الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقتضي التكرار - إلى ما قررناه
(1)
.
وما استدل به الإمام مردود؛ لأن قول الطبيب للمريض: لا تأكل اللحم، ولا تشرب الماء - إنما جاء فيه عدم
(2)
التكرار لقرينة المرض، والكلام في النهي المجرد. وكان يمكننا أن نحمل كلام الامام على ما قررناه
(3)
، لولا الاستدلال بهذا
(4)
، ثم إنَّ المصنف اختار أن النهي لا يقتضي الفور جَرْيًا على قاعدته
(5)
، ونحن لا نختار ذلك؛ إذ مِنْ ضرورات ما قررناه وجوبُ الترك على الفور
(6)
.
قال:
(الثانية: النهي شرعًا يدل على الفساد في العبادات
؛ لأن المنهي بعينه لا يكون مأمورًا به، وفي المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد، أو أمرٍ داخلٍ فيه، أو لازمٍ له، كبيع الحصاة، والملاقيح، والربا؛ لأن الأوَّلِين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير. وإنْ رجع
(1)
أي: ما قررناه مِنْ كون التكرار مِنْ لوازم الامتثال، لا من الصيغة.
(2)
سقطت من (ت)، و (ص)، و (ك).
(3)
أي: ما قررناه مِنْ كون التكرار مِنْ لوازم الامتثال، لا من الصيغة.
(4)
أي: لولا استدلال الإمام على المرة بالطبيب والمريض.
(5)
أي: جريًا على قاعدته في كونه كالأمر عنده.
(6)
انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 2/ 470، الحاصل 1/ 489، التحصيل 1/ 334، نهاية الوصول 3/ 1170، نهاية السول 2/ 293، السراج الوهاج 1/ 484، البحر المحيط 3/ 370، شرح التنقيح ص 168، بيان المختصر 2/ 101، تيسير التحرير 1/ 376، فواتح الرحموت 1/ 406، شرح الكوكب 3/ 96، تفسير النصوص 2/ 382.
إلى أمرٍ مقارِن، كالبيع وقت النداء - فلا).
هذه المسألة في أن النهي عن الشيء
(1)
هل يدل على فساده؟ وقد
(1)
أي: النهي عن الشيء لعينه. وكان الأولى بالشارح رحمه الله تعالى أن يُقَيِّد بهذا، وأن يفصِّل مواطن الخلاف كما فعل في "رفع الحاجب"؛ إذ إطلاقه هذا يُحدث تشويشًا لدى القارئ، لا سيما وأنه ذَكَر في القول الرابع والخامس ما يوهم أن كل قائل بالفساد هنا قائل به في كل الأقسام وهو باطل قطعًا، ولذلك أدرك الزركشيُّ رحمه الله تعالى موطن الخلل في حكاية الأقوال بالإطلاق من غير تفصيل، كما فعل الشارح هنا وغيرُه، فقال بعد أن قَسَّم النهي إلى ما يكون لغير المنهي عنه، وإلى ما يكون لعين المنهيِّ عنه، والأول يشمل قسمين: وهو ما كان النهي فيه لوصف ملازم، أو لوصف مجاور، ثم ذكر الخلاف في قسم المنهي عنه لغيره، وأردفه بذكر الخلاف في قسم المنهي عنه لعينه، وحكى الأقوال الثلاثة الأُول - التي ذكرها الشارح هنا - في هذا القسم الثاني، ثم قال:"واعلم أن هذا التقسيم الذي ذكرناه هو أقرب الطرق في المسألة، ومنهم مَنْ جمع بين القسمين، أعني: المنهي عنه لعينه ولغيره وحكوا مذاهب". البحر المحيط 3/ 387. ثم ذكر القول الرابع والخامس اللذين ذكرهما الشارح هنا، وكان حقهما أن يُذكرا تحت قسم المنهي عنه لغيره. ولعل الزركشي - رحمه الله تعالى - عَنَى بمَنْ جمع بين القِسْمين الشارحَ ومَنْ فعل مِثْله ممن أطلق الخلاف ولم يفصله كالشيرازي، وابن برهان، وغيرهما. انظر: شرح اللمع 1/ 297، الوصول إلى الأصول 1/ 186، وانظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، للحافظ العلائي ص 285 - 310، فقد أشبع المسألة إيضاحًا، وبيَّن خطأ من أطلق الخلاف فيها دون تقييد.
