الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنه لا يجوز
(1)
.
البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع
، وكذا
(2)
السنة المتواترة يجوز تخصيصها بالإجماع
(3)
. قال الآمدي: لا أعرف فيهما خلافًا
(4)
.
واستدل في الكتاب، أو مثَّل: بأن الإجماع خَصَّص العبد من آية الجلد، يعني: قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}
(5)
؛ لأنه قام على
(1)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 123 - 124، وإليه صار بعض الحنابلة، وخَرَّج ابن حامد الحنبلي وجهًا بالمنع، بل حكاه القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد رضي الله عنه. وقال ابن برهان: هو قول بعض المتكلمين. وقال مكحول، ويحيى بن أبي كثير: السنة تقضي على الكتاب، والكتاب لا يقضي على السنة. انظر: المسودة ص 122، البحر المحيط 4/ 480، العدة 2/ 569، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 113، شرح اللمع 1/ 349، العضد على ابن الحاجب 2/ 149، المحلي على الجمع 2/ 26، الإحكام 2/ 321.
(2)
في (ت): "وكذلك".
(3)
سواء نقل بطريق التواتر، أو الآحاد؛ لأن العام عند الجمهور ظني الدلالة فيصح تخصيصه بالظني والقطعي. أما الحنفية فيشترطون في التخصيص بالإجماع أن يكون مشهورًا أو متواترًا، أما المنقول بطريق الآحاد فلا يُخَصِّص إلا العام الذي سبق تخصيصه بقاطع؛ لأن الإجماع الآحادي كخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فلا يُخصَّص به إلا العام الظني وهو الذي سبق تخصيصه. انظر: فواتح الرحموت 1/ 352.
(4)
انظر: الإحكام 2/ 327، نهاية الوصول 4/ 1669.
(5)
سورة النور: الآية 4.