الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالكلية"
(1)
.
ومَثَّل للسنة الفعلية: بأنهم حكموا بأن قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}
(2)
مخصوصٌ بما تواتر عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ رَجْمه المحصن، والحديث في الصحيحين
(3)
.
ولك أن تقول: لعل التخصيص إنما هو بالآية التي نُسخت تلاوتُها، وبقي حكمها، وهي:"الشيخ والشيخة إذا زَنَيا فارجموهما"، كما سيأتي في النسخ إن شاء الله تعالى
(4)
. والمراد بالشيخ والشيخة: الثَّيِّب، والثَّيِّبة.
ثم إنَّ رَجْمه صلى الله عليه وسلم المُحْصَن ليس فعلًا، وإنما هو قول، فإنه عليه السلام قال:"اذهبوا به فارجموه"
(5)
، فلا يصح مثالًا للفعلية.
فرع:
يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب
(6)
، وعن بعض فقهاء أصحابنا:
(1)
انظر: نفائس الأصول 4/ 2080، 2081.
(2)
سورة النور: الآية 2.
(3)
انظر: صحيح البخاري 6/ 2502 - 2503، في كتاب المحاربين، باب هل يقول الإمام للمقِرِّ: لعلَّك لمستَ أو غمزت، وباب سؤال الإمام المقِرَّ: هل أحصنت، وباب الاعتراف بالزنا، رقم 6438 - 6440. صحيح مسلم 3/ 1317 - 1325، باب رجم الثيب في الزنى، وباب من اعترف على نفسه بالزنى، رقم 1691 - 1698.
(4)
انظر: السراج الرهاج 1/ 566، نهاية السول 2/ 458.
(5)
انظر التخريج السابق.
(6)
مفهوم هذا جواز تخصيص خبر الواحد بالكتاب من بابٍ أولى.