المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌خاتمة: اضطرب النظر في أنه هل صورة هذه المسألة مخصوصة بما - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٤

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثاني: في الأوامر والنواهي

- ‌الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل

- ‌تنبيه:

- ‌(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثاني: في صيغته

- ‌الأولى: أن صيغة "افعل" تَرِد لستةَ عشرَ معنى:

- ‌(الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

- ‌(الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب

- ‌فائدة

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ مثل:

- ‌(السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافًا للحنفية

- ‌فائدة:

- ‌((الفصل الثالث: في النواهي

- ‌الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا})

- ‌(الثانية: النهي شرعًا يدل على الفساد في العبادات

- ‌(الثالثة: مقتضى النهي فِعْلُ الضد

- ‌(الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالزنا والسرقة)

- ‌(الباب الثالث: في العموم والخصوص

- ‌الفصل الأول: في العموم

- ‌المقدمة الأولى:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌المقدمة الثالثة:

- ‌فائدة

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌المقدمة الخامسة:

- ‌المقدمة السادسة:

- ‌ الفرق بين العام، والمطلق، والنكرة والمعرفة، والعدد

- ‌(الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"مَنْ" للعالِمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)

- ‌القسم الأول: المفيد لغةً

- ‌تنبيه

- ‌فائدتان:

- ‌ القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف

- ‌(الثالثة: الجمع المنكَّر لا يقتضي العموم

- ‌ مشتملة على بحثين:

- ‌الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم

- ‌البحث الثاني:

- ‌خاتمة:

- ‌(الفصل الثاني: في الخصوص

- ‌الأولى: التخصيص: إخراج(1)بعض ما يتناوله(2)اللفظ

- ‌(الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ ثَبَت لمتعددٍ لفظًا

- ‌تنبيه:

- ‌ الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌فائدة:

- ‌ العام إذا خُصَّ هل يكون في الباقي حقيقة

- ‌(الخامسة: المخصَّص بمعيَّنٍ حجة

- ‌(السادسة: يُستدل بالعامِّ ما لم يظهر مخصِّصٌ. وابن سريج أوجب طلبه أوَّلًا)

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثالث: في المخصِّص

- ‌الأُولى: شَرْطه

- ‌أحدهما: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه عادةً

- ‌فوائد:

- ‌الشرط الثاني: عدم الاستغراق

- ‌ يشترط أن لا يزيد على النصف

- ‌(الثانية: الاستثناء من الإثبات نفيٌ

- ‌فرع:

- ‌(الثالثة: المتعددة إنْ تعاطفت أو استغرق الأخير(2)الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب)

- ‌ حكم الاستثناء الواقع عقيب جملٍ عُطِف بعضها على بعض

- ‌فائدة:

- ‌القسم الثاني من أقسام المخصِّصات المتصلة: الشرط

- ‌إحداهما(6): في وقت وجود المشروط:

- ‌المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط:

- ‌فائدة:

- ‌(القسم الثالث)(2)من المخصِّصات المتصلة: الصفة

- ‌(الرابع: الغاية:

- ‌(والمنفصل ثلاثةٌ:

- ‌ الأول: العقل

- ‌فرع:

- ‌المخصِّص الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس

- ‌الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي

- ‌الأولى: في بناء العام على الخاص

- ‌(الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع

- ‌الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب

- ‌البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة

- ‌فرع:

- ‌البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع

- ‌تنبيه:

- ‌ تخصيص العموم بالمفهوم

- ‌(الخامسة: العادة (التي قَرَّرها رسول الله)

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: خصوص السبب لا يُخَصِّص(4)؛ لأنه لا يعارضه)

- ‌الأول: في أن خصوص السبب لا يخصِّص عموم اللفظ

- ‌البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك(1)تخصيصًا للعموم

- ‌خاتمة:

- ‌ أفرد الشارع فردًا من أفراد العام بالذكر

- ‌(الثامنة: (عَطْفُ الخاص)(1)لا يخصِّص

- ‌(التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص

- ‌ فائدة

الفصل: ‌ ‌خاتمة: اضطرب النظر في أنه هل صورة هذه المسألة مخصوصة بما

‌خاتمة:

اضطرب النظر في أنه هل صورة هذه المسألة مخصوصة بما إذا كان الراوي صحابيًا، أم الأمر أعم من ذلك؟

الذي صح عندي وتحرر

(1)

أن الأمر أعم من ذلك، ولكن الخلافَ في مَنْ ليس بصحابي أضعف، فليكن القول

(2)

في المسألة هكذا: إن كان الراوي صحابيًا، وقلنا: قول الصحابي حجة - خَصَّ على المختار. قال القاضي في "مختصر التقريب": "وقد يُنسب ذلك إلى الشافعي في قوله الذي يقلِّد الصحابي فيه، ونقل عنه أنه

(3)

لا يخصِّص به إلا إذا انتشر في أهل العصر ولم ينكروه، وجَعَل ذلك نازلًا منزلة الإجماع"

(4)

.

وإنْ قلنا: قولُه غير حجة - ففيه الخلاف المتقدم.

وإنْ كان غيرَ صحابي ترتب الخلاف على الصحابي.

