الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال
(1)
:
(الباب الثالث: في العموم والخصوص
. وفيه فصول:
الفصل الأول: في العموم
.
العام: لفظٌ يستغرق
(2)
جميع ما يصلح له بوضع واحد).
نفتتح البابَ بعد حمد الله تعالى بمقدماتٍ ثم نلتفت إلى ما ذكره:
المقدمة الأولى:
العموم لغةً: هو الشمول
(3)
. وهو من عوارض الألفاظ حقيقة بلا خلاف
(4)
. وأما المعاني فأقوال:
أبعدها: أنه لا يصدق عليها لا حقيقة ولا مجازًا.
وثانيها: أنه يصدق عليها مجازًا. وهو المختار، ونقله الآمدي عن الأكثرين واختاره
(5)
.
(1)
في (ت) بياض في مكان (قال).
(2)
في (ك): "مستغرق".
(3)
في لسان العرب 12/ 426: وعَمَّهم الأمرُ يَعُمُّهم عُمومًا: شَمِلهم. وانظر: القاموس المحيط 4/ 154، 155. مادة (عمم).
(4)
انظر: الإحكام 2/ 198، المحلى على الجمع وحاشية البناني 1/ 403، فواتح الرحموت 1/ 258، شرح الكوكب 3/ 106. ومعنى أن العموم من عوارض الألفاظ: هو أن كل لفظٍ عام يصح شركة الكثيرين في معناه. انظر: شرح الكوكب 3/ 106.
(5)
لم يصرح الآمدي رحمه الله تعالى باختياره، بل مناقشته للمسألة ليس فيها ترجيح، وإنْ كان يحتمل ميله إلى قول من يقول بالحقيقة؛ لأنه ختم المناقشة بردهم على =