المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٤

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثاني: في الأوامر والنواهي

- ‌الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل

- ‌تنبيه:

- ‌(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثاني: في صيغته

- ‌الأولى: أن صيغة "افعل" تَرِد لستةَ عشرَ معنى:

- ‌(الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

- ‌(الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب

- ‌فائدة

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ مثل:

- ‌(السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافًا للحنفية

- ‌فائدة:

- ‌((الفصل الثالث: في النواهي

- ‌الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا})

- ‌(الثانية: النهي شرعًا يدل على الفساد في العبادات

- ‌(الثالثة: مقتضى النهي فِعْلُ الضد

- ‌(الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالزنا والسرقة)

- ‌(الباب الثالث: في العموم والخصوص

- ‌الفصل الأول: في العموم

- ‌المقدمة الأولى:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌المقدمة الثالثة:

- ‌فائدة

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌المقدمة الخامسة:

- ‌المقدمة السادسة:

- ‌ الفرق بين العام، والمطلق، والنكرة والمعرفة، والعدد

- ‌(الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"مَنْ" للعالِمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)

- ‌القسم الأول: المفيد لغةً

- ‌تنبيه

- ‌فائدتان:

- ‌ القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف

- ‌(الثالثة: الجمع المنكَّر لا يقتضي العموم

- ‌ مشتملة على بحثين:

- ‌الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم

- ‌البحث الثاني:

- ‌خاتمة:

- ‌(الفصل الثاني: في الخصوص

- ‌الأولى: التخصيص: إخراج(1)بعض ما يتناوله(2)اللفظ

- ‌(الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ ثَبَت لمتعددٍ لفظًا

- ‌تنبيه:

- ‌ الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌فائدة:

- ‌ العام إذا خُصَّ هل يكون في الباقي حقيقة

- ‌(الخامسة: المخصَّص بمعيَّنٍ حجة

- ‌(السادسة: يُستدل بالعامِّ ما لم يظهر مخصِّصٌ. وابن سريج أوجب طلبه أوَّلًا)

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثالث: في المخصِّص

- ‌الأُولى: شَرْطه

- ‌أحدهما: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه عادةً

- ‌فوائد:

- ‌الشرط الثاني: عدم الاستغراق

- ‌ يشترط أن لا يزيد على النصف

- ‌(الثانية: الاستثناء من الإثبات نفيٌ

- ‌فرع:

- ‌(الثالثة: المتعددة إنْ تعاطفت أو استغرق الأخير(2)الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب)

- ‌ حكم الاستثناء الواقع عقيب جملٍ عُطِف بعضها على بعض

- ‌فائدة:

- ‌القسم الثاني من أقسام المخصِّصات المتصلة: الشرط

- ‌إحداهما(6): في وقت وجود المشروط:

- ‌المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط:

- ‌فائدة:

- ‌(القسم الثالث)(2)من المخصِّصات المتصلة: الصفة

- ‌(الرابع: الغاية:

- ‌(والمنفصل ثلاثةٌ:

- ‌ الأول: العقل

- ‌فرع:

- ‌المخصِّص الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس

- ‌الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي

- ‌الأولى: في بناء العام على الخاص

- ‌(الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع

- ‌الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب

- ‌البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة

- ‌فرع:

- ‌البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع

- ‌تنبيه:

- ‌ تخصيص العموم بالمفهوم

- ‌(الخامسة: العادة (التي قَرَّرها رسول الله)

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: خصوص السبب لا يُخَصِّص(4)؛ لأنه لا يعارضه)

- ‌الأول: في أن خصوص السبب لا يخصِّص عموم اللفظ

- ‌البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك(1)تخصيصًا للعموم

- ‌خاتمة:

- ‌ أفرد الشارع فردًا من أفراد العام بالذكر

- ‌(الثامنة: (عَطْفُ الخاص)(1)لا يخصِّص

- ‌(التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص

- ‌ فائدة

الفصل: ‌(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة

فهمُ القولِ المخصوصِ منه إلى الذهن.

وقوله في الكتاب: "إذا قيل: أمْرُ فلانٍ" أمْرُ هنا بإسكان الميم لا غير، وما نقله المصنف عن أبي الحسين من أن الأمر موضوع للفعل بخصوصه حتى يكون مشتركًا - غلطٌ، فالذي نَصَّ أبو الحسين عليه أنه غير موضوع له، وإنما يدخل في الشأن

(1)

، فقال مجيبًا عن اعتراض لخصومه ما نصه:"اسم الأمر ليس يقع على الفعل من حيث هو فعل، لا على سبيل المجاز ولا على سبيل الحقيقة، وإنما يقع على جملة الشأن حقيقةً، وهو المراد بقول الناس: أمور فلان مستقيمة"

(2)

انتهى.

