الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بل وَضَع المسألة في التعدد فقط
(1)
.
فائدة:
اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، لا نعلم في ذلك نزاعًا. وعلى أنه يجوز تقييد الكلام بِشرطٍ يكون الخارج به أكثر من الباقي
(2)
. قال الشيخ
(3)
صفي الدين الهندي: "وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك. وأما ما يجهل الحال فيه - فإنه يجوز أن يُقَيَّد ولو بشرطٍ (لا يُبْقِي)
(4)
مِنْ مدلولاته
(5)
شيئًا، كقولك: أكرم مَنْ يدخل الدارَ إنْ أكرمك. وإنْ اتفق أن أحدًا منهم لم يكرمه
(6)
"
(7)
.
(1)
انظر المسألتين في: المحصول 1/ ق 3/ 91، الحاصل 1/ 552، التحصيل 1/ 383، نهاية الوصول 4/ 1584، نهاية السول 2/ 440، السراج الوهاج 1/ 554، مناهج العقول 2/ 109، البحر المحيط 4/ 443، الإحكام 2/ 310، العضد على ابن الحاجب 2/ 145، شرح التنقيح ص 261 - 264، تيسير التحرير 1/ 280، فواتح الرحموت 1/ 342، شرح الكوكب 3/ 342.
(2)
انظر: المحصول 1/ ق 3/ 97، شرح التنقيح ص 264، البحر المحيط 4/ 446، الإحكام 2/ 311، نهاية الوصول 4/ 1589. ملاحظة: وقع تصحيف في "نهاية الوصول" في الصفحة المذكورة، إذ فيها:"واتفقوا على أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من النافي"، رالصواب:"أكثر من الباقي".
(3)
سقطت من (ت).
(4)
في نهاية الوصول 4/ 1589: "لا ينفي". وهو خطأ. وانظر: البحر المحيط 4/ 447.
(5)
في (ك): "مدلوله".
(6)
المعنى: أن هذا الشرط لا يتقيد بعدد، فلو أكرمه الجميع أكرمهم، ولو لم يكرمه الجميع لم يكرمهم، ولو أكرمه واحد أكرمه، فهو شرط مجهول العدد لا يتقيد بقليلٍ ولا كثير، ولذا فهو شرط صحيح وإن استغرق نفي جميع مدلولات المشروط.
(7)
انظر: نهاية الوصول 4/ 1589.