المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

واقع؟ وقد قال الأصفهاني "شارح المحصول" في جوابه: إنَّ هذا وإنْ - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٤

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثاني: في الأوامر والنواهي

- ‌الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل

- ‌تنبيه:

- ‌(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثاني: في صيغته

- ‌الأولى: أن صيغة "افعل" تَرِد لستةَ عشرَ معنى:

- ‌(الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

- ‌(الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب

- ‌فائدة

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ مثل:

- ‌(السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافًا للحنفية

- ‌فائدة:

- ‌((الفصل الثالث: في النواهي

- ‌الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا})

- ‌(الثانية: النهي شرعًا يدل على الفساد في العبادات

- ‌(الثالثة: مقتضى النهي فِعْلُ الضد

- ‌(الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالزنا والسرقة)

- ‌(الباب الثالث: في العموم والخصوص

- ‌الفصل الأول: في العموم

- ‌المقدمة الأولى:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌المقدمة الثالثة:

- ‌فائدة

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌المقدمة الخامسة:

- ‌المقدمة السادسة:

- ‌ الفرق بين العام، والمطلق، والنكرة والمعرفة، والعدد

- ‌(الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"مَنْ" للعالِمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)

- ‌القسم الأول: المفيد لغةً

- ‌تنبيه

- ‌فائدتان:

- ‌ القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف

- ‌(الثالثة: الجمع المنكَّر لا يقتضي العموم

- ‌ مشتملة على بحثين:

- ‌الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم

- ‌البحث الثاني:

- ‌خاتمة:

- ‌(الفصل الثاني: في الخصوص

- ‌الأولى: التخصيص: إخراج(1)بعض ما يتناوله(2)اللفظ

- ‌(الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ ثَبَت لمتعددٍ لفظًا

- ‌تنبيه:

- ‌ الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌فائدة:

- ‌ العام إذا خُصَّ هل يكون في الباقي حقيقة

- ‌(الخامسة: المخصَّص بمعيَّنٍ حجة

- ‌(السادسة: يُستدل بالعامِّ ما لم يظهر مخصِّصٌ. وابن سريج أوجب طلبه أوَّلًا)

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثالث: في المخصِّص

- ‌الأُولى: شَرْطه

- ‌أحدهما: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه عادةً

- ‌فوائد:

- ‌الشرط الثاني: عدم الاستغراق

- ‌ يشترط أن لا يزيد على النصف

- ‌(الثانية: الاستثناء من الإثبات نفيٌ

- ‌فرع:

- ‌(الثالثة: المتعددة إنْ تعاطفت أو استغرق الأخير(2)الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب)

- ‌ حكم الاستثناء الواقع عقيب جملٍ عُطِف بعضها على بعض

- ‌فائدة:

- ‌القسم الثاني من أقسام المخصِّصات المتصلة: الشرط

- ‌إحداهما(6): في وقت وجود المشروط:

- ‌المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط:

- ‌فائدة:

- ‌(القسم الثالث)(2)من المخصِّصات المتصلة: الصفة

- ‌(الرابع: الغاية:

- ‌(والمنفصل ثلاثةٌ:

- ‌ الأول: العقل

- ‌فرع:

- ‌المخصِّص الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس

- ‌الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي

- ‌الأولى: في بناء العام على الخاص

- ‌(الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع

- ‌الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب

- ‌البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة

- ‌فرع:

- ‌البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع

- ‌تنبيه:

- ‌ تخصيص العموم بالمفهوم

- ‌(الخامسة: العادة (التي قَرَّرها رسول الله)

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: خصوص السبب لا يُخَصِّص(4)؛ لأنه لا يعارضه)

- ‌الأول: في أن خصوص السبب لا يخصِّص عموم اللفظ

- ‌البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك(1)تخصيصًا للعموم

- ‌خاتمة:

- ‌ أفرد الشارع فردًا من أفراد العام بالذكر

- ‌(الثامنة: (عَطْفُ الخاص)(1)لا يخصِّص

- ‌(التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص

- ‌ فائدة

الفصل: واقع؟ وقد قال الأصفهاني "شارح المحصول" في جوابه: إنَّ هذا وإنْ

واقع؟

وقد قال الأصفهاني "شارح المحصول" في جوابه: إنَّ هذا وإنْ كان ظاهرَ اللفظِ إلا أن العقل دلَّ على خلافه، فيحمل على الممكن دون المستحيل

(1)

.

