الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
والله أعلم.
قال:
(الثانية: الاستثناء من الإثبات نفيٌ
، وبالعكس
(2)
، خلافًا لأبي حنيفة. لنا: لو لم يكن كذلك لم يَكْفِ لا إله إلا الله. احتج بقوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور". قلنا: للمبالغة).
الاستثناء من الإثبات نحو: قام القوم إلا زيدًا - نفيٌ للقيام
(3)
عن زيد بالاتفاق
(4)
. وزعم بعضهم أن الخلاف جارٍ فيه أيضًا، قال الهندي: "وهو
(1)
انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 3/ 53، الحاصل 1/ 540، التحصيل 1/ 376، نهاية الوصول 4/ 1528، نهاية السول 2/ 411، السراج الوهاج 1/ 542 المعتمد 1/ 244، المحلي على الجمع 2/ 14، الإحكام 2/ 297، الوصول إلى الأصول 1/ 248، القواطع 1/ 211، البحر المحيط 4/ 384، إحكام الفصول ص 276، شرح التنقيح ص 244، نشر البنود 1/ 247، الاستغناء في الاستثناء ص 442، بيان المختصر 2/ 271، تيسير التحرير 1/ 300، فواتح الرحموت 1/ 323، كشف الأسرار 3/ 122، شرح الكوكب 3/ 306، المسودة ص 154، العدة 2/ 666.
(2)
في (غ): "والعكس".
(3)
في (ت): "القيام".
(4)
حكى الإجماع على هذا صاحب الحاصل 1/ 541، والتحصيل ص 377، والإمام نقل الاتفاق في المعالم، أما كلامه في المحصول فهو يُشْعر بهذا الاتفاق، وكذا الآمدي وابن الحاجب؛ أما الإمام رحمه الله تعالى فقد نقل خلافه في الاستثناء من النفي، لم ينقل خلافه في الاستثناء من الإثبات. وأما الآخران فقد ردَّا عليه في مسألة الاستثناء من النفي، ولم يردا عليه في الاستثناء من الإثبات، مما يفيد بأن محل النزاع معه في =
الحق، وبه صرح بعضهم"
(1)
.
وأما الاستثناء من النفي
(2)
هل هو إثبات فقال أصحابنا: نعم. وخالفت الحنفية
(3)
فقالت: لا يدل إلا على الحكم على
(4)
المستثنى منه، والمستثنى مسكوت عنه
(5)
.
= الأولى، لا في الثانية. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 56، الإحكام 2/ 308، بيان المختصر 2/ 291، المنتهى ص 127، نهاية الوصول 4/ 1540، البحر المحيط 4/ 403، نهاية السول 2/ 423، شرح التنقيح ص 247، الاستغناء ص 454، نفائس الأصول 5/ 2010.
(1)
انظر: نهاية الوصول 4/ 1541، وما قاله صفي الدين الهندي رحمه الله تعالى هو الصواب، وهو الذي قاله الشارح رحمه الله تعالى في "منع الموانع". انظر: تقريرات الشربيني على البناني 2/ 15. وانظر البحر المحيط 4/ 403 - 404، قال في شرح الكوكب 3/ 334: "ومحل الخلاف في الاستثناء المتصل؛ لأنه فيه إخراج. أما المنقطع فالظاهر أن ما بعد "إلا" فيه محكوم عليه بضد الحكم السابق، فإن مساقه هو الحكم بذلك، فنحو قوله تعالى:{مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} المراد أن لهم به اتباع الظن لا العلم، وإن لم يكن الظن داخلًا في العلم، وقِسْ عليه". وانظر: فواتح الرحموت 1/ 326، 327، نهاية الوصول 4/ 1541 - 1542، الاستغناء ص 454.
(2)
ويلحق به ما في معناه كالنهي، والاستفهام الإنكاري. كذا قال البناني في حاشيته على المحلي 2/ 15.
(3)
أي: جمهورهم كالصورة الأولى.
(4)
سقطت من (ص).
(5)
لأن الاستثناء عندهم لا يدل على حكمٍ في المستثنى، غاية ما فيه أنه مانعٌ من إرادته بحكم الصدر فقط (أي: بحكم المستثنى منه)، فهو مسكوت عنه، غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات بدلالة الاستثناء لغة. وانظر: شرح التنقيح ص 247، الاستغناء ص 458.
واحتج أصحابنا: بأنه لو لم يكن إثباتًا لم يكف قول القائل: لا إله إلا الله - في توحيده؛ لأن اللفظ حينئذ ليس إلا لنفي الإلهية عما عدا الله، وهو ساكت عن إثباتها لله، فيفوت أحد شرطي التوحيد، فلا يكفي ذلك، ولا قائل بهذا، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله".
واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور"
(1)
فإن تقديره: لا صحة للصلاة إلا بطهور، فلو كان الاستثناء من النفي إثباتًا - لكان حيث وُجد الطهور وُجدت صحة الصلاة، وليس كذلك؛ لجواز فواتها لفقدان شرطٍ آخر.
