المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولقائل: أن يقول: سفر الواحد منفردًا ليس بحرام، إنما هو - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٤

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثاني: في الأوامر والنواهي

- ‌الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل

- ‌تنبيه:

- ‌(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثاني: في صيغته

- ‌الأولى: أن صيغة "افعل" تَرِد لستةَ عشرَ معنى:

- ‌(الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

- ‌(الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب

- ‌فائدة

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ مثل:

- ‌(السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافًا للحنفية

- ‌فائدة:

- ‌((الفصل الثالث: في النواهي

- ‌الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا})

- ‌(الثانية: النهي شرعًا يدل على الفساد في العبادات

- ‌(الثالثة: مقتضى النهي فِعْلُ الضد

- ‌(الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالزنا والسرقة)

- ‌(الباب الثالث: في العموم والخصوص

- ‌الفصل الأول: في العموم

- ‌المقدمة الأولى:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌المقدمة الثالثة:

- ‌فائدة

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌المقدمة الخامسة:

- ‌المقدمة السادسة:

- ‌ الفرق بين العام، والمطلق، والنكرة والمعرفة، والعدد

- ‌(الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"مَنْ" للعالِمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)

- ‌القسم الأول: المفيد لغةً

- ‌تنبيه

- ‌فائدتان:

- ‌ القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف

- ‌(الثالثة: الجمع المنكَّر لا يقتضي العموم

- ‌ مشتملة على بحثين:

- ‌الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم

- ‌البحث الثاني:

- ‌خاتمة:

- ‌(الفصل الثاني: في الخصوص

- ‌الأولى: التخصيص: إخراج(1)بعض ما يتناوله(2)اللفظ

- ‌(الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ ثَبَت لمتعددٍ لفظًا

- ‌تنبيه:

- ‌ الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌فائدة:

- ‌ العام إذا خُصَّ هل يكون في الباقي حقيقة

- ‌(الخامسة: المخصَّص بمعيَّنٍ حجة

- ‌(السادسة: يُستدل بالعامِّ ما لم يظهر مخصِّصٌ. وابن سريج أوجب طلبه أوَّلًا)

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثالث: في المخصِّص

- ‌الأُولى: شَرْطه

- ‌أحدهما: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه عادةً

- ‌فوائد:

- ‌الشرط الثاني: عدم الاستغراق

- ‌ يشترط أن لا يزيد على النصف

- ‌(الثانية: الاستثناء من الإثبات نفيٌ

- ‌فرع:

- ‌(الثالثة: المتعددة إنْ تعاطفت أو استغرق الأخير(2)الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب)

- ‌ حكم الاستثناء الواقع عقيب جملٍ عُطِف بعضها على بعض

- ‌فائدة:

- ‌القسم الثاني من أقسام المخصِّصات المتصلة: الشرط

- ‌إحداهما(6): في وقت وجود المشروط:

- ‌المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط:

- ‌فائدة:

- ‌(القسم الثالث)(2)من المخصِّصات المتصلة: الصفة

- ‌(الرابع: الغاية:

- ‌(والمنفصل ثلاثةٌ:

- ‌ الأول: العقل

- ‌فرع:

- ‌المخصِّص الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس

- ‌الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي

- ‌الأولى: في بناء العام على الخاص

- ‌(الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع

- ‌الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب

- ‌البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة

- ‌فرع:

- ‌البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع

- ‌تنبيه:

- ‌ تخصيص العموم بالمفهوم

- ‌(الخامسة: العادة (التي قَرَّرها رسول الله)

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: خصوص السبب لا يُخَصِّص(4)؛ لأنه لا يعارضه)

- ‌الأول: في أن خصوص السبب لا يخصِّص عموم اللفظ

- ‌البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك(1)تخصيصًا للعموم

- ‌خاتمة:

- ‌ أفرد الشارع فردًا من أفراد العام بالذكر

- ‌(الثامنة: (عَطْفُ الخاص)(1)لا يخصِّص

- ‌(التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص

- ‌ فائدة

الفصل: ولقائل: أن يقول: سفر الواحد منفردًا ليس بحرام، إنما هو

ولقائل: أن يقول: سفر الواحد منفردًا ليس بحرام، إنما هو مكروه، بل الجواب: أن الخلاف ليس في لفظ "الجمع" ولا لفظ "الجماعة"، كما تقدم

(1)

.

