المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الثاني من أقسام المخصصات المتصلة: الشرط - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٤

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثاني: في الأوامر والنواهي

- ‌الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل

- ‌تنبيه:

- ‌(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثاني: في صيغته

- ‌الأولى: أن صيغة "افعل" تَرِد لستةَ عشرَ معنى:

- ‌(الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

- ‌(الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب

- ‌فائدة

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ مثل:

- ‌(السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافًا للحنفية

- ‌فائدة:

- ‌((الفصل الثالث: في النواهي

- ‌الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا})

- ‌(الثانية: النهي شرعًا يدل على الفساد في العبادات

- ‌(الثالثة: مقتضى النهي فِعْلُ الضد

- ‌(الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالزنا والسرقة)

- ‌(الباب الثالث: في العموم والخصوص

- ‌الفصل الأول: في العموم

- ‌المقدمة الأولى:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌المقدمة الثالثة:

- ‌فائدة

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌المقدمة الخامسة:

- ‌المقدمة السادسة:

- ‌ الفرق بين العام، والمطلق، والنكرة والمعرفة، والعدد

- ‌(الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"مَنْ" للعالِمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)

- ‌القسم الأول: المفيد لغةً

- ‌تنبيه

- ‌فائدتان:

- ‌ القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف

- ‌(الثالثة: الجمع المنكَّر لا يقتضي العموم

- ‌ مشتملة على بحثين:

- ‌الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم

- ‌البحث الثاني:

- ‌خاتمة:

- ‌(الفصل الثاني: في الخصوص

- ‌الأولى: التخصيص: إخراج(1)بعض ما يتناوله(2)اللفظ

- ‌(الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ ثَبَت لمتعددٍ لفظًا

- ‌تنبيه:

- ‌ الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌فائدة:

- ‌ العام إذا خُصَّ هل يكون في الباقي حقيقة

- ‌(الخامسة: المخصَّص بمعيَّنٍ حجة

- ‌(السادسة: يُستدل بالعامِّ ما لم يظهر مخصِّصٌ. وابن سريج أوجب طلبه أوَّلًا)

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثالث: في المخصِّص

- ‌الأُولى: شَرْطه

- ‌أحدهما: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه عادةً

- ‌فوائد:

- ‌الشرط الثاني: عدم الاستغراق

- ‌ يشترط أن لا يزيد على النصف

- ‌(الثانية: الاستثناء من الإثبات نفيٌ

- ‌فرع:

- ‌(الثالثة: المتعددة إنْ تعاطفت أو استغرق الأخير(2)الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب)

- ‌ حكم الاستثناء الواقع عقيب جملٍ عُطِف بعضها على بعض

- ‌فائدة:

- ‌القسم الثاني من أقسام المخصِّصات المتصلة: الشرط

- ‌إحداهما(6): في وقت وجود المشروط:

- ‌المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط:

- ‌فائدة:

- ‌(القسم الثالث)(2)من المخصِّصات المتصلة: الصفة

- ‌(الرابع: الغاية:

- ‌(والمنفصل ثلاثةٌ:

- ‌ الأول: العقل

- ‌فرع:

- ‌المخصِّص الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس

- ‌الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي

- ‌الأولى: في بناء العام على الخاص

- ‌(الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع

- ‌الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب

- ‌البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة

- ‌فرع:

- ‌البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع

- ‌تنبيه:

- ‌ تخصيص العموم بالمفهوم

- ‌(الخامسة: العادة (التي قَرَّرها رسول الله)

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: خصوص السبب لا يُخَصِّص(4)؛ لأنه لا يعارضه)

- ‌الأول: في أن خصوص السبب لا يخصِّص عموم اللفظ

- ‌البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك(1)تخصيصًا للعموم

- ‌خاتمة:

- ‌ أفرد الشارع فردًا من أفراد العام بالذكر

- ‌(الثامنة: (عَطْفُ الخاص)(1)لا يخصِّص

- ‌(التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص

- ‌ فائدة

الفصل: ‌القسم الثاني من أقسام المخصصات المتصلة: الشرط

قُطَّاع الطريق رأي أبي حنيفة.

قلت: قد قلنا: إنَّ الأصل عندنا أن الاستثناء يعود على الجميع، وقد يتخلَّف ذلك لدليل، وفي الآية الأولى تخلَّف لعدم الإمكان، وفي آية القاذف لأنه حق آدمي لا يسقط بالتوبة. وأما الحنفية فلا عذر لهم في مخالفة أصلهم.

