الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
كلام الإمام وأتباعه كالمصنف وغيره
(1)
يقتضي أن الخلاف في الأمر والخبر. ومُقْتَضى إيراد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وأبي نصر بن الصباغ، وأبي الحسين البصري في "المعتمد"، والآمدي: أن الخلاف إنما هو في تخصيص الخبر، وأنه لا خلاف (في جواز)
(2)
تخصيص الأمر
(3)
.
قال: (الثالثة: يجوز التخصيص ما بقي غيرَ محصورٍ؛ لسماجة: أكلتُ كلَّ رمان. ولم يأكل غير واحدة. وجَوَّز القفال إلى أقل المراتب، فيجوز في الجمع ما بقي ثلاثة، فإنه الأقل عند الشافعي وأبي حنيفة، بدليل تفاوت الضمائر، وتفصيل أهل اللغة. واثنان عند القاضي والأستاذ، بدليل قوله تعالى:{وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ}
(4)
، فقيل: أضاف إلى المعمولين. وقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}
(5)
، فقيل: المراد به الميول. وقوله عليه السلام: "الاثنان فما فوقهما جماعة"، فقيل: أراد به
(6)
جواز السفر وفي غيره إلى الواحد. وقَوْمٌ إلى الواحد
(1)
وكذا ابن الحاجب. انظر: المنتهى ص 119، نهاية السول 2/ 385.
(2)
سقطت من (ت).
(3)
انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 3/ 14، التحصيل 1/ 367، الحاصل 1/ 529، نهاية الوصول 4/ 1456، نهاية السول 2/ 384، السراج الوهاج 1/ 522، المعتمد 1/ 237، شرح اللمع 1/ 341، الإحكام 2/ 282، بيان المختصر 2/ 238، فواتح الرحموت 1/ 301، تيسير التحرير 1/ 275، شرح الكوكب 3/ 269.
(4)
سورة الأنبياء: الآية 78.
(5)
سورة التحريم: الآية 4.
(6)
سقطت من (ت)، و (غ).