المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الثاني: في الأوامر والنواهي

- ‌الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل

- ‌تنبيه:

- ‌(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثاني: في صيغته

- ‌الأولى: أن صيغة "افعل" تَرِد لستةَ عشرَ معنى:

- ‌(الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

- ‌(الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب

- ‌فائدة

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ مثل:

- ‌(السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافًا للحنفية

- ‌فائدة:

- ‌((الفصل الثالث: في النواهي

- ‌الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا})

- ‌(الثانية: النهي شرعًا يدل على الفساد في العبادات

- ‌(الثالثة: مقتضى النهي فِعْلُ الضد

- ‌(الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالزنا والسرقة)

- ‌(الباب الثالث: في العموم والخصوص

- ‌الفصل الأول: في العموم

- ‌المقدمة الأولى:

- ‌المقدمة الثانية:

- ‌المقدمة الثالثة:

- ‌فائدة

- ‌المقدمة الرابعة:

- ‌المقدمة الخامسة:

- ‌المقدمة السادسة:

- ‌ الفرق بين العام، والمطلق، والنكرة والمعرفة، والعدد

- ‌(الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"مَنْ" للعالِمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)

- ‌القسم الأول: المفيد لغةً

- ‌تنبيه

- ‌فائدتان:

- ‌ القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف

- ‌(الثالثة: الجمع المنكَّر لا يقتضي العموم

- ‌ مشتملة على بحثين:

- ‌الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم

- ‌البحث الثاني:

- ‌خاتمة:

- ‌(الفصل الثاني: في الخصوص

- ‌الأولى: التخصيص: إخراج(1)بعض ما يتناوله(2)اللفظ

- ‌(الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ ثَبَت لمتعددٍ لفظًا

- ‌تنبيه:

- ‌ الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌فائدة:

- ‌ العام إذا خُصَّ هل يكون في الباقي حقيقة

- ‌(الخامسة: المخصَّص بمعيَّنٍ حجة

- ‌(السادسة: يُستدل بالعامِّ ما لم يظهر مخصِّصٌ. وابن سريج أوجب طلبه أوَّلًا)

- ‌فائدة:

- ‌(الفصل الثالث: في المخصِّص

- ‌الأُولى: شَرْطه

- ‌أحدهما: أن يكون متصلًا بالمستثنى منه عادةً

- ‌فوائد:

- ‌الشرط الثاني: عدم الاستغراق

- ‌ يشترط أن لا يزيد على النصف

- ‌(الثانية: الاستثناء من الإثبات نفيٌ

- ‌فرع:

- ‌(الثالثة: المتعددة إنْ تعاطفت أو استغرق الأخير(2)الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإلا يعود الثاني إلى الأول؛ لأنه أقرب)

- ‌ حكم الاستثناء الواقع عقيب جملٍ عُطِف بعضها على بعض

- ‌فائدة:

- ‌القسم الثاني من أقسام المخصِّصات المتصلة: الشرط

- ‌إحداهما(6): في وقت وجود المشروط:

- ‌المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط:

- ‌فائدة:

- ‌(القسم الثالث)(2)من المخصِّصات المتصلة: الصفة

- ‌(الرابع: الغاية:

- ‌(والمنفصل ثلاثةٌ:

- ‌ الأول: العقل

- ‌فرع:

- ‌المخصِّص الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس

- ‌الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي

- ‌الأولى: في بناء العام على الخاص

- ‌(الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع

- ‌الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب

- ‌البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة

- ‌فرع:

- ‌البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع

- ‌تنبيه:

- ‌ تخصيص العموم بالمفهوم

- ‌(الخامسة: العادة (التي قَرَّرها رسول الله)

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: خصوص السبب لا يُخَصِّص(4)؛ لأنه لا يعارضه)

- ‌الأول: في أن خصوص السبب لا يخصِّص عموم اللفظ

- ‌البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك(1)تخصيصًا للعموم

- ‌خاتمة:

- ‌ أفرد الشارع فردًا من أفراد العام بالذكر

- ‌(الثامنة: (عَطْفُ الخاص)(1)لا يخصِّص

- ‌(التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص

- ‌ فائدة

الفصل: ‌ تخصيص العموم بالمفهوم

قال الآمدي: لا نعرف خلافًا بين القائلين بالعموم والمفهوم: أنه يجوز‌

‌ تخصيص العموم بالمفهوم

، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة، أم المخالفة

(1)

و

(2)

أما الإمام فتوقف في ذلك ولم يختر شيئًا

(3)

. وقال سراج الدين: في جوازه نظر

(4)

. وجزم في "المنتخب" بأنه لا يجوز

(5)

. ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن بعضهم

(6)

، كما ذكر الأصفهاني

(7)

.

