الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضعف الراوي، فيكون سَتْره له خيانةً وتدليسًا، فلا تقبل روايته.
ولك أن تمنع دلالةَ الإهمال على الضعف، وتقول: لعله آثر الاختصار، أو طَرَقَه النسيان. وإذا قلنا بالقبول وهو الراجح - فقال الشافعي: إنما يُقْبل مِنْ حديثه ما قال فيه: حدثني، أو سمعت. ولا يُقبل ما يأتي فيه بلفظٍ موهِم
(1)
.
وقال بعض المحدثين: لا يُقبل إلا إذا قال: سمعت فلانًا
(2)
.
قال:
(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين
. لنا: أن الترجمة بالفارسية جائزة، فبالعربية أولى. قيل: يؤدي إلى طَمْس الحديث. قلنا: لَمَّا تَطَابقا لم يكن ذلك).
اتفق الأئمة الأربعة والحسن البصري وعدة من العلماء
(3)
على جواز نقل الحديث بالمعنى إذا لم يَزِد (في المعنى)
(4)
، ولا نقص منه
(5)
، وساوى
(1)
أي: محتمل لغير السماع، كأخبرني، أو عن فلان. انظر: نهاية الوصول 7/ 2997.
(2)
لأن "سمعت" للمشافهة عندهم، بخلاف "أخبرني" فإنها مترددة بين الشافهة، وبين أن يكون إجازة له، أو كتب إليه. وهذا اصطلاح عندهم. انظر: المحصول 2/ ق 1/ 665، نهاية الوصول 7/ 2997، البحر المحيط 6/ 249.
(3)
انظر: المحصول 2/ ق 1/ 667، الإحكام 2/ 103، المحلي على الجمع 2/ 171، المستصفى 2/ 278 (1/ 168)، العضد على ابن الحاجب 2/ 70، شرح التنقيح ص 380، أصول السرخسي 1/ 355، تيسير التحرير 3/ 97، فواتح الرحموت 2/ 166، شرح الكوكب 2/ 530، المسودة ص 281، الكفاية ص 300، تدريب الراوي 2/ 92، فتح المغيث 3/ 138.
(4)
سقطت من (ت).
(5)
سقطت من (ص).
الأصلَ في الجلاء والخفاء
(1)
؛ لأن الخطاب تارةً يقع بالمُحْكَم، وأخرى بالمتشابه، وغير ذلك مما لله تعالى فيه حِكْمَة، فلا يجوز تغييرها عن وضعها
(2)
. قال الأئمة: والأوْلى
(3)
خلافُه. وهذا ما نقله الآمدي، وغيره
(4)
.
ونقل المازَرِيّ: أن مالكًا قال: لا يُنقل حديث النبي
(5)
صلى الله عليه وسلم بالمعنى، بخلاف حديث الناس
(6)
.
(1)
وهذا إنما يتحقق للعالم بمواقع الخطاب، ومعاني الألفاظ. أما الجاهل بمعنى الكلام، وموقع الخطاب - فلا يجوز له رواية الحديث بالمعنى اتفاقًا.
انظر: الكفاية ص 300، الإحكام 2/ 103، تدريب الراوي 2/ 91 - 92، فتح المغيث 3/ 137، إحكام الفصول ص 384.
(2)
من الجلاء أو الخفاء. انظر: نهاية الوصول 7/ 2967.
(3)
في (ت): "الأولى".
(4)
انظر: الإحكام 2/ 103، تيسير التحرير 3/ 97، 98، فواتح الرحموت 2/ 166، أصول السرخسي 1/ 355، نهاية الوصول 7/ 2967، نزهة النظر ص 95.
(5)
في (ت): "رسول الله".
(6)
قال القرطبي رحمه الله: "وهو الصحيح من مذهب مالك". انظر: فتح المغيث 3/ 140، وروى الخطيب رحمه الله عدة روايات عن مالك رضي الله عنه، تفيد منعه روايةَ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى. انظر: الكفاية ص 288، الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 33 - 34. وانظر في هذا أيضًا: ترتيب المدارك 1/ 148، الديباج المذهب 1/ 112، لكن قال الباجي رحمه الله عن هذا المرويِّ عن مالك رضي الله عنه:"وأراه أراد به من الرواة مَن لا علم له بمعنى الحديث. وقد نجد الحديث عنه في "الموطأ" تختلف ألفاظه اختلافًا بينًا، وهذا يدل على أنه يجوز للعالم النقل على المعنى". إحكام الفصول ص 384.