قال والدي أيده الله

(2)

: وعندي أن السؤال لا يستحق جوابًا؛ لأن الفرد الواحد من المسلمين لا

(3)

يقدر أن يقتل جميع المشركين

(4)

.

‌المقدمة الرابعة:

المتأخرون أو مَنْ قال منهم: زعموا أن العام في الأشخاص مطلق باعتبار الأزمان، والبقاع، والأحوال، والمتعلَّقات. وقالوا: لا يدخلها

(5)

العمومُ إلا بصيغةٍ وُضعت لها، فإذا قال:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}

(6)

عَمَّ كلَّ مشركٍ بحيث لا يبقى فرد، ولا يعم الأحوالَ حتى يُقْتل في حال الهدنة والذمة، ولا خصوصَ المكان

(7)

حتى يدل على المشركين في أرض

(1)

انظر: الكاشف 4/ 213.

(2)

في (غ): "أطال الله بقاه".

(3)

سقطت من (ص)، و (ك)، و (غ).

(4)

يعني: فعدم قدرة الواحد من المسلمين على قتل جميع المشركين تمنع إرادة هذا المعنى.

(5)

أي: لا يدخل الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلَّقات.

(6)

سورة التوبة: الآية 5. (والآية: {فَاقْتُلُوا}).

(7)

أي: ولا يَعُمُّ خصوص المكان، يعني: ولا يجعل الحكم عامًا لكل مكان، بل يكون خاصًا بالمكان الذي ورد بشأنه الحكم.

ص: 1206

الهند مثلًا، ولا الزمان حتى يدل على يوم السبت أو الأحد مثلًا.

وقد شُغِف الشيخ أبو العباس القرافي بهذا البحث وظن أنه يلزم من هذه القاعدة أنه لا يُعْمل بجميع العمومات في هذا الزمان؛ لأنه قد عُمِل بها في زمان

(1)

"ما"، والمطلق يُخرج عن عهدته بالعمل به في صورة

(2)

.

وقد وافق على هذه القاعدة الآمدي فإنه قال في الكلام على قول الصحابي هل هو حجةٌ جوابًا عن الاحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام: "أصحابي كالنجوم بأيِّهِمُ اقتديتم اهتديتم"

(3)

ما نصه: الخبر الأول (يعني هذا)

(4)

: وإنْ كان عامًا (في أشخاص الصحابة فلا دلالة فيه على عموم الاهتداء

(5)

به في كل ما يُقْتدى فيه)

(6)

(7)

. انتهى.

(1)

في (غ)، و (ك):"زمن".

(2)

انظر: نفائس الأصول 4/ 1735.

(3)

أخرجه عبد بن حميد في مسنده. انظر: المنتخب من المسند 2/ 28، حديث رقم 781، وفيه حمزة الجزري (حمزة بن أبي حمزة النصيبي) وهو متروك الحديث، وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 90. قال ابن الملقِّن في خلاصة البدر المنير 2/ 431:"رواه عبد بن حميد من رواية ابن عمر، وغيره من رواية عمر وأبي هريرة، وأسانيدها كلها ضعيفة. قال البزار: لم يصح هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم: خبرٌ مكذوبٌ موضوع باطل لم يصح قط". انظر: المحلى 6/ 83، وتلخيص الحبير 4/ 190 - 191، والسلسلة الضعيفة للألباني 1/ 144 - 153، حديث رقم 58 - 62.

