المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الثانية: القابل للتخصيص: حكم ثبت لمتعدد لفظا - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٤

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثاني: في الأوامر والنواهي

- ‌الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل

- ‌تنبيه:

- ‌(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثاني: في صيغته

- ‌الأولى: أن صيغة "افعل" تَرِد لستةَ عشرَ معنى:

- ‌(الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

- ‌(الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب

- ‌فائدة

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ مثل:

- ‌(السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافًا للحنفية

- ‌فائدة:

- ‌((الفصل الثالث: في النواهي

- ‌الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا})

- ‌(الثانية: النهي شرعًا يدل على الفساد في العبادات

- ‌(الثالثة: مقتضى النهي فِعْلُ الضد

- ‌(الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالزنا والسرقة)

- ‌(الباب الثالث: في العموم والخصوص

- ‌الفصل الأول: في العموم

- ‌المقدمة الأولى:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌المقدمة الثالثة:

- ‌فائدة

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌المقدمة الخامسة:

- ‌المقدمة السادسة:

- ‌ الفرق بين العام، والمطلق، والنكرة والمعرفة، والعدد

- ‌(الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"مَنْ" للعالِمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)

- ‌القسم الأول: المفيد لغةً

- ‌تنبيه

- ‌فائدتان:

- ‌ القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف

- ‌(الثالثة: الجمع المنكَّر لا يقتضي العموم

- ‌ مشتملة على بحثين:

- ‌الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم

- ‌البحث الثاني:

- ‌خاتمة:

- ‌(الفصل الثاني: في الخصوص

- ‌الأولى: التخصيص: إخراج(1)بعض ما يتناوله(2)اللفظ

- ‌(الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ ثَبَت لمتعددٍ لفظًا

- ‌تنبيه:

- ‌ الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌فائدة:

- ‌ العام إذا خُصَّ هل يكون في الباقي حقيقة

- ‌(الخامسة: المخصَّص بمعيَّنٍ حجة

- ‌(السادسة: يُستدل بالعامِّ ما لم يظهر مخصِّصٌ. وابن سريج أوجب طلبه أوَّلًا)

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثالث: في المخصِّص

- ‌الأُولى: شَرْطه

- ‌أحدهما: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه عادةً

- ‌فوائد:

- ‌الشرط الثاني: عدم الاستغراق

- ‌ يشترط أن لا يزيد على النصف

- ‌(الثانية: الاستثناء من الإثبات نفيٌ

- ‌فرع:

- ‌(الثالثة: المتعددة إنْ تعاطفت أو استغرق الأخير(2)الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب)

- ‌ حكم الاستثناء الواقع عقيب جملٍ عُطِف بعضها على بعض

- ‌فائدة:

- ‌القسم الثاني من أقسام المخصِّصات المتصلة: الشرط

- ‌إحداهما(6): في وقت وجود المشروط:

- ‌المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط:

- ‌فائدة:

- ‌(القسم الثالث)(2)من المخصِّصات المتصلة: الصفة

- ‌(الرابع: الغاية:

- ‌(والمنفصل ثلاثةٌ:

- ‌ الأول: العقل

- ‌فرع:

- ‌المخصِّص الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس

- ‌الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي

- ‌الأولى: في بناء العام على الخاص

- ‌(الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع

- ‌الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب

- ‌البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة

- ‌فرع:

- ‌البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع

- ‌تنبيه:

- ‌ تخصيص العموم بالمفهوم

- ‌(الخامسة: العادة (التي قَرَّرها رسول الله)

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: خصوص السبب لا يُخَصِّص(4)؛ لأنه لا يعارضه)

- ‌الأول: في أن خصوص السبب لا يخصِّص عموم اللفظ

- ‌البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك(1)تخصيصًا للعموم

- ‌خاتمة:

- ‌ أفرد الشارع فردًا من أفراد العام بالذكر

- ‌(الثامنة: (عَطْفُ الخاص)(1)لا يخصِّص

- ‌(التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص

- ‌ فائدة

الفصل: ‌(الثانية: القابل للتخصيص: حكم ثبت لمتعدد لفظا

لفظيًا كان، أو عقليًا، أو حسيًا. كل ذلك يحتمل أن يكون هو المراد بقوله: "ويقال للدال عليها مجازًا

(1)

"

(2)

.

