المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأولى: في بناء العام على الخاص - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٤

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثاني: في الأوامر والنواهي

- ‌الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل

- ‌تنبيه:

- ‌(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثاني: في صيغته

- ‌الأولى: أن صيغة "افعل" تَرِد لستةَ عشرَ معنى:

- ‌(الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

- ‌(الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب

- ‌فائدة

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ مثل:

- ‌(السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافًا للحنفية

- ‌فائدة:

- ‌((الفصل الثالث: في النواهي

- ‌الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا})

- ‌(الثانية: النهي شرعًا يدل على الفساد في العبادات

- ‌(الثالثة: مقتضى النهي فِعْلُ الضد

- ‌(الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالزنا والسرقة)

- ‌(الباب الثالث: في العموم والخصوص

- ‌الفصل الأول: في العموم

- ‌المقدمة الأولى:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌المقدمة الثالثة:

- ‌فائدة

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌المقدمة الخامسة:

- ‌المقدمة السادسة:

- ‌ الفرق بين العام، والمطلق، والنكرة والمعرفة، والعدد

- ‌(الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"مَنْ" للعالِمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)

- ‌القسم الأول: المفيد لغةً

- ‌تنبيه

- ‌فائدتان:

- ‌ القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف

- ‌(الثالثة: الجمع المنكَّر لا يقتضي العموم

- ‌ مشتملة على بحثين:

- ‌الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم

- ‌البحث الثاني:

- ‌خاتمة:

- ‌(الفصل الثاني: في الخصوص

- ‌الأولى: التخصيص: إخراج(1)بعض ما يتناوله(2)اللفظ

- ‌(الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ ثَبَت لمتعددٍ لفظًا

- ‌تنبيه:

- ‌ الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌فائدة:

- ‌ العام إذا خُصَّ هل يكون في الباقي حقيقة

- ‌(الخامسة: المخصَّص بمعيَّنٍ حجة

- ‌(السادسة: يُستدل بالعامِّ ما لم يظهر مخصِّصٌ. وابن سريج أوجب طلبه أوَّلًا)

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثالث: في المخصِّص

- ‌الأُولى: شَرْطه

- ‌أحدهما: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه عادةً

- ‌فوائد:

- ‌الشرط الثاني: عدم الاستغراق

- ‌ يشترط أن لا يزيد على النصف

- ‌(الثانية: الاستثناء من الإثبات نفيٌ

- ‌فرع:

- ‌(الثالثة: المتعددة إنْ تعاطفت أو استغرق الأخير(2)الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب)

- ‌ حكم الاستثناء الواقع عقيب جملٍ عُطِف بعضها على بعض

- ‌فائدة:

- ‌القسم الثاني من أقسام المخصِّصات المتصلة: الشرط

- ‌إحداهما(6): في وقت وجود المشروط:

- ‌المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط:

- ‌فائدة:

- ‌(القسم الثالث)(2)من المخصِّصات المتصلة: الصفة

- ‌(الرابع: الغاية:

- ‌(والمنفصل ثلاثةٌ:

- ‌ الأول: العقل

- ‌فرع:

- ‌المخصِّص الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس

- ‌الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي

- ‌الأولى: في بناء العام على الخاص

- ‌(الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع

- ‌الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب

- ‌البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة

- ‌فرع:

- ‌البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع

- ‌تنبيه:

- ‌ تخصيص العموم بالمفهوم

- ‌(الخامسة: العادة (التي قَرَّرها رسول الله)

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: خصوص السبب لا يُخَصِّص(4)؛ لأنه لا يعارضه)

- ‌الأول: في أن خصوص السبب لا يخصِّص عموم اللفظ

- ‌البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك(1)تخصيصًا للعموم

- ‌خاتمة:

- ‌ أفرد الشارع فردًا من أفراد العام بالذكر

- ‌(الثامنة: (عَطْفُ الخاص)(1)لا يخصِّص

- ‌(التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص

- ‌ فائدة

الفصل: ‌الأولى: في بناء العام على الخاص

‌الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي

.

وفيه مسائل:

‌الأولى: في بناء العام على الخاص

. اعلم أنه إذا ورد عامٌّ وخاصٌّ يدل كلُّ واحدٍ منهما على خلاف ما يدل عليه الآخر - فرَأْيُ الشافعي رضي الله عنه أن الخاصَّ يخصِّص العام، سواء عُلم أن الخاصَّ متأخرٌ عن العام أم لم يُعلم

(1)

(2)

، أم علم تأخره عن الخاص

(3)

. وبه قال أبو الحسين، واختاره الإمام وأتباعه منهم المصنف، واختاره ابن الحاجب

(4)

.

وذهب أبو حنيفة إلى الأخذ بالمتأخِّر سواء كان هو الخاص أم العام. فعلى هذا إنْ تأخر الخاص نَسَخ من العام بقدر ما دلَّ

(5)

عليه

(6)

، وإن تأخَّر

(1)

في (غ): "نعلمه".