وأجاب المصنف: بأن الحصر قد يُؤتى به للمبالغة لا للنفي عن الغير، مثل:"الحج عرفة"
(2)
، والطهارة لما كانت أعظم الشروط صُيِّرت كأنه لا
(1)
بهذا اللفظ لم أقف عليه، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 74، بلفظ:"إن الله عز وجل لا يقبل صلاةً بغير طُهُور". وأخرجه مسلم 1/ 204، في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث رقم 224، بلفظ:"لا تُقبل صلاة بغير طُهُور". وبلفظه أخرجه الترمذي: 1/ 5 - 6، في الطهارة، باب ما جاء لا تُقبل صلاة بغير طُهُور، حديث رقم 1. وقال: هذا الحديث أصح شيءٍ في هذا الباب وأحسن. وأخرجه ابن ماجه 1/ 100، في الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث رقم 272، من حديث ابن عمر. وفي الباب عن أبي المَلِيح عن أبيه، وأبي هريرة وأنس. انظر: سنن أبي داود 1/ 48 - 49، حديث رقم 59، والنسائي 1/ 87 - 88، حديث رقم 139.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 309 - 310. والدارمي 1/ 386، في مناسك الحج، باب بما يتم الحج، حديث رقم 1894. والترمذي 3/ 237، في الحج، باب ما =
شرط إلا هي.
وأحسن من هذا الجواب ما ذكره صاحب "التحصيل" مِنْ أن قولنا: الاستثناء من النفي إثباتٌ - يصدق بإثبات صورةٍ في كل استثناء؛ لأن دعوى الإثبات لا عمومَ فيها، بل هي مطلقة، فتقتضي صحةَ الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق لا بصفة العموم
(1)
.
وإنْ شئتَ قلتَ: "لا صلاة" نَفْيٌ كلي
(2)
. وقوله: "إلا بطهور" إثباتٌ جزئي
(3)
؛ لأن نقيض الكلي جزئي
(4)
، ونحن نقول به؛ إذ قد يوجد الطهور ومعه بقية الشروط والصلاة
(5)
.
واعلم أن هذا الحديث لا يُعْرف بهذا اللفظ، فالأولى أن يُغَيَّر بحديث:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"
(6)
.
= جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم 889. والنسائي 5/ 264، في الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم 3044. وابن ماجه 2/ 1003 - 1004، في المناسك، باب مَنْ أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم 3015. وأبو داود 2/ 485 - 486، في المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم 1949. والحديث صحيح.
(1)
انظر: التحصيل 1/ 378.
(2)
فهو شامل لنفي كل صور الصلاة.
(3)
أي: إثبات صورة واحدة.
(4)
انظر: إيضاح المبهم من معاني السلم ص 11، حاشية الباجوري على السلم ص 57.
(5)
انظر: نفائس الأصول 5/ 2011.
(6)
أخرجه البخاري 1/ 263، في صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، حديث رقم 723. ومسلم 1/ 295، في الصلاة، باب وجوب =
قلت: وقد وقع لي في بعض المجالس الاستدلال على صحة مذهب أبي حنيفة بقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}
(1)
. وجه الحجة: أنه لو كان الاستثناء من النفي إثباتًا لكان المرء مكلفًا بكل ما تسعه نفسه؛ لأن الوُسْع
(2)
مستثنى في قوله: {لَا يُكَلِّفُ (اللَّهُ نَفْسًا)
(3)
}، وقد أضيف بقوله:{وُسْعَهَا} فيقتضي العموم بناءً على أن
(4)
المفرد المضاف يعم، والتقدير: لا يكلف الله نفسًا بشيءٍ إلا (بكل ما)
(5)
تسعه، (فيكون كل ما تسعه مكلفة به)
(6)
، وليس كذلك. وكان البحث بين يدي والدي أيده الله، فاستحسن ذلك
(7)
.
= قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم 394، كلاهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، بلفظ:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". وانظر: نصب الراية 1/ 365.
(1)
سورة البقرة: الآية 286.
(2)
الوُسْع: بضم الواو، أي: الطاقة والقوة. وبالضم قرأ السبعة قي قوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ، والفتح لغة، وقرأ به ابن أبي عبلة، والكسر لغة، وبه قرأ عكرمة. انظر: المصباح المنير 2/ 335، مادة (وسع).
(3)
سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).
(4)
سقطت من (ت).
(5)
في (ت): "بما". فتكون "كل" ساقطة من (ت).
(6)
في (ت): "فيكون كل ما يسعه مكلف به". والضمير هنا يعود إلى المرء، مع ملاحظة أن لفظ "مكلف" خبر يكون، فالصواب نصبه.
(7)
انظر مسألة الاستثناء من النفي وبالعكس في: 1/ ق 3/ 56، الحاصل 1/ 541، التحصيل 1/ 377، نهاية الوصول 4/ 1540، نهاية السول 2/ 421، السراج الوهاج 1/ 545، الإحكام 2/ 308، المحلي على الجمع 2/ 15، شرح تنقيح الفصول ص 247، بيان المختصر 2/ 291، الاستغناء ص 454، كشف الأسرار 3/ 126، فواتح الرحموت 1/ 326، فتح الغفار 2/ 124، تيسير التحرير 1/ 294، شرح الكوكب 3/ 327، المسودة ص 160.