الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنك الدم وصلي".
وإذا تعارضا
(1)
من هذه الجهة بقي دليلنا على أصله.
ولمن يقول بالإباحة: أن يمنع استفادة الوجوب في هذه الصور من الصيغة الواردة بعد الحظر، ويقول: إنَّ الوجوب مستفاد من خارج، فإن قتال المشركين واجب، وكذلك الصلاة بالنسبة إلى المرأة، ثم
(2)
لما مُنِعَ منه حصل الإحجام عنه، فكان ورود الأمر مفيدًا أَنَّ سَبَب الإحجام زائل، وأن هذا الأمر صار مباحًا، ومتى صار مباحًا لزم أن يعود إلى ما كان عليه من الوجوب
(3)
.
فائدة
(4)
:
قد
(5)
عرفت الخلافَ في الأمر الوارد بعد الحظر هل يدل على الوجوب أو الإباحة؟ ويضاهيه مسائل:
منها: الكتابة، فهي مستحبة وإنْ كانت واردةً بعد حظر
(6)
. وعن
(1)
أي: تعارضت الإباحة مع الوجوب.
(2)
سقطت من (ت).
(3)
ولمن يقول بالوجوب أن يقول أيضًا: إن الإباحة لم تُسْتَفد من الصيغة بعد الحظر، بل الصيغة رَفَعَت الحظر السابق، والإباحة استفيدت مِنْ خارج، وهو كون الصيد مباحًا قبل الحظر، وكذا الإتيان قبل الحيض، والانتشار قبل وقت الجمعة، وزيارة القبور قبل التحريم. فالحاصل أن هذا الإيراد يرد على أدلة الفريقين، ويبقى دليل القائلين بالوجوب سالمًا من المعارض.
(4)
في (ت): "بياض في مكانها".
(5)
في (غ): "وقد".
(6)
وهو أن العبد ممنوع من الملك، فالأمر بالكتابة: وهو أن يملك نفسه بشرائها من =
صاحب "التقريب" حكايةُ قولٍ: أنها
(1)
تجب بطلب العبد
(2)
.
ومنها: النظر إلى المخطوبة بعد العزم على نكاحها مستحب، وفي وَجْهٍ هو مباح مجرد. والأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة
(3)
: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"
(4)
أي: يُجْعلُ بينكما المودة - واردٌ بعد الحظر: وهو تحريم النظر إلى الأجنبيات عند خوف الفتنة
(5)
.
= سيده - أمرٌ بعد حظر. وفي (ك) بعد قوله: "بعد حظر" زيادة وهي: "لأنه في حال كونه عبد السيد ممنوعٌ عن أن يعامله؛ لأن الشخص لا يُعامل مع ماله".
(1)
قوله: "أنها" بالفتح بدل من قوله: "حكاية قول" الواقع مبتدأ مؤخر، وإنْ قلنا: بأنها مقول القول وجب كسرها.
(2)
انظر: نهاية المحتاج 8/ 380، التمهيد ص 272.
(3)
هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفيّ، أبو عيسى، ويقال: أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد. كان رضي الله عنه من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة، رجلًا طوالًا، ضخم الهامة، عَبْل الذراعين (أي: ضخمهما)، بعيدَ ما بين المنكبين، أصهبَ الشعر جدًا، أعور، داهيةً يُقال لهُ: مغيرةُ الرأي. وكان نكَّاحًا للنساء يجمع بين أربع. توفي رضي الله عنه سنة 50 هـ وهو أمير على الكوفة. انظر: سير 3/ 21، الإصابة 3/ 452.
(4)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 246، والدارمي في السنن 2/ 59، كتاب النكاح، باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة، رقم 2178. والترمذي في السنن 3/ 397، كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، رقم 1087. والنسائي في السنن 6/ 69 - 70، كتاب النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج، رقم 3235. وابن ماجه في السنن 1/ 599، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، رقم 1865.
(5)
انظر: التمهيد ص 272.