(2)

يستثنى من هذا صورة واحدة، وهي إذا تأخر الخاص عن العام بعد حضور وقت العمل به - فإنه يكون نسخًا بالاتفاق، ولا يكون تخصيصًا؛ لأن تأخير البيان عن وقت العمل غير جائزٍ قطعًا. انظر: البحر المحيط 4/ 540، التلخيص 2/ 208.

(3)

هذا هو قول الجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنابلة، وبعض الحنفية، وابن حزم من الظاهرية. انظر: اللمع ص 35، شرح اللمع 1/ 363، إحكام الفصول ص 255، العضد على ابن الحاجب 2/ 147، شرح الكوكب 3/ 382، فواتح الرحموت 1/ 345، تيسير التحرير 1/ 272، كشف الأسرار 3/ 109، الأحكام لابن حزم 1/ 162.

(4)

انظر: المعتمد 1/ 256، المحصول 1/ ق 3/ 161، التحصيل 1/ 397، الحاصل 1/ 568، نهاية الوصول 4/ 1644 - 1650، العضد على ابن الحاجب 2/ 147.

(5)

في (ص): "يدل".

(6)

أما إذا تأخر الخاص وكان موصولًا بالعام - فإنه يخصِّصه. أو تأخر الخاص وكان متراخيًا عن العام الذي خُصَّ بمقارنٍ قبل ذلك - فإنه يخصِّصه أيضًا عندهم. انظر: كشف الأسرار 3/ 109.

ص: 1460

العامُّ نَسَخ الخاص، وإن جُهِلَ وَجَب التوقفُ

(1)

، إلا أن يترجح أحدهما على الآخر بمرجِّح

(2)

(3)

.

وذهب ابن العارض إلى التوقف في المسألة

(4)

. وابن العارض هذا بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة

(5)

، واسمه الحسين

(6)

بن عيسى، معتزلي قدري، له كتاب في أصول الفقه سماه "النكت"،

(1)

أي: في مَوْرد الخاص؛ لأنه هو محل التعارض، أما ما سواه من أفراد العام فلا توقف فيها.

(2)

انظر: فتح الغفار 1/ 87، تيسير التحرير 1/ 271، فواتح الرحموت 1/ 345، كشف الأسرار 3/ 109، 1/ 291.

(3)

قال السرخسي مبينًا منشأ الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما: "وإنما يُبْتنى هذا الخلاف على الأصل الذي قلنا: إن مطلق العام عندنا يوجب الحكم فيما يتناوله قطعًا كالخاص، وعند الشافعي يوجب الحكم على احتمال الخصوص بمنزلة العام الذي ثبت خصوصه بالدليل، فيكون دليل الخصوص على مذهبه فيهما بيان التفسير لا بيان التغيير؛ فيصح موصولًا ومفصولًا. وعندنا لما كان العام المطلق موجبًا للحكم قطعًا - فدليل الخصوص فيه يكون مغيِّرًا لهذا الحكم، فإن العام الذي دخله خصوص لا يكون حكمه عندنا مثل حكم العام الذي لم يدخله خصوص، وبيان التغيير إنما يكون موصولًا لا مفصولًا". أصول السرخسي 2/ 29 - 30، وانظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 3/ 109.

(4)

وإليه ذهب بعض أهل الظاهر، والباقلاني، والدقاق. انظر: شرح اللمع 1/ 363، اللمع ص 35، التبصرة ص 151، التلخيص 2/ 109 - 110، 147، إحكام الفصول ص 256، نهاية الوصول 4/ 1650.

(5)

هكذا ذكره الإمام في المحصول 1/ ق 3/ 165، وصاحب التحصيل 1/ 398، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول 4/ 1650، والزركشي في البحر المحيط 4/ 541.

(6)

في (ت)، و (ك)، و (غ):"الحسن".

ص: 1461

ورأيتُ عبارته تشابه عبارة "المحصول"، فعلمتُ أن الإمام كان كثير المراجعة له. وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب

(1)

، ووقفت عليه بخط ابن الصلاح

(2)

، وكتبت منه فوائد.

وقد وَهِم

(3)

القرافي فظن أنَّ ابن العارض وقع في "المحصول" مُصَحَّفًا

(4)

. قال: "وإنما هو ابن القاصّ، بالقاف والصاد المهملة المشددة، وهو الشيخ أبو العباس أحد أئمة أصحاب الشافعي". هذا كلام القرافي

(5)

، وهو وَهَمٌ

(6)

(7)

.

(1)

أي: اختصره وانتقى أجوده. وفي اللسان 1/ 751 - 752، مادة (نخب):"انتخَبَ الشيءَ: اختاره. والنُّخْبة: ما اختاره منه. ونُخْبة القوم ونُخَبَتُهم: خيارهم. قال الأصمعي: يقال هم نُخَبة القوم، بضم النون وفتح الخاء. قال أبو منصور وغيره: يقال نُخْبة، بإسكان الخاء، واللغة الجيدة ما اختاره الأصمعي. . . والانتخاب: الاختيار والانتقاء".