(4)

ما بين القوسين من كلام الشارح رحمه الله تعالى ليوضِّح كلام الآمدي، ويعني به حديث:"أصحابي كالنجوم. . .".

(5)

في "الإحكام": "الاقتداء".

(6)

سقطت من (ت).

(7)

انظر: الإحكام 4/ 154.

ص: 1207

وردها

(1)

جماعةٌ منهم الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" واستدل بحديث أبي أيوب

(2)

لما قدم الشام فوجد مراحيضَ قد بُنيت قِبَل القبلةِ على أن أبا أيوب - وهو من أهل اللسان والشرع - فَهِمَ العمومَ في الأمكنة

(3)

، يعني: فيكون العام في الاشخاص عامًا في الأمكنة، على خلاف ما قرره القرافي

(4)

. وهذا هو الذي اقتضاه كلام الإمام، فإنه قال (في كتاب)

(5)

القياس جوابًا عن سؤال سائل: "قلنا: لما كان أمرًا بجميع الأقيسة - كان متناولًا لا محالة لجميع الأوقات، وإلا قدح ذلك في كونه متناولًا لجميع الأقيسة"

(6)

.

وقد وقع لي مرةً في التمسك لردِّها

(7)

بحديث ابن المعلى، حيث دعاه

(1)

أي: ردَّ هذه القاعدة.

(2)

هو خالد بن زيد بن كليب الخزرجيّ النجاريّ البدريّ، أبو أيوب الأنصاريّ، الذي خَصَّه النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول عليه في بني النجار إلى أن بُنيت له حجرة أم المؤمنين سودة، وبنى المسجد الشريف. شهد المشاهد كلَّها، وشهد حرب الخوارج مع عليٍّ رضي الله عنهما. مات سنة 50 هـ، وقُبِر مع سور القسطنطينية بأصل الحصن. انظر: سير 2/ 402، الإصابة 1/ 405.

(3)

حديث أبي أيوب أخرجه البخاري 1/ 66 - 67، في الوضوء، باب لا تُستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدارٍ أو نحوه، حديث رقم 144. وأخرجه أيضًا في القبلة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 1/ 154، حديث رقم 386. ومسلم 1/ 224، في الطهارة، باب الاستطابة، حديث رقم 264.

(4)

انظر: إحكام الأحكام 1/ 94، 95، شرح الكوكب 3/ 117 - 119.

(5)

سقطت من (ت).

(6)

انظر: المحصول 1/ ق 2/ 51.

(7)

أي: لردِّ هذه القاعدة التي يقول بها القرافي.

ص: 1208

النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يجبه، فقال عليه السلام:"ألم يقل الله" الحديث، فقد جعله (رسول الله)

(1)

صلى الله عليه وسلم عامًا في الأحوال؛ لأنه احتج عليه بالآية وهو في حالة الصلاة

(2)

. لكن ظهر لي الآن أن العموم في الأحوال إنما جاء في هذه الآية من صيغة: "إذا" فإنها ظرف، والأمر معلَّق بها، وهي شَرْط أيضًا، والمعلَّق على شرط يقتضي التكرار، والظرف يشمل جميع الأوقات، ويلزمها الأحوال

(3)

.

وقررتُ مرةً أخرى أنَّ هذه القاعدة إنما تنقدح في سياق الإثبات كقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}

(4)

، لا فيما إذا كان فعلًا في سياق النفي، كما لو قيل: لا تقتل مسلمًا، فإن الفعل يدل على الزمان؛ إذ هو أحد جزئيه

(5)

، وقد دخل عليه حرف النفي فعم كلَّ زمان، فصار العامُّ في الأشخاص في سياق النفى (عامًا في الأزمان؛ لأن حكم الفعل حكم النكرة، وهي في سياق النفي)

(6)

للعموم.

(1)

سقطت من (ص).

