيتكرر) المأمور به (بتكررها اتفاقًا) ضرورة تكرر المعلول بتكرر علته (لا) يثبت عند ذلك التكرار (بالصيغة. . .). اهـ وواضح أن النص يدل على أن الحنفية لا يخالفون في تكرار الحكم بتكرار علته قياسًا، وإنما يمنعون أن يكون التكرار بالصيغة. وأعجب من خطأ محقِّق "شرح الكوكب" خطأ محقق كتاب "التلخيص" 1/ 310، إذ نقض الاتفاق على تكرار الحكم المعلق بالعلة بأن عامة الحنفية يخالفون ذلك، ونقول نقولًا عن "كشف الأسرار" لو فهم المقصد منها - كما نقلته - لما قال هذا. ومن النقول الموضِّحة لمراد الحنفية ما قاله صاحب "كشف الأسرار" 1/ 122، 123:"وقال بعض مشايخنا: الأمر المطلق لا يوجب التكرار ولا يحتمله، لكن المعلق بشرط كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، أو المقيد بوصف كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} - يتكرر بتكرره، وهو قول بعض أصحاب الشافعي ممن قال: إنه لا يوجب التكرر ولكن يحتمله. وهذا القول يستقيم على أصلهم؛ لأن الأمر لما احتمل التكرار عندهم كان تعليقه بالشرط أو الوصف قرينة دالة على ثبوت ذلك المحتمل. فأما من قال: إنه لا يحتمل التكرار في ذاته - فهذا القول منه غير مستقيم؛ لأنه لا أثر للتعلق أو التقييد في إثبات ما لا يحتمله اللفظ". والمعنى أن صاحب "الكشف" رحمه الله تعالى يَرُدُّ على بعض الحنفية الذين يقولون بأن الأمر المطلق لا يوجب التكرار (أي: لا يثبت من غير قرينة) ولا يحتمله (أي: لا يثبت بالقرينة)، ثم هم مع ذلك يُثبتون التكرار في الأمر المعلق، وأن اللفظ يفيد ذلك، فيقول بأن هذا لا يستقيم على أصلكم؛ إذ أصلكم أن اللفظ لا يفيد التكرار لا بالقرينة ولا بغيرها، فكيف جعلتم التعليق قرينةً للتكرار! إلى أن قال رحمه الله تعالى:"والمذهب الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان مطلقًا أو معلقًا بشرط أو مخصوصًا بوصف. . .". وهو يعني: أن اللفظ لا يفيد ذلك؛ لأن اللفظ عندهم لمطلق الطلب فقط، أما التكرار للأمر المعلق بالعلة أو الشرط فهو مستفاد من خارج اللفظ؛ أي: من القياس. فثبت أن التكرار للأمر المعلق بالعلة لا خلاف فيه عند من يقول بالقياس، وأن المخالف فيه هو مَنْ يمنع القياس.
في شرح هذا الكتاب للإسفراييني من تخصيص محل الخلاف بما إذا كان لكلٍ مِنَ الشرط والصفة صلاحية العلية
(1)
- فغير سديد
(2)
.
إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب:
أحدهما: أنه لا يقتضي التكرار
(3)
. وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي
(4)
، واختاره الآمدي، وابن الحاجب
(5)
.
والثاني: أنه يقتضيه
(6)
. ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين؛ لأن الثالث مخالف لما قرره مِنْ تخصيص محل النزاع بما ذَكَر.
و
(7)
الثالث: مذهبٌ اقتضاه كلامُ القاضي في "التلخيص"
(8)
مختصر "التقريب والإرشاد": وهو أن المعلَّق بشرطٍ لا يقتضي التكرار دون المعلَّق
(1)
في (ت): "العلة".
(2)
لأن مفهومه أن الحكم المعلَّق على الوصف أو الشرط الذي ليس بعلة لا خلاف فيه. وهذا بعيدٌ جدًا، بل خطأ واضح.
(3)
أي: لا من جهة اللفظ، ولا من جهة القياس. انظر: نهاية السول 2/ 283.
(4)
انظر: شرح اللمع 1/ 228.
(5)
انظر: الإحكام 2/ 161، بيان المختصر 2/ 37، ونسبه أبو الحسين لأكثر الفقهاء. انظر: المعتمد 1/ 106، البحر المحيط 3/ 318.
(6)
أي: من جهة اللفظ. انظر: نهاية السول 2/ 283، وهو قول جمهور المالكية. انظر: شرح التنقيح ص 131، نشر البنود 1/ 153، نثر الورود 1/ 182، وفي البحر المحيط 3/ 319:"قال ابن القطان: قال أصحابنا: هو أشبه بمذهب الشافعي".