(2)

في هذا فائدة مهمة في التحقيق، وهو أنه من المهم معرفة خطوط العلماء؛ ليُتَحقق من صحة نسبة أن هذا الكتاب بخط يده.

(3)

أي: غَلط. وفي اللسان 12/ 643، مادة (وهم):"وَهِمْتُ في كذا وكذا، أي: غَلِطتُ. ثعلب: وأوهمتُ الشيءَ تركتُه كلَّه أُوهِمُ. . . الأصمعي: أَوْهَمَ إذا أسقط، وَوَهِمَ إذا غَلِطَ. وفي الحديث: أنه سجد للوَهَمِ وهو جالس، أي: للغلط".

(4)

في المصباح 1/ 358، مادة (صحف):"التصحيف: تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد من الموضع، وأصله الخطأ، يقال: صَحَّفه فتصحف، أي: غَيَّره فتغيَّر حتى التبس".

(5)

انظر: نفائس الأصول 5/ 2123

(6)

في المصباح 2/ 352، مادة (وهم):"وَهِم في الحساب يَوْهم وَهَما: مثل غَلِط يَغْلَط غَلَطًا، وزنًا ومعنى".

(7)

وتبعه على هذا الوَهَم محقِّق "المحصول" الدكتور طه العلواني. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 165.

ص: 1462

وحجتنا: أن العام والخاص قد اجتمعا، فإما أن يُعمل بهما، أوْ لا يُعمل بواحدٍ منهما، أو يعمل بالعام دون الخاص، أو بالعكس. والأقسام الثلاثة الأُول باطلة؛ فتعين

(1)

الرابع.

أما الأول والثاني - فلاستحالة الجمع بين النقيضين، ولاستحالة الخلو عنهما

(2)

. ويزداد الثاني أنه يستلزم ترك الدليلين من غير ضرورة

(3)

وهو باطل.

وأما الثالث - فلأَنه يستلزم إبطال أحدهما بالكلية، بخلاف عكسه فإنه لا يستلزم إبطال العام بالكلية بل من وجه؛ فكان العمل به متعيَّنًا؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما بالكلية.

واحتج أصحابنا أيضًا

(4)

بأن الخاص أقوى دلالةً على ما يتناوله مِنَ العام.

واحتج أبو حنيفة بما رُوي: أن ابن عباس رضي الله عنه قال: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم"

(5)

.

(1)

في (ت): "فيتعين".

(2)

فالعام والخاص المتعارضان نقيضان، لا يجتمعان، ولا يرتفعان.

(3)

أي: من غير أن يتعذر الجمع بين الدليلين من كل الوجوه؛ لأنه إذا تعذر الجمع بين الدليلين من كل الوجوه ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر لزم ترك الدليلين.

(4)

سقطت من (ص).

(5)

أخرجه مالك في الموطأ 1/ 294، في كتاب الصيام، باب ما جاء في الصيام في السفر، رقم 21، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكَدِيد، ثم أفطر، فأفطر =

ص: 1463

وأجيب: بأنه يجب حمل الأحدث على غير صورة النزاع، جمعًا بين الدليلين. والله أعلم.

ولا يخفى عليك أن الخاص المتأخر إنما يكون مخصِّصًا للعام المتقدم إذا ورد وَقْتَ العمل بالعام أو قبله، أما إذا ورد بعده - فكذلك عند مَنْ يُجَوِّز

= الناس. وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم". وأخرجه مسلم 2/ 784 - 785، في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، رقم 1113، ولفظه: "وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَّبِعون الأحدثَ فالأحدثَ من أمره". وفي رواية أخرى روى مسلم هذه المقولة عن الزهري: "قال الزهري: وكان الفطرُ آخِرَ الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخِرِ فالآخِر". وفي رواية أخرى:"قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدثَ فالأحدثَ مِنْ أمره، ويرونه الناسِخَ المُحْكَم". وروى مسلم عن سفيان رضي الله عنه قال: "لا أدري مِنْ قول مَنْ هو؟ يعني: وكان يؤخذ بالآخِرِ مِنْ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم". وأخرج البخاري 2/ 686، في الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم 1842، حديث ابن عباس رضي الله عنهما من غير هذه الزيادة الأخيرة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 4/ 181: قال الزهري: "وإنما يُؤخذ بالآخِرِ فالآخِرِ مِنْ أمره صلى الله عليه وسلم". وهذه الزيادة التي في آخره مِنْ قول الزهري، وقعت مُدْرَجَةً عند مسلم من طريق الليث عن الزهري، ولفظه: "حتى بلغ الكديد أفطر، قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. وأخرجه من طريق سفيان عن الزهري قال مثله. قال سفيان: لا أدرى مِنْ قول مَن هو؟ ثم أخرجه من طريق مَعْمر ومن طريق يونس كلاهما عن الزهري، وبَيَّنَا أنه من قول الزهري، وبذلك جزم البخاري في الجهاد، وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ، ولم يُوافق على ذلك، كما سيأتي قريبًا. اهـ. وانظر: المصنف لعبد الرزاق 4/ 269، رقم الحديث 7762، شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 167.

ص: 1464