وذهب محمد بن سيرين
(1)
وجماعة من السلف إلى وجوب نقل اللفظ على صورته
(2)
، وهو اختيار أبي بكر الرازي
(3)
(4)
، ونقله إمام الحرمين في "البرهان" عن معظم المحدثين
(5)
. وشرذمة من الأصوليين
(6)
، وَوَهِم صاحب "التحصيل" فعزاه إلى الشافعي رضي الله عنه
(7)
. ونقله ابن
(1)
هو محمد بن سِيرين، أبو بكر الأنصاريُّ الأَنَسِيُّ البصريّ، مولى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجَّح الذهبي أنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه. أدرك رضي الله عنه ثلاثين صحابيًا، وكان رضي الله عنه قصيرًا عظيم البطن، له وَفْرة، يفرق شعره، كثير المزاح والضحك، يخضب بالحنَّاء، إمام وقته علمًا وورعًا، إذا ذكر الموتَ مات كلُّ عضوٍ منه على حِدَة، يصوم يومًا ويفطر يومًا. له في تأويل الرؤى عجائب، وكان له في ذلك تأييدٌ إلهي. توفي سنة 110 هـ. انظر: سير 4/ 606، تهذيب 9/ 214، تقريب ص 483.
(2)
انظر: الإحكام 2/ 103، المحصول 2/ ق 1/ 667، الكفاية ص 284 - 285.
(3)
هو أحمد بن علي الرازي الحنفي، أبو بكر الجصاص. العلَّامة المفتي المجتهد، عالم العراق. ولد سنة 305 هـ. كان صاحبَ حديثٍ ورحلة، وإليه المنتهى في معرفة المذهب في عصره، وكان مع براعته في العلم ذا زهدٍ وتعبد يزيد على الرهبان، عرض عليه قضاء القضاة فامتنع. قال الذهبي رحمه الله:"وقيل: كان يميل إلى الاعتزال، وفي تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرها، نسأل الله السلامة". من مصنفاته: أحكام القرآن، شرح مختصر الطحاوي، شرح الجامع لمحمد بن الحسن، وغيرها. توفي رحمه الله سنة 370 هـ.
انظر: تاريخ بغداد 4/ 314، سير 16/ 340، الجواهر المضية 1/ 220.
(4)
انظر: تيسير التحرير 3/ 98، فواتح الرحموت 2/ 167، كشف الأسرار 3/ 55.
(5)
الصواب: أن بعض المحدثين قال به. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 191، تدريب الراوي 2/ 92، فتح المغيث 3/ 140.
(6)
انظر: البرهان 1/ 656.
(7)
انظر: التحصيل 2/ 150.
السمعاني عن عبد الله بن عمر
(1)
، وجماعة من التابعين
(2)
، وعن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب
(3)
.
وفَصَّل قوم فقالوا: يجوز إبدال اللفظ بما يرادفه دون غيره
(4)
.
والأول هو المختار، وعليه الإمام والآمدي والمتأخرون جميعًا.
واحتج الجمهور بأوجه:
أحدها: أنه يجوز شرح الشريعة للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال العربية بالعجمية - فإبدالها بعربية أخرى أولى بالجواز. ولا شك أن التفاوت بين العربية وتَرْجَمَتِها بالعربية - أقلُّ مما بينها وبين العجمية.
قلت: وفيه نظرٌ؛ لأن الترجمة بالفارسية جُوِّزت للحاجة، وذلك مما لا يتعلق به استنباط واجتهاد، بل هو من قبيل بيان المشروع، بخلاف تبديل لفظ الحديث؛ إذ هو مناط اجتهادٍ، واختلاف الألفاظ فيه مظنة اختلاف المعاني
(5)
.
(1)
انظر: الكفاية ص 265، 268.
(2)
انظر: تدريب الراوي 2/ 93.
(3)
انظر: القواطع 2/ 326 - 327، تدريب الراوي 2/ 92. قال الزركشي رحمه الله:"وهو مذهب أهل الظاهر، كما نقله القاضي عبد الوهاب، ونقله صاحب "الواضح" عن الظاهرية". البحر المحيط 6/ 274. وانظر: الإحكام لابن حزم 1/ 220.