قال: ‌

‌(الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ ثَبَت لمتعددٍ لفظًا

، مثل: {فَاقْتُلُوا

(3)

الْمُشْرِكِينَ}

(4)

، أو معنى وهو ثلاثة: الأول العلة وجُوِّز تخصيصُها كما في العرايا. الثاني: مفهوم الموافقة فَيُخَصَّص

(5)

بشرط بقاء الملفوظ، مثل: جواز حبس الوالد بحق الولد. الثالث: مفهوم المخالفة فَيُخَصَّص بدليل راجح، كتخصيص مفهوم:"إذا بلغ الماء" بالراكد).

هذه المسألة فيما يجوز تخصيصه، فالقابل للتخصيص: حُكْمٌ ثَبَت لمُتعدِّد. فالواحد لا يجوز تخصيصه؛ لأن التخصيص إخراج بعضٍ مِنْ كل،

(1)

يعني: فالدلالة على الإرادة تحتمل أن تكون من صفات المتكلم، أو من صفات المجتهد، أو من صفات دليل التخصيص، لفظيًا كان أو عقليًا أو حسيًا. فالدال على الإرادة يحتمل ثلاثة معان: المتكلم بالعام، المجتهد، دليل التخصيص. وكلها يسمى مخصِّصًا مجازًا.

(2)

انظر تعريف التخصيص في: المحصول 1/ ق 3/ 7، الحاصل 1/ 527، التحصيل 1/ 366، نهاية الوصول 4/ 1449، نهاية السول 2/ 374، السراج الوهاج 1/ 515، المعتمد 1/ 234، الإحكام 2/ 281، شرح تنقيح الفصول ص 51، بيان المختصر 2/ 235، تيسير التحرير 1/ 272، فواتح الرحموت 1/ 300، شرح الكوكب 3/ 267.

(3)

في (غ)، و (ك):"اقتلوا".

(4)

سورة التوبة: الآية 5.

(5)

في (ت)، و (غ):"ويخصص".

ص: 1312

ولا يُعقل ذلك في الواحد.

واعترض القرافي: بأن الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص، وهو يصح إخراجُ بعض أجزائه؛ لصحة قولك: رأيت زيدًا. وتريد بعضه

(1)

، وإنْ تَعَذَّر إخراج بعض الجزئيات فينبغي التفصيل

(2)

(3)

.

والذي يقبل التخصيص إما أن يكون عمومه من جهة اللفظ، أو من جهة المعنى، أي: الاستنباط.

فالأول: مثل: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}

(4)

(5)

فإن الحكم يشمل كلَّ مشرك، وخُصَّ عنه الذمي، والمستأمَن، والمعاهَد، والمهادَن.

والثاني: ثلاثة أشياء:

الأول: العلة، واختلف في تخصيصها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله

(1)

معنى اعتراض القرافي: أن الواحد شامل للواحد بالجنس، وبالنوع، وبالشخص. فالتخصيص للواحد بالجنس والنوع مُسَلَّم؛ لأنه متعدد. وأما الواحد بالشخص فإنه - عند القرافي - قابل للتخصيص بالأجزاء، وإن لم يكن قابلًا للتخصيص بالجزئيات، يعني بالأفراد؛ لأن الجزئيات إنما تكون للكلي سواء كان نوعًا أو جنسًا، فالواحد بالشخص ليس له جزئيات، ولكن له أجزاء، وباعتبارها يكون قابلًا للتخصيص، كما مثل القرافي.

(2)

يعني: وإن تعذَّر إخراج بعض الجزئيات - أي: بعض الأفراد - من الواحد بالشخص كزيد؛ لأنه لا جزئيات له، فينبغي على هذا التفصيلُ بين التخصيص بالجزئيات، وبالأجزاء، ومراعاة ذلك في الحد.

(3)

انظر: نفائس الأصول 5/ 1938.

(4)

سورة التوبة: الآية 5.

(5)

فهذا عموم من جهة اللفظ؛ لأن "المشركين" جمعٌ مُعَرَّف.

