الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن)
(1)
قتل المعاهَد في عهده
(2)
.
قال:
(التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص
. مثل: و {وَالْمُطَلَّقَاتُ}
(3)
مع و {وَبُعُولتهُنَّ} ؛ لأنه لا يزيد على إعادته).
عَوْد الضمير إلى بعض العام المتقدم هل يُوجب تخصيص العام؟
وإنْ شئتَ قلتَ: إذا عُقِّب اللفظُ العام باستثناء، أو تقييد بصفة
(4)
، أو حكم خاص لا يتأتى في كلِّ مدلوله، بل في بعضه، فهل يُوجب ذلك تخصيصَه؟
اختلفوا فيه:
فذهب الأكثر مِنْ أصحابنا إلى أنَّ ذلك لا يُوْجب تخصيصَه. وبه جَزَم في الكتاب، واختاره الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وصفي الدين
(1)
في (ص): "عن نهيه". وهو خطأ.
(2)
انظر مسألة عطف الخاص على العام قي: المحصول 1/ ق 3/ 205، الحاصل 1/ 579، التحصيل 1/ 405، نهاية الوصول 4/ 1701، نهاية السول 2/ 486، شرح الأصفهاني 1/ 426، مناهج العقول 2/ 135، السراج الوهاج 1/ 589، الإحكام 2/ 258، المحلي على الجمع 2/ 32، 1/ 424، البحر المحيط 4/ 307، شرح التنقيح ص 222، العضد على ابن الحاجب 2/ 120، فواتح الرحموت 1/ 298، تيسير التحرير 1/ 261، شرح الكوكب 3/ 262، المسودة ص 140، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 172.
(3)
سورة البقرة: الآية 228.
(4)
في (ص): "بصيغة". وهو خطأ.
الهندي
(1)
.
وذهب أكثر الحنفية إلى أنَّه يُخصِّصه
(2)
، ولذلك قالوا في قوله عليه السلام:"لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلًا بكيل"
(3)
: إنَّ المراد منه ما يُكال من البر، فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين؛ لأن ذلك القدر مما لا يكال
(4)
.
وذهب جماعةٌ منهم إمام الحرمين، وأبو الحسين، والإمام إلى
(1)
وهو مذهب مالك - رضى الله عنه - وأصحابه، وبه قال أكثر الحنابلة، وإليه ذهب القاضي عبد الجبار. انظر: المعتمد 1/ 283، الإحكام 2/ 336، العضد على ابن الحاجب 2/ 152، نهاية الوصول 5/ 1763، نشر البنود 1/ 258، شرح التنقيح ص 218، شرح الكوكب 3/ 389.
(2)
انظر: تيسير التحرير 1/ 320، فواتح الرحموت 1/ 356، وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه، وإليها ذهب القاضي أبو يعلى في "الكفاية". انظر: المسودة ص 138، شرح الكوكب 3/ 389.
(3)
لم أقف على هذا اللفظ، ولكن ورد النهي عن بيع البر بالبر إلا سواء بسواء عينًا بعين في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:"إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرِّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواءً، عينًا بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى". أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1210، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم 1587. والنسائي 7/ 274 - 275، في كتاب البيوع، باب بيع البر بالبر، رقم 4560، 4561. وابن ماجه 2/ 757، في كتاب التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدأ بيد، رقم 2254. والترمذي 3/ 541، في كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل، رقم 1240.
(4)
انظر: الهدية 3/ 68.
التوقف
(1)
.
ومَثَّل في الكتاب لذلك بقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ، ثم إنه تعالى قال:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}
(2)
، وهذا مختص بالمطلقة بالطلاق الرجعي دون البائن. فيقول الأولون: إن ذلك لا يقتضي أن المراد من المطلقات الرجعيات
(3)
. وتقول الحنفية: يقتضيه.
ومثال الاستثناء: قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}
(4)
إلى قوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}
(5)
، فاستثناء العفو عنه
(6)
لكناية راجعة إلى النساء، ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من البالغات العاقلات دون الصبية والمجنونة، فهل يُوجب ذلك أن يُقال: إن المراد من النساء في أول الكلام البالغات العاقلات فقط
(7)
؟
(1)
انظر: المعتمد 1/ 283، المحصول 1/ ق 3/ 210، نهاية الوصول 5/ 1764، الوصول إلى الأصول 1/ 277. وإليه صار ابن عبد الشكور. انظر: فواتح الرحموت 1/ 356.
(2)
سورة البقرة: الآية 228.
(3)
يعني: يقول الأولون القائلون بعدم التخصيص: إنَّ ذِكْر حكمِ المطلقة الرجعية: وهو أن بَعْلها أحقُّ بردها - لا يقتضي أن المطلَّقاتِ المذكوراتِ قبل ذلك المرادُ بهن الرجعيات، فَعَوْد الضمير في قوله:{وَبُعُولَتُهُنَّ} إلى العام في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ} - لا يقتضي التخصيص.
(4)
سورة البقرة: الآية 226.
(5)
سورة البقرة: الآية 227.
(6)
أي: عن الجناح.
(7)
انظر: نهاية الوصول 5/ 1764.
ومثال التقييد بالصفة: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
(1)
، ثم قال:{لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}
(2)
يعني الرغبةَ في مراجعتهن، ولا ريب في أن ذلك لا يتأتى في الطلاق البائن، فهل يقتضي ذلك تخصيصَ الطلاق
(3)
المذكور في أول الكلام بالرجعي
(4)
؟
ومثال التقييد بحكمٍ آخر ما أورده المصنف، وقد شرحناه.
واحتج المصنف بأن عود الضمير لا يزيد على إعادة ذلك البعض، ولو صَرَّح بالإعادة فقيل:"وبعولة المطلقات أحق بردهن" في المثال الأول، أو:"إلا أن تعفو العاقلات البالغات" في المثال الثاني، أو:"يُحْدِثُ أمرًا في الرجعيات" في المثال الثالث - لم يكن ذلك مُخَصِّصًا اتفاقًا، فكذلك هنا.
واحتج المتوقف: بأن ظاهرَ العموم يقتضي الاستغراق، وظاهرَ الكناية يقتضي مطابقتها للمَكْني في العموم والخصوص، وليست مراعاة ظاهر العموم بأولى
(5)
من مراعاة ظاهر الكناية، فوجب التوقف.
وأجيب عنه: بأنا لا نسلم أنه ليست مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة الآخر، بل مراعاة إجراء العام على عمومه - أولى مِنْ مراعاة مطابقة الكناية للمَكْني، لأن المكنيَّ أصلٌ، والكناية تابعةٌ؛ لأنها تفتقر في
(1)
سورة الطلاق: الآية 1.
(2)
سورة الطلاق: الآية 1.
(3)
سقطت من (ص).
(4)
انظر: نهاية الوصول 5/ 1765.
(5)
في (ت)، و (غ):"أولى".