فإن قلنا: لا يخصَّص بقول الصحابي الراوي - لم يُخَصَّص بقول الراوي الذي ليس بصحابي جَزْمًا. وإن قلنا: يُخَصَّص - ففي هذا خلاف.

(1)

في (ص): "ويجوز". وهو تحريف.

(2)

في (ك): "المختار".

(3)

سقطت من (ت).

(4)

انظر: التلخيص 2/ 128 - 129.

ص: 1532

وأما قول القرافي

(1)

: "صورة المسألة أن يكون صحابيًا، وأما غير الصحابي فلا يُخَصِّص قطعًا"

(2)

- فليس بجيد، والمعتمد ما قلناه

(3)

، ويشهد له الدليل الذي ذُكر من أنه إنما يخالف لدليل

(4)

، وإلا انقدحت روايته، فإن هذا يشمل الصحابي وغيره. وبما ذكرناه صَرَّح إمام الحرمين في "البرهان" فقال: وكل ما ذكرناه - يعني في

(5)

هذه المسألة - غير مختص بالصحابي، فلو روى بعض الأئمة حديثًا وعَمِل بخلافه - فالأمر على ما فصَّلناه

(6)

. انتهى، (وما ذكرته في كتابي "الطبقات" من أني رأيت القاضي صَرَّح بذلك في "مختصر التقريب" - وَهَمٌ مني في الفهم عنه، فقد تأملت كلامه بعد ذلك، فلم أجده يعطي

(7)

الذي ذكرت، وإنما نبهت على ذلك هنا؛ لئلا يغتر به)

(8)

.

(1)

في (ت): "القرافي"، وحذف:"في"، أولى.

(2)

انظر: شرح التنقيح ص 219.

(3)

من الواضح أن الشارح رحمه الله يقصد بقوله: "فليس بجيد، والمعتمد ما قلناه" هو نفي قطعية عدم التخصيص التي أثبتها القرافي، وذلك بسبب الخلاف في الراوي غير الصحابي أيضًا.

(4)

في (ت)، و (غ):"الدليل". وهو خطأ.

(5)

في (ص): "من".

(6)

انظر: البرهان 1/ 443. وانظر: البحر المحيط 4/ 533.

(7)

سقطت من (ص)، و (ك).

(8)

انظر مسألة التخصيص بمذهب الراوي في: المحصول 1/ ق 3/ 191، الحاصل 1/ 574، التحصيل 1/ 403، نهاية الوصول 5/ 1731، نهاية السول 2/ 480، السراج الوهاج 1/ 584، التلخيص 2/ 128، البرهان 1/ 442، المستصفى 3/ 330 (2/ 112)، المعتمد 2/ 175، الوصول إلى الأصول 1/ 292، الإحكام 2/ 333، =

ص: 1533

قال: (السابعة: إفراد فردٍ لا يُخَصِّص، مثل: قوله عليه السلام: "أيما إهابٍ دُبغ فقد طهر" مع قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: "دباغها طهورها"

(1)

؛

= المحلي على الجمع 2/ 33، البحر المحيط 4/ 527، شرح اللمع 1/ 381، إحكام الفصول ص 268، شرح التنقيح ص 219، نشر البنود 1/ 260، بيان المختصر 2/ 331، تيسير التحرير 1/ 326، فواتح الرحموت 1/ 355، شرح الكوكب 3/ 375، العدة 2/ 579، المسودة ص 127.

(1)

قال الغماري رحمه الله: "هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد، بل هو ملفَّق من حديثين: ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: "تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هَلَّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فقالوا: إنها ميتة. فمال: إنما حرم أكلها". . . . وفي لفظٍ لأحمد: إن داجنة لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا انتفعتم بإهابها، ألا دبغتموه فإنه ذكاته". وكذا رواه الدارقطني، ورواه البزار، والطبراني، والبيهقي بلفظ: "ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا استمتعتم بإهابها، فإن دباغ الأديم طهوره" وفيه يعقوب بن عطاء ضعَّفه ابن معين وأبو زرعة". الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص 114. وانظر: صحيح مسلم 1/ 276، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم 363. مسند أحمد 1/ 227. والدارقطني 1/ 48، كتاب الطهارة، باب الدباغ، رقم 22. السنن الكبرى 1/ 15 - 16، كتاب الطهارة، باب طهارة جلد الميتة بالدبغ. التلخيص الحبير 1/ 50. ثم قال الغماري بعد كلامه السابق ذكره: "وأما حديث: "دباغها طهورها" فرواه النسائي، والطبراني، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عائشة. وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، من طريق الجَوْن بن قتادة عن سَلَمة بن المحَبِّق: أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماءٍ من عند امرأة. قالت: ما عندي إلا في قربة لي مَيْتة. قال: أليس قد دَبَغْتِها؟ " قالت: بلى. قال: "فإن دباغَها طهورُها". إسناده صحيح، كما قال الحافظ". وانظر: سنن النسائي 7/ 174، كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، رقم 4244. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 61، كتاب الطهارة، باب في جلود الميتة تدبغ، رقم 123. سنن الدارقطني 1/ 44، كتاب الطهارة، باب الدباغ، =

ص: 1534