الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال
(1)
:
(الباب الرابع: في المجمل والمبين
. وفيه فصول. الأول: في المجمل. وفيه مسائل)
المجمل: مأخوذ من الجَمْل، بفتح الجيم وإسكان الميم: وهو الخلط، ومنه قوله عليه السلام: "لعن الله اليهود حَرَّم الله عليهم شحومَ الميتة فَجَمَلوها - أي: خلطوها
(2)
- وباعوها، فأكلوا ثمنها"
(3)
(1)
بدأت المخطوطة التركية الجزء الثاني بباب المجمل والمبين، وبدأ الجزء الثاني 2/ 2 بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. قال. . . إلخ. وفي (غ) 1/ 186:"تم الجزء الأول بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه، فالحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكرَّم. على يد أقل عبيد الله وأفقرهم إلى رحمته عبد الله بن عمر الضرغامي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه، وغفر له ولوالديه ولمالكه ومن نظر فيه، وجميع المسلمين. وذلك في سادس شهر الله المحرم أول شهور عام أربع وستين وسبع مائة وحسبنا الله ونعم الوكيل. يتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله عز وجل الباب الرابع في المجمل والمبيَّن". وفي (ك) 274: "والله أعلم يتلوه إن شاء الله في السِّفْر الثاني الباب الرابع في المجمل والمبيَّن، والحمد لله وحده، وصلواته وسلامه على محمد وآله وصحبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل".
(2)
يعني: خلطوها بالإذابة. ولذلك قال القرافي: "أي: خلطوها بالسبك على النار". نفائس الأصول 5/ 2180، وكذا قال في شرح التنقيح ص 37. وانظر: القاموس المحيط 3/ 351، الصحاح 4/ 1662، النهاية 1/ 298، مادة (جمل).
(3)
أخرجه البخاري 2/ 774 - 775، في كتاب البيوع، باب لا يُذاب شحم الميتة ولا يُباع وَدَكُه، رقم 2110، 2111. وانظر الأرقام 2121، 3273. ومسلم 3/ 1207 - 1208، في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم 1581، 1582، 1583. وأبو داود 3/ 756، 758، في كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، رقم 3486، 3488. والترمذي 3/ 591، في =
فَسُمِّي اللفظ مجملًا؛ لاختلاط المراد بغيره
(1)
.
والمُبَيَّن: بفتح الياء آخر الحروف، من البيان. يقال: لفظ مُبَيَّن إذا كان نصًا في معناه. بمعنى: أنَّ واضعه ومستعمله وَصَلا بِهِ إلى نهاية البيان؛ فهو مُبَيَّن. وإذا كان اللفظ مجملًا ثم بُيِّن - يقال له: مبيَّن
(2)
. وبَيَّنْتُ الشيءَ بيانًا، أي: أوضحته إيضاحًا
(3)
. وأما تعريفه اصطلاحًا فقد سبق في تقسيم الألفاظ.
قال: (الأولى: اللفظ إما أن يكون مجملًا بين حقائقه، كقوله تعالى:{ثَلَاثةَ قُرُوءٍ}
(4)
، أو أفراد حقيقة واحدة، مثل:{أنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}
(5)
، أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافأت. فإنْ ترجح واحدٌ؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة، كنفي الصحة مِنْ قوله:"لا صلاة" و
(6)
"لا صيام"؛ أو لأنه أظهرُ عرفًا، وأعظمُ مقصودًا، كرفع الحرج وتحريم الأكل مِنْ:"رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان" و"حُرِّمت عليكم الميتة" - حُمِل عليه).
= كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، رقم 1297. والنسائي 7/ 309 - 310، في كتاب البيوع، باب بيع الخنزير رقم 4669. وابن ماجه 2/ 732، في كتاب التجارات، باب ما لا يحل بيعه، رقم 2167.
(1)
انظر: لسان العرب 11/ 127.
(2)
انظر: شرح التنقيح ص 274.
(3)
انظر: اللسان 13/ 67، المصباح المنير 1/ 77، مادة (بين).
(4)
سورة البقرة: الآية 228.
(5)
سورة البقرة: الآية 67.
(6)
سقطت الواو من (غ).