الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سؤال عليه. وهذا التقرير هو الحق.
وإن أريد بالضد الضد
(1)
الخاص فيصح ما قاله السائل في قوله: هل يمكن أن يقال إلى آخره، والحق أن المراد بالضد الضد العام فلا يمكن أن يقال.
وإنما الجواب ما قاله القرافي في الوجه الثاني من كلامه مع ما فيه مما قدمناه.
وأما القول بأن نفس النهي عن الشيء نفس الأمر بضده - فهو قول ضعيف، وقول السائل: إنه يتلخص قول ثالث أن مقصود النهي فعل ضدٍ ليس بكفٍ ولا انتفاء - عجيب؛ لأن الكف أو الانتفاء أعمُّ فكيف يوجد الأخص
(2)
بدونه!
وتصحيح كلام السائل في ذلك أن نقول: ليس بكف فقط أو انتفاء
(3)
فقط. والله أعلم.
هذا آخر ما ذكره والدي أيده الله، ولا ينبغي أن يُمَلَّ التطويل في هذه المسألة ففيه من الفوائد ما لا يوجد في سواه.
قال:
(الرابعة: النهي عن أشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، أو عن الجميع كالزنا والسرقة)
.
(1)
سقطت من (ت)، و (ص)، و (ك).
(2)
وهو فعل الضد.
(3)
في (ص): "وانتفاء". وهو خطأ.
النهي عن مُتَعَدِّد ولا أقول عن أشياء؛ لأنها جمع وأقله ثلاثة
(1)
. والمثال الذي أورده في اثنين إما أن يكون نهيًا عن الجَمْع أعني: الهيئة الاجتماعية، دون المفردات على سبيل الانفراد، كالنهي عن نكاح الأختين، وكالحرام المخيَّر عند الأشاعرة، فإنه يجوز عندنا أن يُحَرَّم واحدٌ لا بعينه، وخالفت المعتزلة
(2)
.
(وأما عكسه
(3)
ولم يذكره في الكتاب، ولا رأيت مَنْ ذكره
(4)
، ومثاله: ما جاء في الحديث الصحيح من النهي أن يلبس المرء نعلًا واحدًا، بل إما أن يلبس نعلين، أو يَنْزَعَهما
(5)
. فهذا نهي عن كل فردٍ
(1)
وحينئذٍ فالتمثيل الذي مَثَّل به الماتن غير مطابق؛ لأنه مَثَّل بنكاح الأختين، وهما اثنان، وليس الاثنان جمعًا. انظر: نهاية السول مع سلم الوصول 2/ 311.
(2)
تقدمت المسألة في خصال الكفارة.
(3)
وهو النهي عن كل واحد بقيد عدم الاجتماع، يعني: النهي عن كل فرد إذا لم يكن معه فرد آخر، وهو عكس الأول وهو النهي عن الجمع دون المفردات.
(4)
قد ذكره الإمام في المحصول 1/ ق 2/ 510، والأرموي في التحصيل 1/ 340، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول 3/ 1218، وأبو الحسين في المعتمد 1/ 170، كلهم ذكروا هذه الصورة من غير تمثيل.
(5)
فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَمْشِ أحدُكم في نعلٍ واحدة، لِيُنْعِلْهُما جميعًا، أو ليَخْلَعْهُما جميعًا". أخرجه البخاري 5/ 2200، في كتاب اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة، حديث رقم 5518. ومسلم 3/ 1660، في كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولًا، رقم 2097. وفي الباب حديث جابر بن عبد الله في الصحيح أيضًا. انظر: صحيح مسلم 1/ 1661 - 1662، رقم 2099.
بقَيْد عدم الاجتماع)
(1)
.
وإما أن يكون نهيًا عن الجميع
(2)
، أي: عن كل واحدٍ سواء كان مع صاحبه، أو منفردًا، وذلك كالزنا، والسرقة. والله أعلم
(3)
.
(1)
سقطت من (ت).
(2)
في (ص): "الجمع". وهو خطأ.
(3)
انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 2/ 507، التحصيل 1/ 340، الحاصل 1/ 497، نهاية الوصول 3/ 1217، البحر المحيط 3/ 379، نهاية السول 2/ 309، السراج الوهاج 1/ 492، شرح تنقيح الفصول ص 172، المحلي على الجمع 3921 /، المعتمد 1/ 169، شرح الكوكب 3/ 98.
الباب الثالث: في العموم والخصوص
الفصل الأول: العموم