والحاصل أن الأقوال الثلاثة الأُول التي ذكرها الشارح هنا تخص المنهي عنه لعينه، ويدل عليه أنه ذكر أن القول الأول هو قول جمهور المذاهب الثلاثة والظاهرية، وفاته ذكر الحنابلة. ومن المعلوم أن الظاهرية والحنابلة إنما يوافقون الجمهور من المذاهب الثلاثة في المنهي عنه لعينه، أما المنهي عنه لوصفه الملازم أو المجاور فالظاهرية والحنابلة يقولون باقتضاء النهي الفساد فيهما، فدل هذا على أن مراده في النقل عن هؤلاء إنما هو في المنهي عنه لعينه.
اختلفوا فيه على مذاهب:
أحدها: أنه يدل عليه مطلقًا
(1)
. قال الأصفهاني
(2)
: (ونقله أبو بكر بن فُورك الأصبهاني
(3)
عن)
(4)
أكثر أصحاب الشافعي، وأبي حنيفة
(5)
.
قلت: ونقلة القاضي في "التلخيص" لإمام الحرمين عن الجمهور من أصحاب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأهل الظاهر، وطائفة
(6)
من المتكلمين
(7)
. وقال ابن السمعاني: إنه الظاهر مِنْ مذهب
= وقد سبق بيان أن الزركشي ذكر الأقوال الثلاثة في قسم المنهي عنه لعينه، وكذا الشارح في "رفع الحاجب". وأما القول الرابع والخامس فهما لا يختصان بالمنهي عنه لعينه، بل ذُكِر فيهما التفريق بين المنهي عنه لعينه والمنهي عنه لغيره، فكان الأولى بالشارح تقييد الخلاف حتى لا يُظن أنَّ مَنْ نقل عنهم أولًا يُطلقون القول بالفساد سواء كان النهي للعين أم للوصف مطلقًا.
(1)
أي: سواء كان المنهي عنه عبادة أو معاملة. انظر: البحر المحيط 3/ 384.
(2)
في (غ)، و (ك):"الأصبهاني".
(3)
هو الأستاذ محمد بن الحسن بن فُورَك - بضم الفاء وفتح الراء - أبو بكر الأصفهانيّ. كان فقيهًا متكلمًا أصوليًا أديبًا نحويًا واعظًا. عُرف بالمهابة والورع، له تصانيف في أصول الدين، وأصول الفقه، ومعاني القرآن تقرب من المائة. توفي سنة 406 هـ مسمومًا، سَمَّته الكَرَّامية وهو عائد مِنْ غَزْنة، وهي مدينة بالهند.
انظر: وفيات 4/ 272، الطبقات الكبرى 4/ 127، الفتح المبين 1/ 226.
(4)
سقطت من (ت).
(5)
انظر: البحر المحيط 3/ 384.
(6)
سقطت من (ت).
(7)
انظر: التلخيص 1/ 481، 482.
الشافعي وأن عليه أكثر الأصحاب
(1)
.
والثاني: أنه لا يدل عليه
(2)
. ونقله في "مختصر التقريب" عن جمهور المتكلمين
(3)
، والإمام عن أكثر الفقهاء
(4)
، قال الشيخ أبو إسحاق:"وللشافعي كلام يدل عليه"
(5)
(6)
.
والثالث: أنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات. وهو مذهب أبي الحسين
(7)
، واختاره الإمام وبعض أتباعه
(8)
(9)
.
(1)
انظر: القواطع 1/ 255 - 256، البحر المحيط 3/ 384.
(2)
ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي. انظر: البحر المحيط 3/ 385.