وقال ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني في شرح "الإلمام": إنه رأى في كلام بعض المتأخرين ما يقتضي أنه لا تخصيص بالمفهوم.

وقد حصلنا من هذه النقول على أن الخلاف في تخصيص العموم بالمفهوم موجود.

وقال صفي الدين: "لا يُسْتراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة"

(8)

. وهذا حسن، وينبغي أن يجعل محل الخلاف في مفهوم

(1)

انظر: الإحكام 2/ 328.

(2)

سقطت من (ص).

(3)

إلا أنه ذكر دليلًا يقتضي المنع على لسان غيره، فقال ما معناه: ولقائل أن يقول: المفهوم أضعف دلالة من المنطوق، فيكون التخصيص به تقديمًا للأضعف على الأقوى. انظر: نهاية السول 2/ 468، المحصول 1/ ق 3/ 159 - 160، البحر المحيط 4/ 505.

(4)

انظر: التحصيل 1/ 396.

(5)

انظر: نهاية السول 2/ 468، البحر المحيط 4/ 505.

(6)

انظر: التمهيد 2/ 118، المسودة ص 127.

(7)

انظر: الكاشف عن المحصول 4/ 539.

(8)

انظر: نهاية الوصول 4/ 1678.

ص: 1494

المخالفة

(1)

، ويؤيده أن الإمام صَرَّح في آخر الناسخ والمنسوخ قبل القسم الثالث فيما يظن أنه ناسخ: بأن الفحوى يكون ناسخًا بالاتفاق

(2)

. وكذلك الآمدي وادعى الاتفاق أيضًا

(3)

.

واحتج المصنف على الجواز مطلقًا: بأنه دليل شرعي، إذِ القول بجواز التخصيص به مفَرَّعٌ على القول بأنه حجة، وإذا كان كذلك فيخصص به جمعا بين الدليلين.

ومَثَّل له المصنف بقوله عليه السلام: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غَيَّر طعمه أو ريحه"، مع قوله عليه السلام:"إذا بلغ الماء قُلَّتَيْن لم يحمل الخبث"، فإن الأول دلَّ بمنطوقه على أن الماء لا يَنْجُس عند عدم التغير

(4)

وإن لم يكن قلتين. والثاني دَلَّ بمفهومه الذي هو مفهوم شَرْطٍ وهو

(1)

خالف في التخصيص بمفهوم المخالفة الحنفية، وبعض الشافعية منهم الغزالي، وابن حزم وجمهور الظاهرية؛ إذ ليس هو حجة عندهم. وخالف في التخصيص به أيضًا أكثر المالكية على ما نقله الباجي، وبعض الحنابلة.

انظر: تيسير التحرير 1/ 316، فواتح الرحموت 1/ 353، شرح الكوكب 3/ 369، نشر البنود 1/ 257، شرح التنقيح ص 215، البحر المحيط 4/ 506 - 507، المسودة ص 127، المستصفى 3/ 324، 414، الإحكام لابن حزم 2/ 335، اللمع ص 34، شرح اللمع 1/ 357، 428.

(2)

انظر: المحصول 1/ ق 3/ 540، وإذا كان الاتفاق حصل على كونه ناسخًا - فلأن يحصل على كونه مخصِّصًا من باب أولى.

(3)

أي: في كون الفحوى - وهي مفهوم الموافقة - يكون ناسخًا. انظر: الإحكام 3/ 165. لكن قال الزركشي في البحر 4/ 506: "والحق أن الخلاف ثابت فيهما" أي: في مفهوم الموافقة والمخالفة.

(4)

في (ص): "التغيير".

ص: 1495