قال: ‌

‌(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة

، وغير الإرادة، خلافًا للمعتزلة. لنا: أن الإيمان من الكافر مطلوب وليس بمرادٍ لما عرفت، وأن المُمَهِّد لعُذْره

(3)

في ضرب عبده يأمره ولا يريد).

لما ذكر أن مدلول الأمر

(4)

: القول الطالب للفعل - احتاج إلى بيان الطلب تتميمًا لإيضاح مدلول الأمر، فقال:"الطلب بديهي التصور". وهذا قد صار إليه الجمهور، واستدلوا عليه: بأن كل

(1)

أي: وإنما يدخل الفعل في الشأن، الذكما هو أحد معاني الأمر، فالفعل يدخل في معاني الأمر بالتبع.

(2)

انظر: المعتمد 1/ 42.

(3)

في (ت) و (غ)، و (ك):"عُذْره".

(4)

سقطت من (ت).

ص: 1002

عاقل مارَسَ الحدود والرسوم، أو لم يمارس شيئًا البتة - يأمر وينهى، ويُفَرِّق بالبديهة بين طلب الفعل وطلب الترك، وبينهما وبين المفهوم من الخبر.

وهذا الدليل قد أكثر الإمام التعويل عليه

(1)

، وهو مدخول من وجوه:

أحدها: أنه لا يلزم من الحكم بالتفرقة بين الشيئين بالبديهة معرفةُ كنه حقيقَتَيْهما

(2)

، بل قد لا يَعْرِف الحاكم بالتفرقة ماهيةَ ذلك الشيء، فضلًا عن أن يعرفه بالبديهة

(3)

. ألا ترى أن كل أحد

(4)

يعلم مِنْ نفسه أنه موجود بالبديهة، ويفرق بين الإنسان والمَلَكِ والطائر والفرس، ولا يدري ماهية نفسه ولا ماهية الملك ولا الطائر والفرس - معرفةً خاصة

(5)

بالجنس والفصل

(6)

.

والثاني: أن قوله

(7)

: يفرق بين طلب الفعل وطلب الترك بالبديهة،

(1)

انظر: المحصول 1/ ق 2/ 23.

(2)

في (ك): "حقيقتهما".

(3)

ولذلك قال الإسنوي رادًا على دليل الإمام: "ولك أن تقول: التفرقة البديهية لا تتوقف على العلم البديهي بحقيقة كل واحدٍ منهما، بل على العلم البديهي بهما من وجه، بدليل أنَّا نفرق بالبديهة بين الإنسان والملائكة". نهاية السول 2/ 242.

(4)

في (ك): "واحد".

(5)

في (ص): "خاصيته". وهو خطأ؛ لأن الخصائص هي أمور عرضية وتعرف بالرسوم أي: بالجنس والخاصة، ولا تكون معرفتها بالحدود، أي: بالجنس والفصل.

(6)

هذه المعرفة الخاصة يقال لها في المنطق: كنه الشيء وحقيقته، وهي معرفة الشيء بالذاتيات أي: الجنس والفصل. قال في سُلَّم العلوم ص 60: "فالحد التام: ما اشتمل على الجنس والفصل القريبين. وهو الموصل إلى الكُنْه".

(7)

أي: قول الإمام.

ص: 1003

وكذا بينهما وبين الخبر - يلزم منه أن تكون هذه الأشياء بديهية على ما قرر، وإذا كان كذلك فلِمَ حَدَّ ماهية الأمر قبل ذلك!

(1)

.

والثالث

(2)

: أن بحثه عن هذا المعنى هو بحث عن هذا الكلام، وهذا متناقض

(3)

.

ثم هو - أعني الطلب - مغاير للعبارات المختلفة باختلاف النواحي والأمم، ومغاير للإرادة.

أما مغايرته للعبارات: فواضح، فإن ماهية الطلب: معنى قائم بقلب المتكلم لا يختلف بذلك

(4)

، بخلاف العبارات المختلفة. هذا شرح قول المصنف.

وقوله: "المختلفة" ليس لإخراج شيء، بل صفة جاءت للتوضيح، أي: أن شأن العبارات أنها مختلفة، ولو قال بدل ذلك: لاختلافهما - لكان

(1)

لأن البديهيات لا تُحَد؛ إذ الغرض من الحد معرفة المحدود، والبديهي مستغنٍ عن الحد.

(2)

في (ت)، و (ص)، و (ك):"الثالث".

