الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يستحيل أن تجتمع الإرادة معها"
(1)
.
فائدة:
استدل القاضي أبو الطيب الطبري
(2)
في "شرح الكفاية" وتبعه الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" على أن الأمرَ مغايرٌ للإرادة: بأنَّ مَنْ حلف ليقضينَّ زيدًا دينَه غدًا، وقال: إن شاء الله، ولم يقضه - لا يحنث في يمينه، مع كونه مأمورًا (بقضاء دينه)
(3)
، فلو كان الله تعالى قد شاء ما أمره به وجب أن يحنث في يمينه
(4)
.
وهذا ظاهر إذا كان الدين حالًا وصاحبه مطالبٌ به
(5)
، أما إنْ كان مؤجَّلًا فإنا لا نسلم وجوبَ الوفاء في غدٍ؛ إذْ
(6)
لم يكن غدٌ محلَّ الأجل.
وأما إذا كان حالًا وصاحبه غيرُ
(7)
مطالِب له
(8)
ففي وجوب الوفاء على الفور اختلاف معروف في المذهب، مذكورٌ في صَدْر كتاب التفليس
= بصحيح، فالإرادة غير الطلب، لأنه لا يستحيل اجتماع الطلب مع الكراهة، وإن كان يستحيل اجتماع الإرادة مع الكراهة.
(1)
انظر: نهاية الوصول 3/ 826.
(2)
سقطت من (ت).
(3)
في (ت): "بقضائه".
(4)
انظر: شرح اللمع 1/ 195.
(5)
قد صَرَّح أبو إسحاق رحمه الله تعالى بأن هذا إذا كان الدين حالًا، ولم يصرِّح بالمطالبة.
(6)
في (ص)، و (غ):"إذا". وهو خطأ.
(7)
سقطت من (غ).
(8)
سقطت من (ت).
من ابن الرفعة عن الروياني، وإمام الحرمين. فإن لم نوجبه (فورًا منع)
(1)
الوجوب أيضًا، فينبغي أن يُقْتَصر على الاستدلال بمَنْ عليه دينٌ حال، وصاحبه مطالِبٌ به، والمديون متمكِّن من الإيفاء؛ ليَخْرجَ أيضًا ما إذا لم يتمكن، كالمعسِر، فإنه لا يجب عليه مع عدم التمكن.
قال: (واعترف أبو علي وابنه بالتغاير، وشَرَطا الإرادة في الدلالة ليتميز عن التهديد. قلنا: كونه مجازًا كاف).
اعترف أبو علي وابنه أبو هاشم، وتابعهما القاضي عبد الجبار وأبو الحسين: بأن الأمر
(2)
مغايرٌ لإرادة المأمور به، ولكن شَرَطوا إرادة المأمور به في دلالة الأمر عليه، وقالوا: لا ينفك الأمر عن الإرادة، محتجين: بأن الصيغة كما ترد للطلب، ترد للتهديد مع خلوه عن الطلب، فلا بد من مُمَيِّز بينهما
(3)
، ولا مميز سوى الإرادة.
والجواب: أن المميِّز
(4)
حاصلٌ بدون الإرادة؛ لأن صيغة الأمر حقيقة في القول المخصوص
(5)
، ومجاز
(6)
في غيره، وهذا كافٍ في التمييز؛ لأنها إنْ وجدت بغير قرينة حُمِلت على مدلولها الحقيقي، أو
(1)
في (ت)، و (ص):"فقد يمنع". وفي (غ): "مدر لمنع". والظاهر أنها: فورًا منع.
(2)
أي: الطلب.
(3)
أي: بين الطلب والتهديد.
(4)
في (ت)، و (غ)، و (ك):"التمييز".
(5)
وهو القول الطالب للفعل.
(6)
في (ت)، و (غ)، و (ك):"مجاز".
بقرينة حُمِلت على ما دلت (القرينة عليه)
(1)
(2)
.
واعلم أن محلَّ الخلاف إنما هو في إرادة الامتثال، وأما إرادة الدلالة بالصيغة على الأمر احترازًا عن التهديد والتسخير وغيرهما من المحامل - فالنزاع فيها ليس مع المعتزلة، بل مع غيرهم من المتكلمين والفقهاء.
وإما إرادة إحداث الصيغة
(3)
احترازًا عن النائم، ومَنْ جرى لسانه إليه من
(4)
غير قصد - فتلك شَرْط مِنْ غير توقف، وقد حكى قومٌ فيها الاتفاق، ولكن حكى ابن المطهِّر - هذا المتأخر المنسوب إلى الرفض - في كتاب له
(5)
مبسوط في أصول الفقه، وقفتُ عليه من مدة ولم يحضرني حالة
(6)
التصنيف - عن بعضهم أنه لم
(1)
في (غ): "عليه القرينة".
(2)
فإن وُجدت الصيغة مع قرينة التهديد كالغضب دلَّ هذا على أن هذا الأمر مجاز، وهكذا.
(3)
أي: قَصْد صدور الصيغة من اللسان، فالإرادة ثلاثة أنواع:
1 -
إرادة الدلالة على الأمر بالصيغة.
2 -
إرادة الدلالة على الامتثال للأمر.
3 -
إرادة إحداث الصيغة وهي قصد صدورها من اللسان كما سبق.
قال الإسنوي في نهاية السول 2/ 244: "قال ابن برهان: لنا ثلاث إرادات: إرادة إيجاد الصيغة، وهي شرط اتفاقًا. وإرادة صَرْف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر، شَرَطها المتكلمون دون الفقهاء. وإرادة الامتثال، وهي محل النزاع بيننا وبين أبي علي وابنه"، وقد نقل الزركشي مقولة ابن برهان هذه مفصَّلة، وذكر أنها في كتابه "الأوسط". انظر: البحر المحيط 3/ 265، 266.
(4)
في (ص): "عن".
(5)
سقطت من (غ).
(6)
في (غ): "حال".
يَشْترط إرادة إيجاد الصيغة. وهذا شيء ضعيف لا يُعْتمد عليه، وكيف يُجْعل ما يجري على لسان النائم والساهي أمرًا يترتب عليه مقتضاه، اللهم
(1)
إلا أن يلتزم أن مقتضاه لا يترتب عليه، وحينئذٍ يجيء الخلاف النحوي في أنه: هل مِنْ شرط الكلام القصد؟ فابن مالكٍ يشترطه، وشيخنا أبو حيان لا يشترطه
(2)
.
(1)
في (ت): "وهذا شيء لا يرتضي المنتسب إلى العلم الفَوْه به إلا لينبه على فساده". فالكلام بين المخطوطتين متباين.
(2)
انظر: المساعد على التسهيل 1/ 5، النكت الحسان في شرح غاية الإحسان ص 33.
الفصل الثاني: صيغة الأمر