قال: (الثاني: الشرط: وهو ما يتوقف عليه تأثير المؤثِّر، لا وجوده. كالإحصان).

‌القسم الثاني من أقسام المخصِّصات المتصلة: الشرط

.

وهو في اللغة: العلامة. ومنه أشراط الساعة، أي: علاماتها

(1)

.

وفي الاصطلاح: هو الذي يَتَوَقَّف عليه تأثيرُ المؤثِّر لا وجودُ المؤثر.

(1)

هذا المعنى بالنسبة للشَّرَط بفتح الراء، كما هو في لسان العرب 7/ 329، والقاموس المحيط 2/ 368، والصحاح 3/ 1136، والمصباح المنير 1/ 331، مادة (شرط). قال الزركشي رحمه الله تعالى عن الشرط:"قالوا: وهو لغة: العلامة، والذي في الصحاح وغيره من كتب اللغة ذلك في الشَّرَط بالتحريك، وجمعه أشْراط، ومنه أشْراط الساعة، أي: علاماتها. وأما الشَّرْط بالتسكين - فجمعه شروط في الكثرة، وأشْرُطٌ في القلة، كفُلُوس وأفْلُس". البحر المحيط 4/ 437. وفي القاموس المحيط 2/ 368: "الشَّرْط: إلزامُ الشيء والتزامُه في البيع ونحوه كالشَّريطَة ج شُرُوط". وفي اللسان 7/ 330: "وأشْراط الشيء: أوائلُه. قال بعضهم: ومنه أشراط الساعة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والاشتقاقان متقاربان؛ لأن علامة الشيء أوَّله. وَمَشارِيط الأشياء: أوائلها كأشْراطها. . . الأصمعي: أشْراط الساعة علاماتها، قال: ومنه الاشْتراط الذي يشترط الناسُ بعضُهم على بعض أي: هي عَلامات يجعلونها بينهم". فعلى هذا يكون إطلاق الشَّرْط - بالتسكين - بمعنى العلامة مجاز لغوي؛ لأن الشرط أول الشيء، وأول الشيء علامة له.

ص: 1426

كالإحصان لوجوب الرجم. فإن تأثيرَ المؤثِّر في وجوب الرجم وهو الزنا - متوقفٌ عليه، دون وجوده؛ لأنه قد يوجد الزنا ولا يوجد الإحصان. وإنما قال:"لا وجوده" ولم يقل: "لا ذاته" كما فعل الإمام

(1)

؛ لئلا يرد على طَرْده

(2)

العلة التامة: وهي المركبة من المقتضِي، والشرط، وانتفاء المانع. فإن تأثيرها متوقف على ذاتها بالضرورة، فالشرط جزؤها، وذاتها لا تتوقف عليها؛ لأن الشيء لا يتوقف على نفسه. وهذا بخلاف الوجود، فإنه على رأي المصنف وصف عارض للماهية، كما تقدم في الاشتراك، (فلا تدخل)

(3)

تحت الحد

(4)

. فافهم

(1)

تعريف الإمام للشرط: هو الذي يقف عليه المؤثِّر في تأثيره، لا في ذاته. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 89.

(2)

الطَّرْد: هو المنع، أي: لئلا يُعْترض على الحد بأنه ليس بمانع.

(3)

في (ت)، و (ص):"فلا يدخل". وهو خطأ؛ لأن هذا يُوهم أن الفاعل هو الوجود، مع أنه هو العلة التامة. وفي (غ)، و (ك):"فلا يدخل"(بدون تنقيط).

(4)

المعنى والله أعلم: أنه إذا قلنا في تعريف الشرط بقول الإمام: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا ذاته - فإن الحد يكون غير مانعٍ؛ لدخول العلة التامة فيه، إذ تأثيرها متوقف على ذاتها، وذاتها غير متوقفة على ذاتها؛ لأن الشيء لا يتوقف على نفسه، فأصبح التأثير متوقفًا على الذات، وذات العلة غير متوقف على ذاتها، وهذا هو تعريف الشرط، كما يقول الإمام. لكن لو قلنا بقول الماتن في تعريف الشرط: ما يتوقف عليه تأثير المؤثِّر لا وجوده، فإن قيد "لا وجوده" يُخْرج العلة التامة؛ لأن وجود العلة التامة متوقف على ذاتها، لكونها تامة مستلزمة لوجودها، فتأثير العلة التامة متوقف على ذاتها، ووجودها متوقف على ذاتها أيضًا، فخالفت الشرط الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده. وتوقف الوجود على الذات في العلة التامة غير ممتنع؛ لكون الوجود صفةً عارضةً خارجة عن الذات، فليس توقف الوجود على الذات من قبيل توقف الشيء على نفسه، فكان حد المصنف مانعًا، بخلاف حدِّ الإمام، =

ص: 1427

ذلك، فهو من محاسن الصنف

(1)

(2)

.

