المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٤

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثاني: في الأوامر والنواهي

- ‌الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل

- ‌تنبيه:

- ‌(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثاني: في صيغته

- ‌الأولى: أن صيغة "افعل" تَرِد لستةَ عشرَ معنى:

- ‌(الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

- ‌(الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب

- ‌فائدة

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ مثل:

- ‌(السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافًا للحنفية

- ‌فائدة:

- ‌((الفصل الثالث: في النواهي

- ‌الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا})

- ‌(الثانية: النهي شرعًا يدل على الفساد في العبادات

- ‌(الثالثة: مقتضى النهي فِعْلُ الضد

- ‌(الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالزنا والسرقة)

- ‌(الباب الثالث: في العموم والخصوص

- ‌الفصل الأول: في العموم

- ‌المقدمة الأولى:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌المقدمة الثالثة:

- ‌فائدة

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌المقدمة الخامسة:

- ‌المقدمة السادسة:

- ‌ الفرق بين العام، والمطلق، والنكرة والمعرفة، والعدد

- ‌(الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"مَنْ" للعالِمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)

- ‌القسم الأول: المفيد لغةً

- ‌تنبيه

- ‌فائدتان:

- ‌ القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف

- ‌(الثالثة: الجمع المنكَّر لا يقتضي العموم

- ‌ مشتملة على بحثين:

- ‌الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم

- ‌البحث الثاني:

- ‌خاتمة:

- ‌(الفصل الثاني: في الخصوص

- ‌الأولى: التخصيص: إخراج(1)بعض ما يتناوله(2)اللفظ

- ‌(الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ ثَبَت لمتعددٍ لفظًا

- ‌تنبيه:

- ‌ الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌فائدة:

- ‌ العام إذا خُصَّ هل يكون في الباقي حقيقة

- ‌(الخامسة: المخصَّص بمعيَّنٍ حجة

- ‌(السادسة: يُستدل بالعامِّ ما لم يظهر مخصِّصٌ. وابن سريج أوجب طلبه أوَّلًا)

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثالث: في المخصِّص

- ‌الأُولى: شَرْطه

- ‌أحدهما: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه عادةً

- ‌فوائد:

- ‌الشرط الثاني: عدم الاستغراق

- ‌ يشترط أن لا يزيد على النصف

- ‌(الثانية: الاستثناء من الإثبات نفيٌ

- ‌فرع:

- ‌(الثالثة: المتعددة إنْ تعاطفت أو استغرق الأخير(2)الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب)

- ‌ حكم الاستثناء الواقع عقيب جملٍ عُطِف بعضها على بعض

- ‌فائدة:

- ‌القسم الثاني من أقسام المخصِّصات المتصلة: الشرط

- ‌إحداهما(6): في وقت وجود المشروط:

- ‌المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط:

- ‌فائدة:

- ‌(القسم الثالث)(2)من المخصِّصات المتصلة: الصفة

- ‌(الرابع: الغاية:

- ‌(والمنفصل ثلاثةٌ:

- ‌ الأول: العقل

- ‌فرع:

- ‌المخصِّص الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس

- ‌الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي

- ‌الأولى: في بناء العام على الخاص

- ‌(الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع

- ‌الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب

- ‌البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة

- ‌فرع:

- ‌البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع

- ‌تنبيه:

- ‌ تخصيص العموم بالمفهوم

- ‌(الخامسة: العادة (التي قَرَّرها رسول الله)

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: خصوص السبب لا يُخَصِّص(4)؛ لأنه لا يعارضه)

- ‌الأول: في أن خصوص السبب لا يخصِّص عموم اللفظ

- ‌البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك(1)تخصيصًا للعموم

- ‌خاتمة:

- ‌ أفرد الشارع فردًا من أفراد العام بالذكر

- ‌(الثامنة: (عَطْفُ الخاص)(1)لا يخصِّص

- ‌(التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص

- ‌ فائدة

الفصل: ‌(التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص

عن)

(1)

قتل المعاهَد في عهده

(2)

.

قال: ‌

‌(التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص

. مثل: و {وَالْمُطَلَّقَاتُ}

(3)

مع و {وَبُعُولتهُنَّ} ؛ لأنه لا يزيد على إعادته).

عَوْد الضمير إلى بعض العام المتقدم هل يُوجب تخصيص العام؟

وإنْ شئتَ قلتَ: إذا عُقِّب اللفظُ العام باستثناء، أو تقييد بصفة

(4)

، أو حكم خاص لا يتأتى في كلِّ مدلوله، بل في بعضه، فهل يُوجب ذلك تخصيصَه؟

اختلفوا فيه:

فذهب الأكثر مِنْ أصحابنا إلى أنَّ ذلك لا يُوْجب تخصيصَه. وبه جَزَم في الكتاب، واختاره الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وصفي الدين

(1)

في (ص): "عن نهيه". وهو خطأ.

(2)

انظر مسألة عطف الخاص على العام قي: المحصول 1/ ق 3/ 205، الحاصل 1/ 579، التحصيل 1/ 405، نهاية الوصول 4/ 1701، نهاية السول 2/ 486، شرح الأصفهاني 1/ 426، مناهج العقول 2/ 135، السراج الوهاج 1/ 589، الإحكام 2/ 258، المحلي على الجمع 2/ 32، 1/ 424، البحر المحيط 4/ 307، شرح التنقيح ص 222، العضد على ابن الحاجب 2/ 120، فواتح الرحموت 1/ 298، تيسير التحرير 1/ 261، شرح الكوكب 3/ 262، المسودة ص 140، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 172.