(3)
انظر: التلخيص 1/ 482، المعتمد 1/ 171.
(4)
انظر: المحصول 1/ ق 2/ 486.
(5)
انظر: شرح اللمع 1/ 297.
(6)
وهو مذهب أبي الحسن الأشعري، والقاضيين أبي بكر وعبد الجبار، وأبي عبد الله البصري، وأبي علي وأبي هاشم الجبائيَّيْن، واختاره من الشافعية القفال الشاشي الكبير، وأبو جعفر السمناني. انظر: رفع الحاجب 1/ 493، البحر المحيط 3/ 385، المعتمد 1/ 171، وانظر ما قاله العلائي في تحقيق المراد ص 304.
(7)
انظر: المعتمد 1/ 171.
(8)
انظر: المحصول 1/ ق 2/ 486، الحاصل 1/ 492، التحصيل 1/ 336، ولعله يقصد بالمخالف للإمام هو صفي الدين الهندي، فإن صاحبي الحاصل والتحصيل وافقا الإمام، ولم يصرِّح صفي الدين الهندي باختياره، ولكن يظهر من مناقشته ترجيحُه لقول مَنْ يقول باقتضاء الفساد، لكنه حرر الخلاف في المسألة بأنه في الوصف الملازم فليُعلم هذا. انظر: نهياة الوصول 3/ 1176 - 1179. قال الشارح في "رفع الحاجب" 1/ 494: "وأبو الحسين أطلق اختياره في المعتمد، ولم يقيد كلامه بالمنهي عنه لعينه ولوصفه". قلت: وكذا الإمام وصاحبا الحاصل والتحصيل أطلقوا كلامهم ولم يقيدوه.
(9)
قال الزركشي: "وحكاه ابن الصباغ في "العدة" عن متأخري أصحابنا". البحر =
والرابع: أن النهي إنْ كان يختص بالمنهي عنه، كالصلاة في السترة النجسة - دل على فساده
(1)
. وإن كان لا يختص بالمنهي عنه، كالصلاة في الدار المغصوبة، والثوب الحرير، والبيع وقت النداء - فلا يدل على الفساد
(2)
. حكاه الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" عن بعض أصحابنا
(3)
.
والخامس: وهو اختيار المصنف، وإليه يرجع كلامُ جمعٍ من المحققين
(4)
: أنه يدل على فساده في العبادات سواء أنُهي
(5)
عنها لعينها، أم لأمرٍ قارنها
(6)
؛ لأن الشيء الواحد يمتنع أن يكون مأمورًا به منهيًا عنه، كالصلاة المنهي عنها مثلًا، فإنها لو صحت لوقعت مأمورًا بها أمرَ نَدْب؛
= المحيط 3/ 386.
(1)
وذلك لأن النهي إنما كان لمعنى يختص بالصلاة وهي النجاسة، ألا ترى أنه في غير الصلاة لا يمنع من استعمال السترة النجسة. انظر: تحقيق المراد ص 288.
(2)
لأنه نُهي عن الغصب، واستعمال الثوب الحرير، وهما لا يختصان بالصلاة. وكذا النهي عن البيع وقت النداء لا يختص بالبيع، بل بالتشاغل عن الصلاة، فالنهي عنه لكونه تشاغلًا لا لكونه بيعًا، ويدل عليه أنه يُمْنع عن كل ما يَشْغل عن صلاة الجمعة بعد النداء الثاني.
(3)
انظر: شرح اللمع 1/ 297.
(4)
انظر: البحر المحيط 3/ 387، التمهيد ص 293، نهاية السول 2/ 305.
(5)
في (ت)، و (ص):"نُهي".
(6)
أي: سواء كان ملازمًا أو غير ملازم؛ ولذلك قال الجاربردي في شرح كلام الماتن: "والمختار التفصيل، وهو أن نقول: أما في العبادات: فيدل على الفساد في جميع الصور". السراج الوهاج 1/ 486، وانظر: التمهيد ص 293.