(4)
انظر: فتح المغيث 3/ 143، الإحكام 2/ 103.
(5)
انظر هذا الجواب في: نهاية الوصول 7/ 2970، نهاية السول 3/ 214، ونحوه في نفائس الأصول 7/ 3035.
والوجه الثاني: قال الإمام: "وهو الأقوى، أنا نعلم بالضرورة أن الصحابة الذين رَوَوْا هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس، ولا يكررون عليها فيه، بل كما سمعوها تركوها، وما رَوَوْها إلا بعد الأعصار والسنين، وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها على تلك الألفاظ"
(1)
.
والثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم ربما نقلوا القصة الواحدة بألفاظٍ مختلفة، وكتب الحديث تشهد بذلك، ومن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تلك القصة بجميع تلك الألفاظ، بل نحن في بعضها
(2)
قاطعون بذلك، وكان هذا شائعًا بينهم ذائعًا غير مُنْكَرٍ من أحد، فكان إجماعًا على نقل الحديث بالمعنى
(3)
.
قال أبو المظفر بن السمعاني: "ومما يدل على ذلك رواية الصحابى المَنَاهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: نهيه عن بيعتين في بيعة
(4)
،
(1)
انظر: المحصول 2/ ق 1/ 671.
(2)
أي: في بعض الألفاظ.
(3)
انظر: نهاية الوصول 7/ 2968 - 2969، الإحكام 2/ 104.
(4)
أخرجه الترمذي 3/ 533، في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، رقم 1231. والنسائي 7/ 295 - 296، في كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، من حديث أبي هريرة. وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم. قال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسَّر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنَقْدٍ بعَشَرة، وبنسيئةٍ بعشرين، ولا يفارقه على أحد =
ونهيه عن المحاقلة والمزابنة
(1)
، وحَبَل الحَبَلة
(2)
،
= البَيْعَيْن، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأسَ إذا كانت العُقْدة على أحدٍ منهما. قال الشافعي: ومن معنى نَهْيِ النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وَجَب لي غلامُكَ وجب لك داري. . .".
(1)
أخرجه البخاري 2/ 768، في البيوع، باب بيع المخاضرة، رقم 2093. ومسلم 3/ 1174، في البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم 1536. وأبو داود 3/ 693 - 695، في البيوع، باب في المخابرة، حديث رقم 3404، 3405. والترمذي 2/ 527، في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم 1224، وفي باب ما جاء في المخابرة والمُعَاومة 2/ 605، رقم 1313. والنسائي 7/ 296، في البيوع، باب النهى عن بيع الثُّنْيا حتى تُعلم، رقم 4633، 4634. والمحاقلة: هي كراء الأرض لبعض ما تنبت. وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبُرّ. وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه. وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. انظر: فتح الباري 4/ 404، النهاية في غريب الحديث 1/ 416. والمزابنة: هي بيع التمر بالثمر (أي: بالرطب) وبيع الزبيب بالكَرْم (أي: بالعنب). قال ابن حجر رحمه الله: "وهذا أصل المزابنة، وألحق الشافعيُّ بذلك كلّ بيعٍ مجهولٍ بمجهولٍ، أو بمعلوم من جنسٍ يجري الربا في نقده. . . ومن صور المزابنة أيضًا: بيع الزرع بالحنطة كيلًا. . . وقال مالك: المزابنة: كل شيءٍ من الجزاف لا يُعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيءٍ مسمى من الكيل وغيره، سواء كان من جنسٍ يجري الربا في نقده أم لا. وسبب النهي عنه ما يدخله من القِمار والغَرَر". فتح الباري 4/ 384. وأصل المزابنة من الزَّبْن: وهو الدفع، كأنَّ كَل واحدٍ من المتبايعين يَزْبِن صاحبَه عن حقِّه بما يزاد منه. انظر: النهاية لابن الأثير 2/ 294.
(2)
أخرجه البخاري 2/ 753 - 754، في البيوع، باب بيع الغَرَر، وحَبَل الحَبَلة، رقم 2036، وانظر الأرقام 2137، 3630. ومسلم 3/ 1153، في البيوع، باب تحريم بيع حَبَل الحَبَلة، رقم 1514. وبيع حَبَل الحبلة المنهيّ له صورتان: إحداهما: أن يبيعَ نَتاج النتاج. والمنع في هذه الصورة من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدورٍ =
والنَّجْش
(1)
، وبيع حاضر لباد
(2)
. وغير ذلك. وقوله: قضى بالشاهد واليمين
(3)
، والشفعة
(4)
فيما لم يُقسم
(5)
.
