الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واعلم أن هذه الفائدة ليس لها كبير
(1)
تعلق بما نحن فيه من الشرح، ولكن (لما
(2)
عظم)
(3)
موقعها حَسُن إيرادها.
قال:
(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل
، أو ببدل أثقل، كنسخ وجوب تقديم النجوى، والكفِّ عن الكفار بالقتال. استدل بقوله تعالى:{نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا}
(4)
. قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرًا).
المسألة مشتملة على بحثين:
أحدهما: في جواز نسخ الشيء
(5)
لا إلى بدل. ذهب إليه الجمهور، وخالف فيه قوم من أهل الظاهر، وكذلك المعتزلة، كما قال القاضي في "مختصر التقريب"
(6)
.
= مباشرة. وكذلك قوله تعالى في سورة مريم: {فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} - ليس فيه دلالة على أن هبة إسحاق كانت بعد الاعتزال مباشرة؛ لأن قوله: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ} جواب الشرط وجزاؤه، وليس من شرط الجزاء التعقيب، كما نقول: من عمل صالحًا فله الجنة. وآية هود صريحة في أن البشارة بإسحاق متأخرة.
(1)
في (ت)، و (غ):"كثير".
(2)
سقطت من (ت).
(3)
سقطت من (غ).
(4)
سورة البقرة: الآية 106.
(5)
سقطت من (غ).
(6)
انظر: التلخيص 2/ 478 - 479، ونسبه إمام الحرمين لجماهير المعتزلة. انظر: البرهان 2/ 1313، ونسبه المحلي في شرحه على الجمع (2/ 87) إلى بعض المعتزلة، =
واستدل الجمهور: بأن وجوب تقديم
(1)
الصدقة بين يدي مناجاته عليه السلام نُسِخ بلا بدل.
واعلم أن الأصوليين صَدَّروا المسألة بالخلاف في الجواز، وهذا الدليل يدل على أنهم يختارون الوقوع
(2)
، وهو صحيح؛ إذ الظاهر أن نسخ الصدقة قبل النجوى لا إلى بدل، وقول مَنْ قال: وجوب الزكاة هو الناسخ وهو البدل - ضعيفٌ مِنْ وجهين:
أحدهما: أنه تعالى قال: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ}
(3)
، فلو كانت الزكاة ناسخة - لزم مساواةُ الصلاة والطاعة لها، وإقام
(4)
الصلاة وطاعة الله ورسوله واجبان قبل ذلك.
= وقد وافق أبو الحسين البصري رحمه الله الجمهور، ولم يحك أن المعتزلة خالفوا. انظر: المعتمد 1/ 384. ولذلك شكك الزركشي رحمه الله في النسبة إلى المعتزلة التي حكاها القاضي حيث قال: "لكن المجزوم به في "المعتمد" لأبي الحسين: الجواز، وإنما نسب الأصوليون المنع في هذه المسألة لبعض الظاهرية". البحر المحيط 5/ 236، وقد نسب ابن برهان الخلاف إلى بعض المتكلمين. انظر: الوصول إلى الأصول 2/ 21، وانظر رأي الجمهور وبعض الظاهرية في: نهاية الوصول 6/ 2293، الإحكام 3/ 135، شرح الكوكب 3/ 545، البحر المحيط 5/ 236.
(1)
في (غ): "تقدم".
(2)
أي: الوقوع مع الجواز، فالخلاف قائم فيهما. انظر: البحر المحيط 5/ 236.
(3)
سورة المجادلة: الآية 13.
(4)
في (ت): "وإقامة".