الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(1)
((الفصل الثالث: في النواهي
.
وفيه مسائل)
(2)
:
الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} )
.
لم يذكر المصنف حَدَّ النهي؛ لكونه معلومًا من حَدِّ الأمر
(3)
. (فكلما قيل في حد الأمر)
(4)
من مُزَيَّف ومختار - فقد قيل مُقَابله في النهي
(5)
.
وصيغة النهي عند القائلين بالصيغة تَرِد لسبعةِ محامل:
التحريم: مثل: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}
(6)
.
والتنزيه: مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيمينه وهو يبول"
(7)
.
(1)
سقطت من (ت).
(2)
سقطت من (ت).
(3)
فالنهي: هو القول الطالب للترك دلالة أولية. انظر: نهاية السول 2/ 293.
(4)
سقطت من (ت).
(5)
انظر: الإحكام 2/ 187.
(6)
سورة الأنعام: الآية 151. سورة الإسراء: الآية 33.
(7)
أخرجه مسلم بلفظه 1/ 225، في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم 267. وأخرجه بمعناه البخاري 1/ 69، في كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، رقم 152، 153. وانظر رقم 5307. وأحمد في المسند 5/ 309 - 310، والدارمي 1/ 137 - 138، في كتاب الصلاة والطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم 679. وغيرهم.