لعموم الدلائل الطالبة للعبادات، والأمر بها يقتضي طلب فِعْلِها، والنهي عضها يقتضي طلبَ تَرْكها، والجمع بينهما غير ممكن
(1)
.
وأما المعاملات: فالنهي إما أن يرجع إلى نفس العقد، أو إلى أمرٍ داخل فيه، أو خارج عنه لازم له، أو إلى أمرٍ مقارِن للعقد غير لازم له. هذه أقسام:
أولها: أن يرجع إلى نفس العقد، فيبطل أيضًا، وذلك كبيع الحصاة: وهو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أَرْميها. أوْ بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. وقيل: بيع الحصاة أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أنْ أرميَ الحصاة. وقيل: أن يجعلا نفس الرمي بَيْعًا، فيقول
(2)
: إذا رميتُ هذه الحصاة فهذا
(3)
الثوب مبيع منك بكذا. و
(4)
على الصور كلها البيع باطل
(5)
.
وثانيها: أن يرجع إلى أمرٍ داخلٍ فيه
(6)
، فيبطل أيضًا، وذلك كبيع الملاقيح: وهي ما في بطون الأامهات من الأجنة
(7)
. فإن النهي راجع إلى
(1)
انظر: نهاية السول وسلم الوصول 2/ 303.
(2)
في (ص): "فتقول".
(3)
في (غ): "فهذه".
(4)
سقطت الواو من (ت).
(5)
انظر بيع الحصاة في: نهاية المحتاج 3/ 433، الروض المربع 4/ 356، كشاف القناع 3/ 167.
(6)
أي: في العقد.
(7)
انظر بيع الملاقيح في: نهاية المحتاج 3/ 432، كشاف القناع 3/ 166، الروض =
نفس المبيع الذي هو ركنٌ من أركان العقد، والركن
(1)
داخل في الماهية، فيكون راجعًا إلى أمرٍ داخل في الماهية.
وثالثها: أن يرجع إلى أمر خارج عنه لازمٍ له
(2)
، فيفسد أيضًا، وذلك كالربا، فإن النهي فيه راجع إلى أمرٍ خارج عن العقد. أما في ربا النسيئة والتفرّق قبل التقابضِ فكونُ النَّهْي فيه لمعنىً
(3)
خارجٍ ظاهر
(4)
. وأما في ربا الفضل فلأن النهي عن بيع درهم بدرهمين إنما هو للزيادة، وهو معنى خارجٌ عن نفس العقد؛ لأن المعقود عليه من حيث هو
(5)
قابل للبيع، وكونه زائدًا أم
(6)
ناقصًا من جملة أوصافه.
واحتج المصنف على أنه يدل على الفساد: بأن الأَوَّلين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكيرٍ عليهم من أحد؛ فكان ذلك إجماعًا.
ولك أن تقول: هذا سكوتي، وليس عند المصنف (بإجماعٍ
(7)
و)
(8)
لا حجةٍ، فكيف يستقيم منه الاحتجاج به! .
= المربع 4/ 353.
(1)
سقطت من (ت).
(2)
سقطت من (ت).
(3)
في (غ): "بمعنى".
(4)
لأنَّ العِوَضين موجودان متساويان، ولكن الربا جاء من النَّسَاء الذي هو خارجٌ عن العقد.
(5)
أي: من حيث كونه درهمًا.
(6)
في (ت): "أو".
(7)
سقطت من (ت).
(8)
سقطت من (غ).
ورابعها: أن يرجع إلى أمرٍ، مقارِنٍ للعقدِ غيرِ لازم له في جميع الصور، وذلك كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة، فإنه راجعٌ إلى أمرٍ خارجٍ عن العقد وهو تفويت صلاة الجمعة، لا لخصوص البيع، بدليل أن جميع الأعمال المُفَوِّتة للصلاة كذلك
(1)
، والتفويتُ أمرٌ مقارِنٌ غيرُ لازمٍ، فهذا القسم لا يدل على الفساد.