(3)

يعني: أن بحث الرازي رحمه الله تعالى عن معنى الطلب، وتدليله على كونه بديهيًا - يدل على أنه بحث عن معنى الطلب، واستدل بعد بحثه على أنه بديهي، وهذا تناقض؛ إذ البديهي لا يحتاج أن يُبْحث عنه لوضوحه، وإلا لم يكن بديهيًا. والحق أن هذا الوجه الثالث ضعيف؛ إذ الإمام لم يبحث عن معنى الطلب ما هو؟ بل استدل على كون الطلب بديهيًا بفهم كل أحد له، وتفرقته بينه وبين غيره. وهذا ليس بحثًا عن المعنى حتى يكون تناقضًا!

(4)

أي: باختلاف النواحي والأمم.

ص: 1004

أصرح وأحسن.

وأما مغايرته للإرادة والخلاف فيه مع المعتزلة

(1)

: فلوجهين:

أحدهما: أن الإيمان من الكفار مطلوب بالإجماع، ومنهم مَنْ أخبر الله تعالى بأنه لا يؤمن، فكان إيمانه ممتنعًا؛ لإخبار الله تعالى بعدمه، كما عرفت في مسألة تكليف المحال. والممتنع لا يكون مرادًا لله تعالى؛ لأن الإرادة: صفةٌ مخصِّصة لحدوث الفعل بوقت حدوثه

(2)

. والشيء إذا لم يوجد لكونه ممتنعًا امتنعت إرادته؛ لعدم تخصُّصه

(3)

بوقتِ الحدوث، ويلزم من هذا مغايرة الطلب - الذي هو مدلول الأمر - للإرادة؛ لتحققه دونها.

هذا تقريره وهو ضعيف؛ لأنَّ حاصلَه الاستدلال على عدم الإرادة بعدم الوقوع، وذلك مصادرة على المطلوب

(4)

.

(1)

المعتزلة يقولون بأن الأمر هو الإرادة، قال الإسنوي:"والحاصل أن الأمر اللساني قال على الطلب بالاتفاق، لكن الطلب عندنا غير الإرادة، وعندهم عينها، أي: لا معنى لكونه طالبًا إلا كونه مريدًا، والتزموا أن الله تعالى يريد الشيء ولا يقع، ويقع وهو لا يريده". نهاية السول 2/ 242، 243.

(2)

في شرح الجوهرة ص 108: "الإرادة لغة: مطلق القصد، وعرفًا: هي صفة قديمة زائدة على الذات، قائمة بها، تخصِّص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم. ومما يجوز على الممكن: الوجود أو العلم، وكونه في زمن مضى أو في زمن حاضر، أو في زمن مستقبل، وكونه أسود أو أبيض مثلًا، وكونه طويلًا أو قصيرًا، وفي جهة المشرق أو المغرب مثلًا".

(3)

في (ك): "تخصيصه".

(4)

لأن محل النزاع هو أن الممتنع الوقوع هل يكون مرادًا، كما يكون مأمورًا به، أو لا؟

ص: 1005

الوجه الثاني: أن الطلب قد يتحقق بدون الإرادة؛ وذلك لأنه قد يجتمع مع كراهته، ويستحيل أن تجتمع إرادته مع كراهته؛ فالأمر غير الإرادة.

وبيان ذلك: أنَّ السيد الذي لامه السلطان على ضرب عبده إذا اعتذر (إلى السلطان) عنه بتمرد العبد وعصيانه عن امتثال أوامره، وكذَّبه السلطان، فأراد إظهار صدقِه بالتجربة - فإنه إذا أمره بشيء عند السلطان لا يريد ذلك الفعل قطعًا؛ لاستحالة أن لا يريد تمهيد عذره حالة كونه مريدًا له، فإنه ما أمره إلا لتمهيد عذره، وفي إرادة فِعْله عدمُ إرادة تمهيد عذره فيستحيل إرادته؛ ولأن العاقل لا يريد

(1)

ما فيه مضرته

(2)

مِنْ غير ضرورة ملجئة إليه

(3)

.

وهذا الدليل كما يدل على أن الأمر غير الإرادة كذلك يدل على أنهُ غير مشروط بها.

وقد اعترض على هذا الدليل بوجهين:

أحدهما: أنا لا نسلم أنه وُجد الأمر في الصورة المذكورة وإنْ كانت صورتُه صورةَ الأمر، والصورة لا توجب أن يكون أمرًا حقيقيًا كما في التهديد

(4)

.

(1)

في (ت): "للسلطان".

(2)

في (ص): "مضرة".

(3)

فالسيد لو أراد تحقيق طلبه وأمْره لكان مريدًا مضرة نفسه، وهذا محال؛ لأن إضرار النفس بغير ضرورة ملجئة لا يصدر من العقلاء.

(4)

فالأمر بدون الإرادة ليس أمرًا حقيقيًا.

ص: 1006

وأجيب عنه: بأن تمهيد العذر إنما يحصل بالأمر لا بغيره؛ فدل على أنه أمر.