ص: 1313

تعالى في كتاب القياس، فإن هذه هي

(1)

المسألةَ المسماةُ هناك بالنقض، مثل: نَهْيُ الشارع عن بيع الرطب بالتمر، وتعليله إياه بالنقصان عند الجفاف، ووجدنا هذه العلة في العرايا، أعني: بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض

(2)

، مع أن الشارع جَوَّزه فيها.

الثاني: مفهوم الموافقة، كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضربِ وغيرِه من أنواع الأذى، فالتخصيص فيه جائز بشرط بقاء الملفوظ وهو التأفيف في مثالنا هذا

(3)

، ومنع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من جواز تخصيص مفهوم الموافقة، محتجًا: بأن التخصيص مِنْ عوارض الألفاظ

(4)

. وعلى الأول يجوز تخصيص حَبْس الوالد في دين الولد فإنه مُبْقٍ للملفوظ

(5)

. وقد صحح الغزالي جواز

(6)

حَبْسِ الوالد في دين الولد، سواء

(1)

سقطت من (ت)، و (ص).

(2)

انظر معنى العرايا في: بداية المجتهد 2/ 216، المغني 4/ 181، التمهيد ص 369، القاموس الفقهي ص 250.

(3)

فأما إذا أخرج الملفوظ به (وهو التأفيف في مثالنا) فإنه لا يكون تخصيصًا، بل نسخًا للمفهوم؛ لأن رفع الأصل يستلزم رفع الفرع. انظر: نهاية السول 2/ 381، التمهيد ص 369.

(4)

ومحتجًا أيضًا بأن مفهوم الموافقة قياس جلي كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى، وتخصيص القياس لا يجوز؛ لأنه نقض له، وذلك يُوجب إبطاله. انظر: شرح اللمع 1/ 346.

(5)

يعني: يجوز تخصيص مفهوم الموافقة في المثال المذكور (وهو حرمة إيذاء الوالدين)، ما دام الملفوظ (وهو حرمة التأفيف) باقيًا، أي: لا يرتفع بالتخصيص؛ ولذلك جُوِّز حَبْس الوالد في دين الولد؛ لأنه مخصِّص للمفهوم ولا يرفع الملفوظ، فيجوز أن يقال: لا تقل له أف، واحبسه لحق الولد. انظر: السراج الوهاج 1/ 520.

(6)

سقطت من (ت).

ص: 1314

أكان

(1)

دينَ نفقةٍ أو غيرها، صغيرًا كان أو

(2)

كبيرًا

(3)

، وتبعه عليه المصنف في "الغاية القصوى"

(4)

. وصحح صاحب "التهذيب" وغيرُه خلافَه.

الثالث: مفهوم المخالفة، وقد قال الشيخ أبو إسحاق: يحتمل أن يجوز تخصيصه وأن لا يجوز

(5)

. وجزم المتأخرون منهم المصنف بجوازه، فيجوز أن تقوم الدلالة على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه، الذي ثبت فيه بالمفهوم خلاف ما ثبت للمنطوق، ويُعْمل بذلك جمعًا بين الدليلين

(6)

.

وقد شرَطَ المصنف تبعًا لصاحب "الحاصل" في هذا القسم أن يكون المخصِّص راجحًا، وهو شَرْطٌ لم يذكره الإمام

(7)

، والظاهر عدمُ اشتراطه؛ إذْ لا يشترط في المُخَصِّص الرجحان.

(1)

في (ت)، و (ص)، و (ك):"كان".

(2)

في (ت): "أم".

(3)

يعني: سواء كان دين الابن على أبيه دين نفقة، بأن يكون الابن عاجزًا فيلزم أباه النفقةُ عليه، فيكون حقُّ النفقة دينًا على الأب للابن يطالبه به إن امتنع عنه. أو كان الدينُ غير دين نفقة، بأن يديِّن الابن أباه، وسواء كان الابن صغيرًا أو كبيرًا، فقد جَوَّز الغزالي في كل هذه الأحوال حبس الوالد بدين ولده.

(4)

انظر: الغاية القصوى 1/ 516، ت/ علي محيي الدين علي القره داغي.

(5)

انظر: شرح اللمع 1/ 347.

(6)

المعنى: أنه قد يُلْحق بعض أفراد مفهوم المخالفة بحكم المنطوق - المخالف لحكم مفهوم المخالفة - بدلالة من الدلالات، فيكون تخصيص مفهوم المخالفة بالدلالة عملًا بالدليلين.