فقد عرفت أنَّ جميع الأقسام سوى هذا
(2)
عند المصنف تدل على الفساد، وقد قال الآمدي: "إنه لا يعرف خلافًا في هذا إلا ما يُحكى عن مالكٍ ورواية عن أحمد
(3)
".
(1)
أي: منهيٌّ عنها.
(2)
أي: سوى هذا الأخير الرابع.
(3)
انظر: الإحكام 2/ 188، وما حكاه الآمدي عن أحمد رضي الله عنه صحيح، وهي الرواية المعتمدة عند الحنابلة وعليها أكثر أصحابه. انظر: شرح الكوكب 3/ 93، 94، نزهة الخاطر 1/ 127 - 130. وأما ما حكاه عن مالك رضي الله عنه فلم أجد أحدًا من المالكية عزاه إليه سوى العربي اللوه في كتابه "أصول الفقه" ص 309، ولا أدري ما مرجعه في ذلك؟ وسواه من المالكية عزوا إلى مالكٍ رضي الله عنه خلافه، قال في نشر البنود 1/ 202: "وإنما يدل على الفساد إذا كان النهي لأمرٍ داخلٍ في الذات، أو لازم لها، لا إن كان لأمرٍ منفصل كما تقدم، ودلالته على الفساد مع إثباته شُبْهةَ الملك هو الصحيح من مذهبنا". وفي نثر الورود 1/ 238: "ودلالته على الفساد إذا كان النهي لأمرٍ داخل في الذات، أو لازم لها، لا إن كان لأمرٍ منفصل، كما تقدم في الوضوء بالماء الغصوب، والصلاة بالحرير ونحو ذلك. والصحيح من مذهب مالك دلالته على الفساد مع إثباته شبهة الملك". وانظر: شرح التنقيح ص 173، 174، بيان المختصر 2/ 88، 89، مراقي السعود إلى مراقي السعود =
واعلم بأن
(1)
القائلين بأنه يدل على الفساد اختلفوا:
فمِنْ قائلٍ: يدل شرعًا لا لغة. وهو اختيار المصنف
(2)
، حيث قال:"يدل شرعًا". فافهم ذلك. لكن دليله هذا
(3)
الذي قررناه إنما يدل على الفساد من حيث هو، وأما كونه من جهة الشرع فلا يدل.
وقال قوم: يدل لغة.
وقال
(4)
ابن السمعاني: "وأما القائلون بأنه لا يدل على الفساد فافترقوا فمِنْ قائلٍ: يدل على الصحة. ونقله أبو زيد عن أبي حنيفة
= ص 186، 187. وقد عزا القرافي القول ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة إلى أحمد رضي الله عنه، وعبد الحميد من المالكية رحمه الله، وهذا في معرض ردِّ القرافي على مَنْ قال بالإجماع على عدم بطلانها. انظر: نفائس الأصول 4/ 1680. وقال العلائي في تحقيق المراد ص 303: "والحق أن إطلاق القول بذلك (أي: إطلاق القول بالفساد) من غير تفصيل، إنما هو مذهب الحنابلة والظاهرية"، وما بين القوسين للتوضيح، وبهذا يُعْلم - والله أعلم - أن ما نسبه الآمدي رحمه الله إلى مالك رضي الله عنه فيه نظر، وقد أخطأ أيضًا صاحب شرح الكوكب 3/ 94، في نسبته هذا المذهب للمالكية، ولم يعلق المحقِّق على ذلك.
(1)
في (ص)، و (غ):"أن".
(2)
وقال بهذا ابن الحاجب والعلائي والأكثرون، واختاره الشارح في جمع الجوامع. انظر: بيان المختصر 2/ 88، تحقيق المراد ص 349، شرح الكواكب 3/ 92، تيسير التحرير 1/ 376، رفع الحاجب 1/ 493، فواتح الرحموت 1/ 396، المحلي على الجمع 1/ 393.
(3)
سقطت من (ت).
(4)
في (غ): "قال".