الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مطلقًا).
هذه المسألة في
الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص
، وقد اشتملت على مسألة أخرى وهي الكلام في أقل الجمع.
المسألة الأولى:
في ضابط المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص، وفيها مذاهب:
الأول: وهو ما ذهب إليه أبو الحسين، وصححه الإمام
(1)
، وقال به أكثر أصحابنا: أنه لا بد من بقاء جمعٍ كثير
(2)
(3)
.
(1)
وأتباعه أيضًا. انظر: نهاية السول 2/ 386.
(2)
انظر: المعتمد 1/ 236، المحصول 1/ ق 3/ 16، الحاصل 1/ 530، التحصيل 1/ 368، الإحكام 2/ 283، 284، نهاية الوصول 4/ 1462. قال الزركشي في البحر 4/ 343:"وإليه مال إمام الحرمين، ونقله ابن بَرْهان عن المعتزلة". انظر التلخيص 2/ 179 - 182. وعزا هذا المذهب إلى الأكثر ابن الحاجب، والكمال ابن الهمام، ومحب الله بن عبد الشكور، والشوكاني. انظر: بيان المختصر 2/ 239، تيسير التحرير 1/ 326، فواتح الرحموت 1/ 306، إرشاد الفحول ص 144. وإليه ذهب بعض الحنابلة. انظر: شرح الكوكب 3/ 272.
(3)
قال الإسنوي: ذهب أبو الحسين إلى أنه لا بد من بقاء جمع كثير، سواء كان العام جمعًا كالرجال، أو غير جمعٍ كمَنْ وما، إلا أن يُستْعمل ذلك العام في الواحد تعظيمًا له، وإعلامًا بأنه يجري مجرى الكثير، كقوله تعالى:{فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} . اهـ. قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى: "قال الإسنوي: كقوله تعالى: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} ". أقول: هذا إشارة إلى أن استعمال العام في الواحد من أول الأمر مجازًا للتعظيم - وهو العام الذي أريد به الخصوص - مستثنى من هذا الخلاف. اهـ. انظر: نهاية السول مع سلم الوصول 2/ 386.