فمعلوم أن الرواة لم يقصدوا ألفاظه في هذه الأخبار، وإنما حكوا المعنى"
(6)
.
= على تسليمه، فيدخل في بيوع الغَرَر. وثانيهما: أن يبيع بثمن إلى نتاج النتاج، أي: أن يبيع بثمنٍ إلى أن يلد ولد الناقة. فيقول مثلًا: بعتُك هذه الدار بثمن عشرة آلاف دينار إلى أن يلد ولد الناقة؛ فيعلِّق البيع بذلك لأجل. والمنع في هذه الصورة لأجل الجهالة في الأجل. انظر: نهاية المحتاج 3/ 431 - 432، النهاية في غريب الحديث 1/ 334، فتح الباري 4/ 356 - 358.
(1)
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النَّجْش". انظر: صحيح البخاري 2/ 753، كتاب البيوع، باب النجش، رقم 2035. صحيح مسلم 3/ 1156، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، رقم 1516. والنجش: هو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغبٍ فيها ليغرَّ غيرَه. انظر: روضة الطالبين 3/ 81 - 82، نهاية المحتاج 3/ 453.
(2)
أخرجه البخاري 2/ 752، في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، رقم 2033. ومسلم 3/ 1157، في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم 1520 - 1523. وصورة بيع الحاضر للبادي: أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بَلَديٌّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى من بيعه حالًا. وسبب التحريم: التضييق على الناس.
انظر: نهاية المحتاج 3/ 447 - 448، فتح الباري 4/ 372.
(3)
أخرجه مسلم 3/ 1337، في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، رقم 1712.
(4)
عبارة "القواطع": "وقضى بالشفعة".
(5)
سبق تخريجه.
(6)
انظر: القواطع 2/ 328 - 330، مع تصرف واختصار يسيرين.
والرابع: أنا نعلم أن الألفاظ خَدَمٌ للمعاني، وليست مقصودةً بالذات إلا في القرآن العزيز؛ لكونه معجِزًا، والمعنى هو المقصود، فإذا حصل تامًا كاملًا لم يضر اختلافُ الألفاظ.
وليس للفقيه أن يعترض على هذا: بكلمات الأذان، والتشهد، والتكبير، ولفظي
(1)
النكاح والتزويج، وغير ذلك مما تُعُبِّدنا فيه بالألفاظ؛ لأن الألفاظ مقصودة فيه مع المعاني، وكلامنا حيث لا يكون اللفظ مقصودًا
(2)
.
واحتج مَنْ منع نقل الحديث بالمعنى: بأن ذلك مؤدٍ إلى طَمْسه، واندراسه؛ لأن الراوي إذا أراد النقل بالمعنى كان غايته الاجتهاد في طلب ألفاظٍ توافق ألفاظ الحديث، وتؤدي معناها. وأهل العلم على أشد اختلافٍ في معاني الألفاظ، وفهم دقائقها، والوقوع على مواقعها، فيجوز أن يغفل عن بعض تلك الدقائق، وينقله إلى لفظٍ آخر غير دالٍّ على تلك الدقيقة، ثم يتصل الخبر بالطبقة الثانية وهو خالٍ من تلك الدقيقة، فينقلوه أيضًا بالمعنى، ويَدَعون منه نحو ما تَرك الأولُ منه، وهلم جَرَّا حتى يقع التفاوت الكبير
(3)
.
والجواب: أنه متى أخل بأدنى شيءٍ لم يجز، وتَخْرُج المسألة عن صورتها؛ لأن الفَرْض أنه لم يُخِلَّ بشيءٍ، بل أتى بالمطابِق من كل وجه
(4)
.
(1)
في (ص): "ولفظتي".
(2)
انظر: نهاية الوصول 7/ 2971، 2975.
(3)
في (ص): "الكثير"، وفي ت:"الكتر"، بلا تنقيط، والأحسن هو ما أثبته.
(4)
انظر هذا الدليل وجوابه في: نهاية الوصول 7/ 2974.