(7)

انظر: الحاصل 1/ 529، المحصول 1/ ق 3/ 14.

ص: 1315

مثاله: روى الشافعي وأحمد، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم

(1)

في "المستدرك" وقال على شرط الشيخين - من حديث ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"

(2)

. ومفهوم هذا قاضٍ: بأنه إذا لم يبلغهما يحمل الخبث. وروى الدارقطني: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الماء لا يُنَجِّسه شيء

(3)

إلا ما غَيَّر ريحَه أو طعمه"

(4)

، فيجمع بينهما، ويُقْصَر مفهوم:"إذا بلغ الماء" على الراكد، وهذا على الجاري، فنقول: إذا لم

(5)

يبلغ الماءُ قلتين وكان جاريًا- لم ينجس إلا بالتغير. وهذا هو القول القديم، قال الرافعي: و

(6)

اختاره طائفة من

(1)

سقطت من (ت)، و (غ).

(2)

سبق تخريجه.

(3)

سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).

(4)

انظر: سنن الدارقطني 1/ 28 - 29، كتاب الطهارة، باب الماء المتغيِّر. وأخرجه ابن ماجه 1/ 174، في كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض، رقم 521. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 259 - 260، كتاب الطهارة، باب نجاسة الماء الكثير إذا غيَّرته النجاسة. والحديث ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد، فهو ضعيف متروك، ورُوي من طريق آخر غير رشدين لكنه ضعيف أيضًا. قال ابن حجر في التلخيص 1/ 15:"قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغيَّر طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم منْ وجهٍ لا يُثبت أهلُ الحديث مِثْلَه، وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافًا. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا - فهو نجس". وكلام الشافعي رحمه الله الذي نقله ابن حجر رحمه الله ذكره البيهقي رحمه الله بسنده عن الشافعي في السنن الكبرى 1/ 260. وانظر: الابتهاج للغماري ص 109.

(5)

سقطت من (ت).

(6)

سقطت الواو من (ت).

ص: 1316

الأصحاب

(1)

(2)

.

قال: (قيل: يُوهم البداء أو الكذب

(3)

. قلنا: يندفع بالمخصِّص).

ذهبت

(4)

شرذمة قليلون إلى امتناع التخصيص مُعْتَلِّين: بأنه إنْ كان في الأمر أوهم البَداء، أي: ظهور المصلحة بعد خفائها، وهو بالدال المهملة والمد

(5)

. وإن كان في الأخبار أوهم الكذب، وهما ممتنعان على الله عز وجل.

أجاب: بأنه يندفع بالمخصِّص، أي: بالإرادة، أو بالدليل الدال عليها؛ لأنا إذا علمنا أن الكلام في الأصل محتمل للتخصيص، فقيام الدلالة على وقوعه لا يوجب الكذب ولا البداء، إنما يوجبهما أن لو كان المُخْرَج مُرَادًا.

(1)

منهم البيضاوي في الغاية القصوى 1/ 198، وانظر: نهاية السول 2/ 383. قال النووي رحمه الله تعالى: "والمشهور في المذهب والذى عليه الجمهور أنه لا فرق بين الجاري والراكد". انظر: المجموع 1/ 144، وانظر المسألة في: بداية المجتهد 1/ 4، المغني 1/ 23، الأم 1/ 4، الهداية 1/ 19، ملتقى الأبحر 1/ 25.

(2)

انظر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز في: المحصول 1/ ق 3/ 528، الحاصل 1/ 528، التحصيل 2/ 367، نهاية السول 2/ 379، السراج الوهاج 1/ 518، مناهج العقول 2/ 77، المحلي على الجمع 2/ 2، البحر المحيط 4/ 339، شرح اللمع 1/ 346، نهاية الوصول 4/ 1460، الإحكام 2/ 282، المعتمد 1/ 235، نفائس الأصول 5/ 1937.

(3)

في (ص): "والكذب".

(4)

في (ت): "ذهب".

(5)

قال الجوهري: وبَدَا له في هذا الأمر بَدَاءٌ، ممدودٌ، أي: نشأ له فيه رأي. انظر: الصحاح 6/ 2278، مادة (بدا).

ص: 1317