(2)

لأنه لو لم يكن عامًا في الأحوال كلها في الصلاة وغيرها لما احتج عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، ولكان مفهوم الآية - على افتراض عدم عموم الأحوال - خاصًا بغير حالة الصلاة التي ينبغي فيها الإتمام.

(3)

أي: يلزم عمومَ الأوقات عمومُ الأحوال، يعني: سواء كان في حال الصلاة أو خارج الصلاة وسائر الأحوال.

(4)

سورة التوبة: الآية 5.

(5)

يعني: إذِ الزمان أحد جزئي الفعل؛ لأن الفعل مركب من الحدث والزمان.

(6)

سقطت من (ت).

ص: 1209

والذي نقوله الآن في هذه القاعدة: إنها حقٌ لا سبيل إلى المصادمة بمنعها

(1)

، ولكن ما جعله القرافي لازمًا عليها غير مسلم له

(2)

؛ وذلك لأن المقصود أن العام في الأشخاص (مطلقٌ في الأحوال والأزمنة والبقاع، بمعنى: أنه إذا عُمِل به في الأشخاص)

(3)

في حالة "ما" في زمان "ما" في مكان "ما" - لا يُعْمل به (في تلك الأشخاص مرة أخرى، أما في أشخاصٍ أُخَر فَيُعْمل به؛ لأنه لو لم يُعْمَل به)

(4)

لزم التخصيص في الأشخاص. فالتوفية

(5)

بعموم الأشخاص: أن لا يبقى شَخْصٌ "ما" في أي زمانٍ ومكانٍ وحالٍ إلا حُكِم عليه، والتوفية بالإطلاق: أن لا يتكرر ذلك الحكم

(6)

. فكلُّ زانٍ يُحَدّ، وإذا جلدناه لا نجلده ثانيًا في مكانٍ آخر، أو زمانٍ آخر، أو حالةٍ أخرى، إلا إذا زنا مرةً أخرى؛ لأن تكرر جَلْده لا دليل عليه، والفعل مُطْلق

(7)

. هذا ما قرره الإمام الجليل علاء الدين الباجي، ونقله عنه والدي أطال الله بقاه في كتابه "أحكام كل" وهو

(1)

أي: سواء في حالة الإثبات أو النفي، فالعام في الأشخاص مطلقٌ في الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلَّقات.

(2)

سبق بيان أن القرافي جعل من لازم إطلاق العموم في الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلقات - أن لا يُعمل بجميع العمومات في هذا الزمان.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

سقطت من (ت).

(5)

في (ت)، و (غ):"والتوفية".

(6)

يعني: أن لا يتكرر الحكم على شخص واحد.

(7)

أي: فعل الجلد في قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا} مطلق، يُكتفى فيه بمرةٍ واحدة.

ص: 1210

من أنفس مختصراته، قال: وقال الباجي هذا معنى القاعدة، وبه يَظْهر أن لا إشكال عليها، ولم يلزم من الإطلاق في شيء مَنْعُ التعميم في غيره.

قلت: وغالب ظني أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في "شرح الإلمام" ذكر هذا التقرير بعينه. ثم قال (الشيخ الإمام)

(1)

والدي أيده الله: وقد يُعْتَرض على هذا التقرير بأن عدمَ تكرارِ الجلد مثلًا معلومٌ من كون الأمر لا يقتضي التكرار، وبأن المطلق هو الحكم

(2)

، والعام هو المحكوم عليه

(3)

، وهما غيران

(4)

فلا يصلح أن يكون ذلك تأويلًا لقولهم: العام مطلق

(5)

. قال: فينبغي أن يُهَذَّب هذا الجواب، ويُجْعل العمومُ والإطلاق في لفظٍ واحد بأن يقال: المحكوم عليه وهو "الزاني" مثلًا، أو "المشرك" فيه أمران: أحدهما: الشخص. والثاني: الصفة كالزنا مثلًا، وأداة العموم لما دخلت عليه

(6)

أفادت عمومَ الشخص، لا عموم الصفة، والصفة باقية على إطلاقها، فهذا معنى قولهم: العام في الأشخاص مُطْلَقٌ في الأحوال، والأزمنة، والبقاع. أي: كلُّ شخصٍ حَصَل منه مُطْلَقُ زنًا

(7)

حُدَّ، وكلُّ شخص حصل منه مُطْلقُ شركٍ قُتِل بشَرْطه، ورَجَعَ العموم

(1)

سقطت من (ت).