وهنا فائدتان:

إحداهما: أن الشرط قد يكون شرعيًا، كما مثلناه في الإحصان. وقد يكون عقليًا، كقولنا: الحياة شَرْطٌ للعلم. وقد يكون لغويًا نحو: إنْ كلمتِ زيدًا فأنت طالق. وقد يكون عاديًا، كالسلم مع صعود السطح. والكلام ليس إلا في الشرعي، ويدل على ذلك تمثيل المصنف بالإحصان

(3)

.

الثانية: أن الشروط اللغوية أسباب

(4)

، بخلاف غيرها من الشروط،

= رحمهما الله جميعًا. وقول الشارح رحمه الله تعالى: "فافهم ذلك فهو من محاسن المصنف" فيه إشارة إلى أن هذا القيد الذي خالف به تعريف الإمام وصاحبي "التحصيل" و"الحاصل" مما انفرد به المصنف، وهو معدود من محاسنه رحمه الله تعالى.

(1)

انظر: نهاية السول 2/ 437 - 439.

(2)

انظر تعريف الشرط في: المحصول 1/ ق 3/ 89، التحصيل 1/ 383، الحاصل 1/ 551، نهاية الوصول 4/ 1581، نهاية السول 2/ 437، السراج الوهاج 1/ 553، المستصفى 3/ 395 (2/ 180)، الإحكام 2/ 309، المحلي على الجمع 2/ 20، البحر المحيط 4/ 437، شرح التنقيح ص 82، 261، 262، العضد على ابن الحاجب 2/ 145، بيان المختصر 2/ 296، تيسير التحرير 1/ 279، فواتح الرحموت 1/ 339، شرح الكوكب 3/ 340، نزهة الخاطر 2/ 189.

(3)

انظر أقسام الشروط في: المحصول 1/ ق 3/ 89، نفائس الأصول 5/ 2042، المستصفى 3/ 395 (2/ 181)، نزهة الخاطر 2/ 190، الإحكام 2/ 309، نهاية السول 2/ 439، البحر المحيط 4/ 439، الموافقات 1/ 266، إرشاد الفحول ص 153.

(4)

وفاقًا للغزالي، والقرافي، وابن الحاجب. قال الزركشي:"ولهذا تقول النحاة في الشرط والجزاء بسببية الأول، ومسببية الثاني". البحر المحيط 4/ 439 - 440. وانظر: شرح التنقيح ص 85، المنتهى ص 128، إرشاد الفحول ص 153.

ص: 1428

وقاعدتها مباينة لقاعدة الشروط الأُخَر، ويظهر الفرق بين القاعدتين بتبيين حقيقة السبب، والشرط، والمانع.

فالسبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.

والشرط: هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

والمانع: هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

وقد أوضحنا ذلك في أوائل تقسيم الألفاظ، فعاوِدْه، فإذا

(1)

راجعته وتقرر ذلك - فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه

(2)

.

ولك أن تمثِّل ذلك بالزكاة: فالسبب النصاب، والحَوْل شرطٌ، والدَّيْن مانعٌ عند مَنْ يراه مانعًا

(3)

.

وإذا ظهرت حقيقة كلِّ واحدٍ من السبب، والشرط، والمانع - وضح أن الشروط اللغويةَ أسبابٌ بخلاف غيرها من الشروط العقلية كالحياة مع العلم، أو الشرعية كالإحصان مع الرجم، والعادية

(4)

كالسلم مع الصعود؛

(1)

في (ت)، و (غ):"وإذا".

(2)

لأن الحكم ينتفي عند وجود المانع، وعند فقدان الشرط، لكن عدم المانع، ووجود الشرط لا يلزم منهما وجود الحكم. والمعتبر من السبب وجوده وعدمه؛ لأن الحكم مُسَبِّبٌ مرتبطٌ بسببه وجودًا وعدمًا.

(3)

كالثوري وأبي ثور وابن المبارك وجماعة. انظر: بداية المجتهد 1/ 246.

(4)

هكذا في جميع النسخ، والأحسن أن يقول: أو العادية.

ص: 1429

فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في الشروط، (ولا يلزم من وجودها وجودٌ ولا عدم، فقد يُوجد المشروطُ)

(1)

عند وجودها، كوجوب الزكاة عند الحول الذي هو شرطٌ، وقد يقارِن الدَّيْنَ فيمتنع

(2)

الوجوب.