(7)
سقطت الواو من (ت).
(8)
سقطت من (ت).
بصفة. قال إمام الحرمين في هذا الكتاب: وهو الذي يصح وارتضاه القاضي
(1)
.
فإنْ قلت: هذا مذهبٌ لا يُعْرف في كتب المتأخرين، فما دَلَّك
(2)
من كتاب "التلخيص" على وجوده؟
قلت: دَلَّ على ذلك أن القاضي لما ذكر أن المعلَّق بشرطٍ لا يقتضي التكرار، وحَكَى خلافَ الخصوم فيه
(3)
- قال: ومما ذكروه في هذه المسألة أنْ قالوا: الحكم يتعلق بالعلة والشرط، ثم إذا عُلِّق بالعلة تكرر بتكررها، فكذلك إذا عُلِّق بالشرط.
وهذا الذي ذكروه اجتراءٌ منهم بدعوى مجردة، فإننا نقول لهم: خلافنا يؤول إلى صيغة عربيَّة
(4)
، وقضية مفهومة، وقد أوضحنا مَنْع إثبات اللغة بالمقاييس، ومعظم كلامهم يتردد على القياس، فَلِمَ قُلتم: إن الصيغة (المنبئة عن
(5)
التعليل تضاهيها الصيغة)
(6)
المنبئة عن
(7)
الشرط! فاكتف بذلك،
(1)
انظر: التلخيص 1/ 310.
(2)
في (ت)، و (ك):"فما ذلك". وهو خطأ.
(3)
أي: حكى مخالفة الخصوم القائلين بأن الأمر المعلَّق بالشرط يقتضي التكرار.
(4)
في (ت): "غريبة" وهو خطأ.
(5)
في (ص): "المبنية على" وفي (ك): "المثبتة على" والمُثْبت من "التلخيص".
(6)
سقطت من (ت)، و (غ).
(7)
في (ص): "المبنية على" وفي (ت): "المثبتة عن" وفي (ك)، و (غ) مثل (ت)، لكن بدون تنقيط:"المثبتة". والمُثْبت من "التلخيص".
وسنفرق بين العلة والشرط في أبواب القياس
(1)
. انتهى كلامه. وهو صريح فيما ذكرناه
(2)
، وإلا فكان يلتزم
(3)
المخالفة في العلة كما فعل الغزالي
(4)
، فإنه فرض المسألة في الشرط، واختار عدم التكرار
(5)
، ثم أورد من جهة الخصم: أن الحكم يتكرر بتكرر العلة، والشرطُ مثلها، فإنَّ عِلَل الشرع أمارات. وأجاب: بأنَّ العلة (إذا كانت شرعية فلا نسلِّم تكرر الحكم بمجرد إضافة الحكم إليها ما لم تقترن
(6)
(7)
) به قرينة التعبد بالقياس
(8)
.
(1)
انظر: التلخيص 1/ 310 - 312.
(2)
مِنْ أنَّ المعلَّق بشرط لا يقتضي التكرار، دون المعلَّق بصفة.
(3)
في (ت): "يلزم".
(4)
يعني: لو لم يفرِّق القاضي بين الشرط والعلة في اقتضاء التكرار - لالتزم مخالفة الخصم في العلة كما خالفه في الشرط، فإنه خالف في الشرط إذ جعله لا يقتضي التكرار، ولو كانت العلة مثل الشرط عنده لالتزم المخالفة فيها أيضًا، لكنه لما لم يقبل إلزام الخصم وقياسه الشرط على العلة - دلَّ على أنه غير مخالف للخصم في العلة، بل في الشرط فقط. وهذا لا كالغزالي رحمه الله الذي التزم مخالفة الخصم في العلة كما خالفه في الشرط.
(5)
أي: في الشرط.
(6)
في (غ): "يقترن"، وفي (ص):"يقترف".
(7)
سقطت من (ت).
(8)
تتمة كلام الغزالي رحمه الله تعالى: "ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتباع العلة، وكأن الشرع يقول: الحكم يثبت بها فاتبعوها". انظر: المستصفى 3/ 170. وهذا الكلام من الغزالي يدل على أن منعه لتكرار الحكم المعلَّق بالعلة إنما هو من جهة دلالة =
وهذا المذهب (الذي ارتضاه)
(1)
القاضي
(2)
هو المختار؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى.
