الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: (الثالث: الصفة. مثل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}
(1)
، وهي كالاستثناء).
(القسم الثالث)
(2)
من المخصِّصات المتصلة: الصفة
(3)
. نحو: أكرم بني تميمٍ الطوال. فإن التقييد بالطِّوال يُخرج غير الطوال. ومَثَّل له المصنف تبعًا للإمام بقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}
(4)
(5)
؛ لأن "رقبة" عام، والتقييد بالمؤمنة يخرج الكافرة. وفيه تجوز؛ لأن "رقبة" مطلق وعمومه بدلي، والكلام في العموم الشمولي
(6)
.
قوله: "وهي كالاستثناء" أي: الصفة كالاستثناء في وجوب
(1)
سورة النساء: الآية 92.
(2)
في (ص): "القسم الثاني". فليتأمل القارئ مثل هذا الخطأ الواضح!
(3)
المراد بالصفة الصفة المعنوية لا النعت بخصوصه، ولذلك قال الشارح فيما نقله عنه المحلي: والمراد بها لفظ مقيِّد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، لا النعت فقط. أي: أخذًا من إمام الحرمين وغيره، حيث أدرجوا فيها العدد والظرف مثلًا. اهـ. انظر: المحلي على الجمع 1/ 249 - 250، وانظر: البحر المحيط 4/ 455، شرح الكوكب 3/ 347.
(4)
سورة المجادلة: الآية 3.
(5)
عبارة الإمام في المحصول 1/ ق 3/ 105: "كقولنا: رقبةٌ مؤمنة".
(6)
يعني: فالمثال غير مطابق؛ لأنه من باب تقييد المطلق، لا من باب تخصيص العموم؛ لأن رقبة غير عامة، لكونها نكرة في سياق الإثبات. قال الإسنوي رحمه الله تعالى: ولم يزد الإمام على قوله: "كقولنا: رقبة مؤمنة"، وهو محتمل لما أراده المصنف ولغيره من الأمثلة الصحيحة، بأن تكون واقعة في نفي أو شرط، كما تقدم. اهـ. نهاية السول 2/ 442.