الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(الفصل الثاني: في المبيَّن
.
وهو: الواضح بنفسه أو بغيره. مثل: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}
(1)
، {وَاسْأَلِ الْقَريةَ}
(2)
، وذلك الغير يسمى مُبَيِّنًا).
المبيَّن، بفتح الياء: وهو
(3)
ما اتضحت دلالتَه بالنسبة إلى معناه
(4)
وهو على قسمين:
أحدهما: الواضح بنفسه: وهو الكافي في إفادة معناه. وذلك إما لأمر راجع إلى اللغة، مثل: قوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ، أو بالعقل، مثل: قوله: {وَاسْأَلِ الْقَريةَ} ، فإن حقيقة هذا اللفظ طلب السؤال من الجدران، لكن العقل صَرَفَنا عن ذلك، وقضى بأن المراد به
(5)
الأهل
(6)
. وهذا على كلام في القرية تقدم في المجاز بالنقصان. هذا ما ذكره المصنف في الواضح بنفسه، وأهمل ما يكون بسبب التعليل وهو ضربان:
(1)
سورة البقرة: الآية 282. سورة النور: الآيات 35، 64. سورة الحجرات: الآية 16. سورة التغابن: الآية 11.
(2)
سورة يوسف: الآية 82.
(3)
في (ص)، و (غ):"هو".
(4)
انظر: لسان العرب 13/ 67، مادة (بين).
(5)
سقطت من (ت).
(6)
قال الأصفهاني رحمه الله تعالى: "وإنما سُمِّي هذا القسم (أي: الواضح بالعقل) الواضح بنفسه وإن توقف على العقل؛ لِتَعَيُّن المضمر من غير توقف". انظر: شرح الأصفهاني على المنهاج 1/ 445، نهاية السول 2/ 524.
أحدهما: أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى.
وثانيهما: كما في قوله عليه السلام: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات"
(1)
.
وأهمل مما لا يكون تعليلًا
(2)
: أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به.
الثاني: الواضح بغيره: وهو ما يتوقف فَهْم المعنى منه على انضمام غيره إليه. وذلك الغير - أي: الدليل الذي حصل به البيان - يُسَمى مبيِّنًا، بكسر الياء. وله أقسام تأتي إن شاء الله تعالى على الأثَر بأمثلتها
(3)
.
(1)
أخرجه مالك في الموطأ 1/ 23، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، رقم الحديث 13، وفيه قول يحيى: قال مالك: لا بأس به، إلا أن يرى على فمها نجاسة. والشافعي (ترتيب المسند ص 9). وأحمد في المسند 5/ 296، 303، 309 وأبو داود في السنن 1/ 19 - 20، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم 75. والترمذي في السنن 1/ 153 - 154، أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم 92. وأخرجه النسائي في سننه 1/ 55، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم 68، وفي كتاب المياه، باب سؤر الهرة 1/ 178، رقم 340. وابن ماجه 1/ 131، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة، رقم 367. والحاكم في المستدرك 1/ 159 - 160، كتاب الطهارة، باب أحكام سؤر الهرة. والدارقطني 1/ 70، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم 22. والبيهقي 1/ 372، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم 1159. وقد أفاض ابن الملقِّن في ذكر صحة الحديث، وشبهة مَنْ أعلَّه، وردَّ هذه الشبهات، بما لا مزيد عليه. انظر: البدر المنير 2/ 338 - 355.
(2)
في (ت): "تعليليًا".
(3)
انظر تعريف المبيَّن وأقسامه في: المحصول 1/ ق 3/ 259، الحاصل 1/ 595، التحصيل 1/ 418، نهاية السول 2/ 524، السراج الوهاج 2/ 620، مناهج =