المذهب الرابع: واختاره الإمام
(3)
وبه جزم المصنف، أنه لا يقتضيه
(4)
مِنْ جهة اللفظ ويقتضيه من جهة القياس
(5)
. فها هنا
(6)
مقامان:
الأول: أنه لا يفيده
(7)
لفظًا، واستدل عليه بوجهين:
أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط
(8)
يحتمل التكرار ويحتمل عدمه، فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء، وذلك أعم مِنْ تعليقه عليه في كل الصور، أو في صورة واحدة
(9)
، والدليل عليه صحةُ
= اللفظ على التكرار، لا من جهة القياس، فدلالة القياس على تكرر الحكم بتكرر علته متفق عليها بين القائسين، وإنما الخلاف في اللفظ هل يدل على ذلك التكرر أم لا؟
(1)
سقطت من (ت).
(2)
في (ت): "كما".
(3)
سقطت من (ت).
(4)
أي: سواء كان شرطًا أو وصفًا، علةً كان أو غير علة؛ لأن الإمام - كما سبق - لم يحرر المسألة على طريقة الآمدي رحمهما الله تعالى.
(5)
واختاره صاحبا "التحصيل" و"الحاصل"، وهو مذهب الحنفية كما سبق بيانه. انظر: المحصول 1/ ق 2/ 179، التحصيل 1/ 291، الحاصل 1/ 426.
(6)
في (ص) و (غ)، و (ك):"فهنا".
(7)
في (ت)، و (غ):"لا يفيد".
(8)
في (ص): "والشرط".
(9)
أي: أعم من التعليق على التكرار أو عدمه.
تقسيمِ ذلك المفهوم
(1)
إلى هذين القسمين
(2)
، ومَوْرِد التقسيم
(3)
مشترك بين القسمين، والمشترك بين الشيئين لا إشعار له بواحدٍ منهما
(4)
فإذا تَعَلَّق الشيءُ على شيءٍ لا يدل على تَكرار التعليق.
واعترض القرافي على هذا: بأن الخصم قد لا يُسَلِّم صحةَ التقسيم
(5)
، فدعواها مصادرة على المطلوب
(6)
.
والثاني: أنه لو قال لامرأته: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ - لم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول، ولو دَلَّ عليه لفظًا لتَكَرَّر، كما لو قال لها: كلما دخلتِ. ثم إذا لم يدل عليه في الإنشاء فلا يدل عليه
(7)
في الأمر؛ لأنه
(8)
إنشاءٌ معلَّق مِثْلُه
(9)
. وأقْرَب مِنْ هذا المثال أن يُمَثَّل بقول الرجل لوكيله: وكَّلْتُك في طلاق زوجتي، ولا تطلِّقها إلا إذا دَخَلَتِ الدار.
(1)
وهو تعليق شيء على شيء المفهوم من اللفظ.
(2)
وهما: التعليق على كل صورة، أو صورة واحدة.
(3)
وهو التعليق.
(4)
أي: المشترك بين الشيئين لا يدل على واحدٍ منهما دون الآخر، بل يدل عليهما معًا.
(5)
أي: القائل بالتكرار لا يسلم صحة تقسيم المعلَّق على شيءٍ إلى قسمين.
(6)
لأن صحة هذا التقسيم هي محل النزاع، فكيف يُبنى عليها هذا الدليل! . انظر: نفائس الأصول 3/ 1308.
(7)
سقطت من (ت).
(8)
أي: الأمر.
(9)
لاحظ أن قوله: إنْ دخلت الدار فأنت طالق، بدون أداة الشرط كلام خبري، ومع دخولها كلام إنشائي. انظر: آداب البحث والمناظرة 1/ 48.
المقام الثاني: أنه يفيده من جهة القياس، والدليل عليه: أن ترتيب الحكم على الشرط أو الصفة يفيد عِلِّيَّة ذلك الشرطِ وتلك الصفة لذلك الحكم، كما ستعرفه إن شاء الله تعالى في كتاب القياس، فيلزم منه تكرر الحكم بتكرر ذلك، لتكرر المعلول بتكرر
(1)
علته
(2)
. هكذا قرر هذا المقام شُرَّاح الكتاب، ولم أَرَ مَنْ صَرَّح في كتاب القياس بمساواة ترتيب الحكم على الشرط لترتيب الحكم على الوصف
(3)
، وإنما المذكور هناك ترتيب الحكم على الوصف فقط، فإن كان ترتيب الحكم على الشرط مِثْلَه فهذا الدليل منقدح، إلا أنَّا نمنع ذلك
(4)
؛ ولهذا كان المختار عندنا ما نقلناه عن القاضي من التفرقة بين المعلَّق بشرط فلا يدل على التكرار والمعلَّق بوصف فيدل بطريق القياس.