‌فائدة:

للخلاف في هذه المسألة فائدة أصولية، وفوائد فروعية:

أما الأصولية: فهي النظر في الغاية التي ينتهي التخصيص إليها، وهي المسألة المتقدمة. وقال الأستاذ أبو إسحاق في أصوله - بعد أن عَزَا (ما ذكرناه)

(2)

إلى بعض الأصحاب: هذه فائدة مُزَيَّفة

(3)

؛ لأن أئمتنا مجمعون

(1)

انظر: نهاية السول 2/ 393، فواتح الرحموت 1/ 271. قال العلامة المحدث عبد الله الغماري رحمه الله: وقول البيضاوي: "فقيل: أراد به جواز السفر" يرده أمران: الأول: ما ورد في بعض طرق الحديث مما يفيد أن المراد جماعة الصلاة، وذلك ما أخرجه أحمد (المسند 5/ 254): من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه. فقام رجل فصلى معه، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان جماعة". قال الحافظ (التلخيص 3/ 82): هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث؛ لشهرة رجاله وإن كان ضعيفًا. الثاني: ما ورد في بعض الأحاديث مما يفيد النهي عن سفر الاثنين إذا لم يكن معهما ثالث، وذلك ما أخرجه أحمد (المسند 2/ 186، 214)، وأبو داود (3/ 80)، والترمذي (4/ 166)، والحاكم (2/ 102) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب". اهـ. انظر: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص 90 - 91، مع بعض الاختصار.

(2)

في (ص): "ما ذكره". وهو خطأ؛ لأن ضمير المفرد الغائب ليس له مرجع، إنما المرجع لضمير الجمع المتكلم، وهو ما سبق أن ذكره الشارح من الفائدة الأصولية.

(3)

في (ص): "مربعة" وهو تصحيف.

ص: 1335

على جواز تخصيص الجمع والعموم بما هو دليل إلى أن يبقى تحته واحد. انتهى. وهي فائدة، وقد عرفت الخلاف المتقدم

(1)

.

وأما الفوائد الفروعية:

فمنها: لو قال: له عليَّ دراهم - لزمه ثلاثة. وحُكِي وجهٌ أنه يلزمه درهمان

(2)

.

ومنها: قيل

(3)

: يُكْتَفى في الصلاة على الميت باثنين. حكاه الرافعي عن "التهذيب"، وقال: إنه بناءً على أن أقل الجمع اثنان

(4)

.

ومنها: لو أوصى لأقاربه، وليس له إلا قريب واحدٌ - فوجهان في أنه هل يُصْرف إليه الكلُّ أو الثلث. وحكى الأستاذ أبو منصور

(5)

وجهًا أنه

(1)

فقول الأستاذ: لأن أئمتنا مجمعون. . . إلخ - مردودٌ بالخلاف المتقدم. وانظر: البحر المحيط 4/ 196.

(2)

انظر: العزيز شرح الوجيز 5/ 313، روضة الطالبين 4/ 34.

(3)

في (ت)، و (غ):"هل".

(4)

انظر: فتح العزيز مع المجموع 5/ 189، العزيز شرح الوجيز 2/ 442، وحكى الرافعي أيضًا قول من يشترط ثلاثة بناءً على أنه أقل الجمع.

(5)

هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميميّ، أبو منصور البغداديّ. العلّامة البارع، المتفنن الأستاذ. كان أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفراييني، وكان يدرِّس في سبعةَ عشر فَنًّا، ويُضرب به المثل، وكان رئيسًا محتشمًا مُثريًا. قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني:"كان من أئمة الأصول، وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل والتحصيل". من مصنفاته؛ "التكملة" في الحساب، "التفسير"، "الفَرْق بين الفِرَق"، "التحصيل" في أصول الفقه، "فضائح الكرَّامية"، وغيرها. توفي سنة 429 هـ. انظر: سير 17/ 572، الطبقات الكبرى 5/ 136.

