الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دلالةَ الفِعْلِ على المفعول به أقوى من دلالته على المفعول فيه.
ثم إن الإمام قال: "إنَّ أكلًا غيرُ مصدر في الحقيقة"
(1)
. وهذا مخالفٌ لإجماع أهل اللسان على أنه مصدر، وأنَّ إعرابَه النصبُ على المصدر، (ولكن عُذْر الإمام أنه يَدَّعِي أنه يُشْعر بالوحدة، فليس
(2)
المراد به الحقيقة من حيث هي، والمصدر للحقيقة من حيث هي
(3)
. ونحن لا نسلم له الإشعار بالوحدة)
(4)
.
خاتمة:
صورة هذه المسألة أن يكون الفعل متعديًا غير مُقَيَّد
(5)
بشيء، كما مثلناه، وهو الذي ذكره إمام الحرمين والغزالي والآمدي وغيرهم
(6)
، وعلى هذا لا تتناول هذه المسألة الأفعال القاصرة.
والقاضي عبد الوهاب في كتاب "الإفادة" قال: الفعل في سياق النفي
(1)
انظر: المحصول 1/ ق 2/ 630.
(2)
في (غ): "وليس".
(3)
يعني: عذر الإمام في عدم اعتبار "أكلًا" مصدرًا: أنه يدعي أن لفظ "أكلًا" يُشْعر بالوحدة، أي: يفيد أكلًا واحدًا منكَّرًا، فليس المراد بـ "أكلًا" الحقيقة من حيث هي، كما هو الحال في المصدر.
(4)
سقطت من (ت).
(5)
في (ك): "مقيَّد".
(6)
انظر: المستصفى 3/ 272، الإحكام 2/ 251، نهاية الوصول 4/ 1373. ملاحظة: لم أقف على كلام إمام الحرمين - رحمه الله تعالى - على المسألة في "البرهان"، ولا في "التلخيص".
هل يقتضي العموم، كالنكرة في سياق النفي؛ لأن نَفْيَ الفعل نَفْيٌ لمصدره
(1)
(2)
؟ فإذا قلنا: لا يقوم - كأنا قلنا: لا قيام. وعلى هذا التفسير تعم المسألةُ القاصِرَ
(3)
(والمتعدي)
(4)
(5)
و (الله أعلم)
(6)
.
(1)
في (ك): "المصدر".
(2)
والمصدر نكرة، وهو في سياق النفي. انظر: البحر المحيط 4/ 166، وقد بين القرافي أن القاضي عبد الوهاب وجماعة يقولون بأن الفعل القاصر في سياق النفي يعم. انظر: شرح التنقيح ص 184، ورجح الزركشي أن القاصر يعم فقال:"والصواب أنه يعم كما في نفي المصدر، مثل قوله تعالى: {لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى} {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا} {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى} الآية، ولا ريب أن النفي في هذا وأمثاله للعموم، وأن المفهوم منه أنه نفي لمصدره، كما لو قال: لا حياة ولا موت". البحر المحيط 4/ 167.
(3)
في "ت"، و"ص":"القاصرة". والكلمة بالنسبة لـ "ت" صحيحة دون الباقي؛ لأن كلمة "والمتعدي" محذوفة من "ت"، فعلى هذا يكون المعنى: تعم المسألة الأفعال القاصرة. أما الأفعال المتعدية فهي ليست محل الخلاف، وقد سبق بيانها.
(4)
سقطت من "ت".
(5)
لم ترد في (ت)، و (ص)، و (ك).
(6)
انظر المسألة الرابعة في: المحصول 1/ ق 2/ 617، الحاصل 1/ 520، التحصيل 1/ 359، نهاية الوصول 4/ 1364، نهاية السول 2/ 350، السراج الوهاج 1/ 510، المعتمد 1/ 232، الإحكام 2/ 247، المستصفى 3/ 304، المحلي على جمع الجوامع 1/ 422، البحر المحيط 4/ 164، شرح التنقيح ص 186، بيان المختصر 2/ 169، فواتح الرحموت 1/ 289، تيسير التحرير 1/ 250، أصول السرخسي 1/ 143، شرح الكوكب 3/ 207.
الفصل الثاني: الخصوص