(3)

سورة البقرة: الآية 228.

(4)

في (ص): "بصيغة". وهو خطأ.

ص: 1542

الهندي

(1)

.

وذهب أكثر الحنفية إلى أنَّه يُخصِّصه

(2)

، ولذلك قالوا في قوله عليه السلام:"لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلًا بكيل"

(3)

: إنَّ المراد منه ما يُكال من البر، فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين؛ لأن ذلك القدر مما لا يكال

(4)

.

وذهب جماعةٌ منهم إمام الحرمين، وأبو الحسين، والإمام إلى

(1)

وهو مذهب مالك - رضى الله عنه - وأصحابه، وبه قال أكثر الحنابلة، وإليه ذهب القاضي عبد الجبار. انظر: المعتمد 1/ 283، الإحكام 2/ 336، العضد على ابن الحاجب 2/ 152، نهاية الوصول 5/ 1763، نشر البنود 1/ 258، شرح التنقيح ص 218، شرح الكوكب 3/ 389.

(2)

انظر: تيسير التحرير 1/ 320، فواتح الرحموت 1/ 356، وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه، وإليها ذهب القاضي أبو يعلى في "الكفاية". انظر: المسودة ص 138، شرح الكوكب 3/ 389.

(3)

لم أقف على هذا اللفظ، ولكن ورد النهي عن بيع البر بالبر إلا سواء بسواء عينًا بعين في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:"إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرِّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواءً، عينًا بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى". أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1210، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم 1587. والنسائي 7/ 274 - 275، في كتاب البيوع، باب بيع البر بالبر، رقم 4560، 4561. وابن ماجه 2/ 757، في كتاب التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدأ بيد، رقم 2254. والترمذي 3/ 541، في كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل، رقم 1240.

(4)

انظر: الهدية 3/ 68.

ص: 1543

التوقف

(1)

.

ومَثَّل في الكتاب لذلك بقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ، ثم إنه تعالى قال:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}

(2)

، وهذا مختص بالمطلقة بالطلاق الرجعي دون البائن. فيقول الأولون: إن ذلك لا يقتضي أن المراد من المطلقات الرجعيات

(3)

. وتقول الحنفية: يقتضيه.

ومثال الاستثناء: قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}

(4)

إلى قوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}

(5)

، فاستثناء العفو عنه

(6)

لكناية راجعة إلى النساء، ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من البالغات العاقلات دون الصبية والمجنونة، فهل يُوجب ذلك أن يُقال: إن المراد من النساء في أول الكلام البالغات العاقلات فقط

(7)

؟

(1)

انظر: المعتمد 1/ 283، المحصول 1/ ق 3/ 210، نهاية الوصول 5/ 1764، الوصول إلى الأصول 1/ 277. وإليه صار ابن عبد الشكور. انظر: فواتح الرحموت 1/ 356.

(2)

سورة البقرة: الآية 228.

(3)

يعني: يقول الأولون القائلون بعدم التخصيص: إنَّ ذِكْر حكمِ المطلقة الرجعية: وهو أن بَعْلها أحقُّ بردها - لا يقتضي أن المطلَّقاتِ المذكوراتِ قبل ذلك المرادُ بهن الرجعيات، فَعَوْد الضمير في قوله:{وَبُعُولَتُهُنَّ} إلى العام في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ} - لا يقتضي التخصيص.

(4)

سورة البقرة: الآية 226.

(5)

سورة البقرة: الآية 227.

(6)

أي: عن الجناح.

(7)

انظر: نهاية الوصول 5/ 1764.

ص: 1544

ومثال التقييد بالصفة: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}

(1)

، ثم قال:{لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}

(2)

يعني الرغبةَ في مراجعتهن، ولا ريب في أن ذلك لا يتأتى في الطلاق البائن، فهل يقتضي ذلك تخصيصَ الطلاق

(3)

المذكور في أول الكلام بالرجعي

(4)

؟

ومثال التقييد بحكمٍ آخر ما أورده المصنف، وقد شرحناه.

واحتج المصنف بأن عود الضمير لا يزيد على إعادة ذلك البعض، ولو صَرَّح بالإعادة فقيل:"وبعولة المطلقات أحق بردهن" في المثال الأول، أو:"إلا أن تعفو العاقلات البالغات" في المثال الثاني، أو:"يُحْدِثُ أمرًا في الرجعيات" في المثال الثالث - لم يكن ذلك مُخَصِّصًا اتفاقًا، فكذلك هنا.

واحتج المتوقف: بأن ظاهرَ العموم يقتضي الاستغراق، وظاهرَ الكناية يقتضي مطابقتها للمَكْني في العموم والخصوص، وليست مراعاة ظاهر العموم بأولى

(5)

من مراعاة ظاهر الكناية، فوجب التوقف.

وأجيب عنه: بأنا لا نسلم أنه ليست مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة الآخر، بل مراعاة إجراء العام على عمومه - أولى مِنْ مراعاة مطابقة الكناية للمَكْني، لأن المكنيَّ أصلٌ، والكناية تابعةٌ؛ لأنها تفتقر في

(1)

سورة الطلاق: الآية 1.

(2)

سورة الطلاق: الآية 1.

(3)

سقطت من (ص).

(4)

انظر: نهاية الوصول 5/ 1765.

(5)

في (ت)، و (غ):"أولى".

ص: 1545