ص: 1336

يكون له النصف، حكاه الرافعي عنه، ولم يُعَلِّله

(1)

، قال ابن الرفعة في "المطلب": ولم أفهم له معنى، وإنْ تُخُيِّل أنه بناه

(2)

على أن أقل الجمع اثنان - لزمه أن يقول فيما إذا أوصى للفقراء: بجواز الاقتصار عليهما أيضًا

(3)

، ولم نر مَنْ قال به

(4)

.

ومنها: في الرافعي في فروع الطلاق: أنه لو

(5)

قال: إن تزوجتُ النساءَ أو اشتريتُ العبيد فهي طالق - لم يحنث إلا إذا تزوج ثلاثَ نسوةٍ، أو اشترى ثلاثة عبيد

(6)

. وقياس الخلافِ الأصولي جريانُ وَجْه تحنيثه باثنين. فإن قلتَ: ولِمَ لا يقال في هذه الصورة: إنه لا يحنث بشيء؛ لأنه علَّق على جميع نساء العالمين وعبيدهم، بدليل إدخاله الألفَ واللامَ المقتضيةَ للعموم، وهو تعليقٌ على مستحيل، والصحيح في التعليق على المستحيل أنه لا يقع.

قلت: لما كان إعمال الكلام أولى من إهماله حُمِل على جنس الجمع في ذلك

(7)

.

(1)

انظر: العزيز شرح الوجيز 7/ 100.

(2)

في (ص): "بناءً".

(3)

أي: بجواز الاقتصار على فقيرين فقط، حَمْلًا على أقل الجمع. انظر: البحر المحيط 4/ 195.

(4)

انظر: العزيز شرح الوجيز 7/ 91 - 93.

(5)

في (ت): "إن".

(6)

انظر: العزيز شرح الوجيز 9/ 159.

(7)

أي جعلنا الألف واللام للجنس، فيكون الجمع "النساء"، و"العبيد" لجنس الجمع، لا للعموم، وجنس الجمع (أي: ماهيته) يتحقق بثلاثة، أو اثنين على الخلاف.

ص: 1337

وقال الرافعي في كتاب الأيمان فيما إذا حلف لا يكلِّم الناس: ذكر ابن الصباغ وغيره أنه يحنث إذا كلم واحدًا، كما إذا قال: لا آكل الخبز. ولو حلف: لا يكلم ناسًا - حُمِل على ثلاثة

(1)

. انتهى.

فإن قلت: هذا عجيب، "ناسٌ" المنكَّر يحمل على الجمع، فإذا دخلت عليه

(2)

الألف واللام المُعَمِّمَةُ تُخرجه عن ذلك.

قلت: كأن الألف واللام والحالة هذه المراد بها الجنس من حيث هو، بخلاف ما إذا كان مُنَكَّرًا.

وأما قياس "لا يكلم الناس" على "لا آكل الخبز" ففيه نظر؛ لصدق الخبز على القليل والكثير صدقًا واحدًا، كالماء والعسل

(3)

.

قال: (الرابعة: العام المخصوص مجاز وإلا لاشترك. وقال بعض الفقهاء: إنه حقيقة. وفَرَّق الإمام بين (المُخصِّص المتصل)

(4)

والمنفصل؛

(1)

انظر: العزيز شرح الوجيز 12/ 347.

(2)

سقطت من (ص).

(3)

انظر المسألة الثالثة في: المحصول 1/ ق 3/ 15، الحاصل 1/ 530، التحصيل 1/ 368، نهاية الوصول 4/ 1461، الإحكام 2/ 283، شرح اللمع 1/ 342، نهاية السول 2/ 385، السراج الوهاج 1/ 522، المحلي على الجمع 2/ 3، المستصفى 3/ 311 (2/ 91)، الوصول إلى الأصول 1/ 318، المعتمد 1/ 236، شرح التنقيح ص 224، إحكام الفصول ص 248، نشر البنود ص 232، تيسير التحرير 1/ 326، فواتح الرحموت 1/ 306، فتح الغفار 1/ 108، نزهة الخاطر 1/ 154، شرح الكوكب 3/ 271.

(4)

في (ص)، و (ك):"المخصَّص بالمتصل". والمثبت هو الموافق لما في نهاية السول 2/ 394، والسراج الوهاج 1/ 529، شرح الأصفهاني 1/ 371.

ص: 1338