وأما الشروط اللغوية: التي هي التعاليق، كقوله: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ - يلزم من الدخول الطلاق، ومن عَدَمِه عَدَمُه، إلا أن يَخْلُفَه سببٌ آخر، (كالإنشاء، أو تعليق آخر بعد التعليق

(3)

. وهذا هو شأن السبب أن يلزم من عدمه العدم، إلا أن يخلفه سبب آخر)

(4)

.

فإذا ظهر أن الشروط اللغوية أسبابٌ دون غيرها - فإطلاق لفظ الشرط عليها وعلى ما عداها إما بالاشتراك، أو بالحقيقة في واحدٍ والمجاز في البواقي، أو بالتواطئ؛ إذ بينهما قدرٌ مشترك: وهو مجرد توقف الوجود على الوجود، فإن الشرطَ العقلي وغيرَه يتوقف دخولُ مَشْرُوطه في الوجود على وجوده؛ وإن كان وجوده لا يقتضيه. والمشروط اللغوي يتوقف وجوده على وجود شرطه، ووجود شرطه يقتضيه.

(1)

سقطت من (ت).

(2)

في (غ)، و (ك):"فيمنع".

(3)

قوله: إلا أن يخلفه سبب آخر. . . إلخ استثناء من قوله: "ومن عَدَمِه عَدَمُه". والمعنى: أن الطلاق لا يقع بعدم الشرط وهو عدم الدخول، لكن قد يقع بسبب آخر كأن ينشئ الطلاق وينجزه، أو أن يعلِّق الطلاق على شرط آخر، فيقع الطلاق بوجود الشرط الثاني، وإن لم يقع بوجود الشرط الأول.

(4)

سقطت من (ت).

ص: 1430

ثم الشرط اللغوي يمكن التعويض عنه، والإخلاف، والبدل، كما إذا قال لها: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالق ثلاثًا، ثم يقول لها: أنتِ طالقٌ ثلاثًا. فتقع الثلاث بالإنشاء بدلًا عن المعلَّقة

(1)

. وكقولك: إنْ رددتَ عبدي فلك هذا الدرهم. ولك أن تعطيه إياه قبل أن يأتيك بالعبد هبةً، فتَخْلُفُ الهبةُ استحقاقَه إياه بالإتيان بالعبد. ويمكن إبطالُ شرطيته كما إذا نَجَّز الطلاق، أو اتفقا

(2)

على فسخ الجعالة. والشروط

(3)

لا يقتضي وجودها وجودًا، ولا تقبل البدل، ولا الإخلاف، ولا تقبل الإبطال، إلا الشرعية خاصةً، فإن الشرع قد يُبْطِل شرطية الطهارة والسِّتَارة عند معارضة التعذُّرِ أو غيره

(4)

. فهذه ثلاثة فروق: اقتضاء الوجود، والبدل

(5)

، والإبطال. (والله أعلم)

(6)

(7)

.

(1)

في (ت): "المعلق". والمعنى: بدلًا عن الطلقات الثلاث المعلقة. أو بدلًا عن الطلاق المعلق.

(2)

في (ص)، و (ك):"أو اتفقتما".

(3)

في (ت)، و (ص)، و (ك)، و (غ):"والشروط الشرعية" بزيادة لفظ "الشرعية"، وهذه الزيادة خطأ، لأن الشارح يتكلم عن الفرق بين الشروط اللغوية، وباقي الشروط، فلما ذكر ما تمتاز به الشروط اللغوية - ثنى عليها بذكر ما تمتاز به باقي الشروط، ويدل أيضًا على أن هذه الزيادة خطأ قوله بعد ذلك:". . . ولا تقبل الإبطال إلا الشرعية خاصة". فكيف يستثني الشرعية من نفسها!

(4)

فشرطية الطهارة تسقط عند تعذرها بفقد الماء، أو تعسرها بالمرض ونحوه. وكذا شرطية ستر العورة تسقط عند تعذرها بفقد اللباس، أو تعسرها بمرض ونحوه. فيخلف الماءَ الترابُ، ويخلف سترَ العورة الجلوسُ في الصلاة ويومئ بالركوع والسجود، فقد أبطل الشرع شرطية الطهارة والستارة في هذه الأحوال، وعوض عنهما ببدل.

(5)

سقطت من (ت).

(6)

سقطت من (ت).

(7)

انظر: شرح التنقيح ص 85، البحر المحيط 4/ 439.

ص: 1431