(2)

وهو وجوب الجلد في الآية: {فَاجْلِدُوا} .

(3)

أي: الأشخاص المحكوم عليهم، وهم الزناة والزواني في قوله:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} .

(4)

أي: لفظان متغايران.

(5)

لأن المطلق لفظ آخر غير العام.

(6)

سقطت من (ت).

(7)

أي: حصل منه الزنا مرة واحدة؛ لأن المطلق يتحقق بفردٍ واحد.

ص: 1211

والإطلاق إلى لفظةٍ واحدةٍ باعتبار مدلولَيْها من الصفة والشخصِ المتصف بها، فافهم ذلك. ثم إنه مع هذا لا نقول: كون الصفة مطلقةً تحمل على بعض مُسماها؛ لأنه يلزم منه إخراج بعض الأشخاص

(1)

. نعم لو حصل استغراق الأشخاص لم يُحَافظ مع ذلك على عموم الصفة لإطلاقها

(2)

.

(1)

يعني: كون الصفة في العموم مطلقة - كالزنا للزاني - لا يعني هذا أن نحمل هذه الصفة على بعض معانيها، بأن نَحْمل على زنًا خاص، فنُخْرج بإطلاق الصفة زنا الصغير، وزنا المحصن، وزنا المكره، وغيرها من صور الزنا. وهذه الصور المذكورة وإن كانت خارجة عن حكم الآية، ولكن خروجها ليس بإطلاق الوصف، بل بأدلة أخرى، فلو حملنا الصفة المطلقة للعام على بعض معانيها فإنه يلزم منه إخراج بعض الأفراد عن العام، فيكون تخصيصًا بغير مخصص.

(2)

يعني: لو فرض أن جميع أفراد العام امتثلوا حكم العام - فحينذاك لا يُحافظ على عموم صفة الإطلاق، فلو امتثل الجميع حكم العام في حالة واحدة، أو مكان واحد - كفى، وأصبح عموم صفة الإطلاق غير مراعى؛ لكون الأفراد قد استغرقت بصورة واحدة من صور الإطلاق، فلم يخرج فرد من أفراد العام. قال البناني في حاشيته على المحلي 1/ 408:"محل الاكتفاء في المطلق بصورة إذا لم يخالِف الاقتصارُ عليها مقتضى صيغة العموم من الاستغراق. فإذا قال: مَنْ دخل داري فأعطه درهمًا. فدخل قوم أول النهار وأعطاهم - لم يجز حرمان غيرهم ممن دخل آخر النهار لكونه مطلقًا فيما ذكر؛ لما يلزم عليه من إخراج بعض الأشخاص بغير مخصِّص. فمحل كونه مطلقًا في ذلك: في أشخاص عُمِل به فيهم، لا في أشخاص آخرين، حتى إذا عُمِل به في شخص "ما" في حالة في مكان "ما" - لا يعمل به فيه مرة أخرى، ما لم يخالف مقتضى صيغة العموم. فلو جُلِد زانٍ لم يُخلد مرة أخرى إلا بزنا آخر". والحاصل: أن وصف الإطلاق في لفظ العام لا يجوز أن يكون مخصِّصًا، وذلك بحمل معنى الإطلاق على بعض صوره. وأى فرد من أفراد العام يكتفي فيه للامتثال بذلك العام صورة واحدة من صور الإطلاق، فلا يتكرر الحكم عليه بتكرر الصور الأخرى لمعنى الإطلاق.

ص: 1212