الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دلَّ على ثبوت الحكم في جَميع الأفراد - فاحتمال المخصِّص يعارضه؛ لأن العام قبل طلب المخصص يحتمل التخصيص، ويحتمل عدمه احتمالًا على
(1)
السواء.
وأجاب: بأن الأصلَ عدمُ المخصِّص، والاحتمال بمجرده لا يصلح معارضًا لهذا الأصل؛ فيكون مرجوحًا
(2)
.
فائدة:
إذا اقتضى اللفظُ العامُّ عملًا مؤقتًا، وضاق الوقت عن طلبِ الخصوص، فهل يُعمل بالعموم أو يتوقف فيه؟ اختلف أصحابنا في ذلك، كما حكاه ابن الصباغ في كتابه "عدة العالم" في آخر مسألة إسماعِ اللهِ المكلفَ اللفظَ العامَّ دون مخصِّصه.
وللخلاف نظائر كثيرة
(3)
في المذهب:
منها: هل للمجتهد التقليدُ عند ضيق الوقت، ليَعْمل به أم لا؟
(1)
سقطت من (ت)، و (غ).
(2)
انظر المسألة السادسة في: المحصول 1/ ق 3/ 29، الحاصل 1/ 534، التحصيل 1/ 372، نهاية الوصول 4/ 1495، الإحكام 3/ 50، البرهان 1/ 406، المستصفى 3/ 370 (2/ 157)، التلخيص 2/ 162، المحلي على الجمع 2/ 8، البحر المحيط 4/ 47، بيان المختصر 2/ 412، إحكام الفصول 2/ 242، تيسير التحرير 1/ 230، فواتح الرحموت 1/ 267، شرح الكوكب 3/ 456، العدة 2/ 525، المسودة ص 11، 109، الإحكام لابن حزم 3/ 361.
(3)
سقطت من (ت)، و (غ).
فيه
(1)
وجهان، الأول منهما: وهو الجواز - قَوْلُ ابن سريج. قال: ولا يجوز له أن يفتي. قال الرافعي: وقياسه أن لا يجوز القضاء وأَوْلى. ومنهم مَنْ طَردَ قول ابن سريج في القضاء. قال الرافعي: ومن قال به فقياسه طَرْدُه في الفتوى.
ومنها: لا يجوز للقادر على الاجتهاد في القبلة أن يُقَلِّد غيره. فإن ضاق عليه الوقت، وظن أن وقت الصلاة ينتهي قبل اجتهاده، فهل يقلِّد ويصلي في الوقت، أو يتمادى في نظره إلى تمام الاجتهاد؟ فيه وجهان.
ومنها: لو
(2)
استيقظ قبيل الوقت، وكان بحيث لو اشتغل بالوضوء لخرج الوقت - فهل يباح له التيمم، أو يتوضأ ويصلي خارج الوقت؟ فيه وجهان.
(1)
في (ت)، و (ك)، و (غ):"وفيه".
(2)
في (ت): "إذا".
الفصل الثالث: المخصص