(وهذا جواب ضعيف، فإن قوله: "التمهيد إنما يحصل بالأمر" إنْ أراد النفسي فممنوع)

(1)

؛ لأن مجرد سماع العبد الأمر اللساني يحصِّل التجربة

(2)

، وإنْ أرادَ اللساني فالفرق بينه وبين الإرادة مسلم.

وثانيهما: ذكره الآمدي فقال: "هذا لازم على أصحابنا

(3)

في تفسيرهم الأمر بأنه طلب الفعل، من جهة أن السيد أيضًا أمر في مثل هذه الصورة لعبده، مع علمنا بأنه يستحيل منه طلب الفعل مِنْ عبده

(4)

لما فيه من تحقيق عقابه وكذبه

(5)

، والعاقل لا يطلب ما فيه مضرته وإظهار كذبه"

(6)

.

(1)

سقطت من (ت).

(2)

أي: الذي يحصل من الأمر اللساني هو التجربة على عصيان العبد، وبه يتحقق التمهيد للعذر، أما أن تمهيد العذر بالأمر اللساني يدل على الأمر النفسي الذي هو الطلب فلا، فالموجود من السيد إنما هو صيغة الأمر لا حقيقة الأمر. وعلى هذا فلو كان هذا الدليل صحيحًا لكان الأمر ينفك عن الطلب كما أنه ينفك عن الإرادة، وليس كذلك. وسيشير الشارح إلى هذا اللازم - أعني انفكاك الأمر عن الطلب - في الوجه الثاني، انظر: نهاية السول 2/ 244.

(3)

أي: يلزم الاعتراض بهذا الدليل على أصحابنا.

(4)

أي: فهذه الصورة يعترض بها على حد الأمر عند الأصحاب؛ لأن الأمر موجود، والطلب غير موجود.

(5)

أي: تحقيق عقاب السلطان للسيد، وتحقيق كذبه عند السلطان.

(6)

انظر: الإحكام 2/ 138، 139، وتتمة كلام الآمدي بعد هذا:"وعند ذلك فما هو جواب أصحابنا في تفسير الأمر بالطلب يكون جوابًا للخصم في تفسيره بالإرادة".

ص: 1007

قال صفي الدين الهندي: "وهو اعتراض ضعيف؛ لأنا لا نسلم أنه يستحيل من العاقل أن يطلب ما فيه مضرته إذا لم يكن مريدًا له"

(1)

قال: "وهذا لأن طلب المضرة لا ينافي غرضه بل قد يوافقه، كما هو واقع فيما ذكرنا من الصورة

(2)

، وإنما المنافي لغرضه وقوع المضرةِ، والطلبُ لا يوجبه

(3)

. فالحاصل أن طلب المضرة من

(4)

حيث إنه طلبٌ لا ينافي غرض العاقل لا بالذات ولا بالعرض، بخلاف الإرادة فإنها وإن لم

(5)

تنافه بالذات لكنها منافية له بالعرض

(6)

؛ لكونها توجب وقوع المضرة، ضرورة أن الإرادة صفة تقتضي وقوع المراد. نعم الطلب والإرادة في الأكثر يتلازمان

(7)

فَيُظَنُّ أنه يستحيل

(8)

(أن يجتمع)

(9)

مع الكراهة، كما

(1)

أي: إذا لم يكن مريدًا لحصول وتحقق ما فيه مضرته.

(2)

يعني: قد يكون لطالب المضرة غرضًا في ذلك الطلب، كما هو الحال في السيد الذي يأمر عبده ليظهر تمرده عليه عند السلطان، فربما يطبع العبد، فيكون السيد آمرًا بما فيه مضرته، لكن السيد لم يرد تحقق تلك المضرة، وإنما أراد بيان عذره عند السلطان، وأن عبده متمرد عليه، فطلب السيد لتلك المضرة موافق لغرضٍ عنده، وليس قصده بهذا الطلب تحقق تلك المضرة.

(3)

أي: لا يوجب وقوع المضرة، فالمنافي للغرض هو وقوع المضرة لا طلب المضرة.

(4)

سقطت من (ت).

(5)

سقطت من (ت).

(6)

في نهاية الوصول: "بالغرض". وهو خطأ.

(7)

في (ت) و (غ): "متلازمان".

(8)

في (ت): "مستحيل".

(9)

في (ص): "أن تجتمع". وهو خطأ؛ لأن الضمير عائد إلى الطلب، يعني: لما كان الطلب يلازم الإرادة غالبًا - حصل الالتباس في الطلب، فظن الظانُّ أنه يستحيل أن يجتمع الطلب مع الكراهة، كما يستحيل أن تجتمع الإرادة مع الكراهة. وهذا ليس =

ص: 1008