فإن قلتَ: عِلَلُ الشرعِ علاماتٌ، والشروط علاماتٌ، فما وجه التفرقة؟
قلت: لا نُسَلِّم أن الشروطَ علاماتِ بالاعتبار الذي به العِلَل علامات، فإن المعنى من كون العلة علامةً: جَعْلُ الشارعِ إياها علامةَ وجودِ الحكمِ وإن كان الحكم صادرًا من الشارع. ومعلومٌ أن الشرط ليس
(1)
في (ص): "بتكرار".
(2)
انظر: المحصول 1/ ق 2/ 179 - 183.
(3)
هذا اعتراض على الإمام والبيضاوي في كونهما ساويا بين الشرط والصفة في ترتيب الحكم عليهما.
(4)
أي: نمنع المساواة بين الشرط والصفة.
علامةً بهذا الاعتبار، (فإنَّ وجوده لا يدل على وجود المشروط أصلًا، وإنما الشرط علامة باعتبار)
(1)
الانتفاء
(2)
، فلا يلزم من كونهما علامتين باعتبارَيْن مختلِفَيْن اتحادُ الحكم.
سَلَّمنا كونهما علامتين باعتبارٍ واحد، لكن بالاعتبار الذي في الشرط لا بالاعتبار الذي (في العلة، والعلة تتميز عنه حينئذ بالاعتبار الذي)
(3)
فيها، فلا
(4)
يلزم من اشتراكهما في (جهة واحدة من جهة العلامةِ اشتراكُهما في)
(5)
اقتضاء الحكم، وتكرُّرِه عند تكررهما؛ لجواز أن يكون ذلك من لوازم ما به الامتياز
(6)
.
(1)
سقطت من (ت).
(2)
يعني: انتفاء الشرط علامة على انتفاء المشروط، فالشرط علامة بهذا الاعتبار، لا باعتبار الوجود؛ لأن وجود الشرط ليس علامة على وجود المشروط، مثل الوضوء مع الصلاة، فوجود الوضوء لا يدل على وجود الصلاة، وانتفاؤه يدل على انتفاء الصلاة.
(3)
سقطت من (ت).
(4)
في (ك): "ولا".
(5)
سقطت من (ت)، و (غ).
(6)
أي: لجواز أن يكون اقتضاء الحكم وتكرره من لوازم جهة الامتياز (أي: التي يمتاز بها أحدهما عن الآخر) وهي العلة، لا من جهة الاشتراك. فائدة: يقول المناطقة الجنس للنوع هو ما به الاشتراك، والفصل للنوع هو ما به الامتياز. فحيوان بالنسبة للإنسان جنس؛ لأنه ما به الاشتراك، وناطق فصل؛ لأنه ما به الامتياز. انظر: المطلع على متن إيساغوجي ص 25 - 30، حاشية الباجوري على متن السلم ص 38، آداب البحث والمناظرة ق 1/ 33 - 35.
قوله: "وإنما لم يتكرر" جوابٌ عن سؤال مقدر، تقديره: لو صَح ما ذكرتم
(1)
- للزم تكرير وقوع الطلاق المعلَّق على دخول الدار بتكرر الدخول
(2)
، وليس كذلك، والملازمة بَيِّنة
(3)
.
أجاب: قولكم: رتَّب الطلاقَ على الدخول. قلنا: مُسَلَّم.
قولكم
(4)
: (فيكون
(5)
علة
(6)
. قلنا: مسلَّم).
قولكم: فيتكرر
(7)
.
قلنا: إنما يتكرر للتعليل
(8)
المعتبر: وهو تعليل الشارع، لا تعليل آحاد الناس
(9)
، فإنما لم يتكرر الوقوع؛ لعدم اعتبار تعليله، حتى لو صَرَّح بالتعليل بأن قال: طلقتكِ لأجل دخولِكِ الدار، وكانت له امرأة أخرى - لا تَطْلُق
(1)
هذا مقدم. والمعنى: لو صح ما قلتم بأن الشرط إذا تكرر تكرر الحكم.
(2)
هذا تالي.
(3)
أي: الملازمة بين المقدم والتالي واضحة.
(4)
سقطت من (ت)، و (ص).
(5)
سقطت من (ت).
(6)
قوله: فيكون علة - هذا اعتراض من الخصم، والمعنى: إذا سلمتم ترتيب الطلاق على الدخول، فإن الدخول يكون علة للطلاق.
(7)
هذا اعتراض من الخصم أيضًا: وهو أنه يلزمكم على كون الدخول علة للطلاق تكرُّرُ وقوع الطلاق بتكرر الدخول.
(8)
في (ص)، و (غ)، و (ك):"التعليل". وهو خطأ، لأن المتكرر هو الطلاق لا التعليل.
(9)
فتكرر الحكم الشرعي مَنُوطٌ بالعلة الشرعية، لا بغيرها من عِلَل آحاد الناس.