المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: ‌(الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة

في‌

‌ أحكام التزكية

، وقد ذكر المصنف فيه أربع مسائل.

قال: ‌

‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

، ومنع القاضي فيهما. والحق الفرقُ كالأصل).

في اشتراط العدد (في التزكية)

(1)

في الرواية والشهادة - مذاهب:

أحدها: يشترط فيهما. وهو رأي بعض المحدثين

(2)

.

والثاني: لا يشترط، بل يكفي فيهما

(3)

واحد. وهو قول القاضي

(4)

.

والثالث: وبه قال الأكثرون، أن العدد يشترط في التزكية في الشهادة دون التزكية في الرواية

(5)

. وحجته: أن الشهادة نفسها لا بد فيها من العدد، فكذلك ما هو شرط فيها. والرواية لا يشترط فيها العدد فكذا شَرْطها

(6)

. وإليه أشار بقوله: "كالأصل". ويؤخذ منه

(1)

سقطت من (ص).

(2)

وإليه ذهب أكثر فقهاء المدينة، وبعض الشافعية، والحنابلة، وغيرهم. قال الزركشي رحمه الله:"وقال الأبياري: هو قياس مذهب مالك". البحر المحيط 6/ 166. وانظر: البرهان 1/ 622، نهاية الوصول 7/ 2895، المستصفى 2/ 250 (1/ 162)، الكفاية ص 160، اللمع ص 78، شرح الكوكب 2/ 425.

(3)

سقطت من (ت)، و (ص).

(4)

انظر: التلخيص 2/ 361 - 362.

(5)

انظر: الإحكام 2/ 85، العضد على ابن الحاجب 2/ 64، كشف الأسرار 3/ 37، تيسير التحرير 3/ 58، فواتح الرحموت 2/ 150.

(6)

لأن شرط الشيء لا يزيد على أصله. كذا في المحصول 2/ ق 1/ 586. وقال صفي =

ص: 1925

قبول تزكية المرأة والعبد في الرواية، وهو كذلك

(1)

.

قال: (الثانية: قال الشافعي رضي الله عنه: يذكر سبب الجرح. وقيل: سبب التعديل. وقيل: سببهما. وقال القاضي: لا فيهما).

قال الشافعي رضي الله عنه: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل

(2)

؛ إذ قد يجرح بما لا يكون جارحًا؛ لاختلاف المذاهب فيه، بخلاف العدالة؛ إذ ليس لها إلا سبب واحد. ولأن الجرح يحصل بخصلة واحدة بخلاف التعديل.

وقيل: عكسه؛ لأن مطلق الجرح يُبْطل الثقة، ومطلق التعديل لا يُحَصِّل الثقة؛ لتسارع الناس إلى الثناء اعتمادًا على الظاهر، فلا بد من سببه.

وقيل: لا بد من تبيين السبب فيهما جميعًا، أخذًا بمجامع كلام الفريقين

(3)

.

= الدين رحمه الله: "لأنه لا عهد في الشرع بأن شرط الشيء يزيد في الاحتياط والإثبات على مشروطه، بل إما يساويه وهو كثير، أو ينقص عنه كالإحصان، فإنه شرط لوجوب الرجم، وأنه يثبت بشهادة الاثنين، مع أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة الأربعة، فإذا قبلت رواية الواحد - فلأن تقبل تزكية الواحد أو جرحه فيها كان أولى؛ لأن غاية مرتبة الشرط أن يلحق بمشروطه". نهاية الوصول 7/ 2895.

(1)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 586.

(2)

وهو قول الجمهور. انظر: المحصول 2/ ق 1/ 586، الإحكام 2/ 86، التلخيص 2/ 365، تيسير التحرير 3/ 61، فواتح الرحموت 2/ 151، البحر المحيط 6/ 179، شرح الكوكب 2/ 420 - 423، تدريب الراوي 1/ 258.

(3)

وبه قال الماوردي رحمه الله تعالى. انظر: البحر المحيط 6/ 180.

ص: 1926

وقال القاضي: لا يجب ذكر السبب فيهما؛ لأنه إن لم يكن بصيرًا بهذا الشأن - لم يصلح للتزكية، وإن كان بصيرًا به - فلا معنى للسؤال

(1)

. كذا نص عليه في "مختصر التقريب"

(2)

، ونقله عنه الآمدي، (والغزالي)

(3)

، والإمام، وأتباعه منهم المصنف

(4)

. ونقل إمام الحرمين في "البرهان" عنه المذهب الثاني: وهو اشتراط بيان السبب في التعديل دون الجرح، وقال:"إنه أوقع في مآخذ الأصول"

(5)

.

وقال إمام الحرمين والإمام وغيرهما: إنْ كان المزكِّي عالمًا بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه فيهما، وإن لم نَعرف

(6)

اطلاعه على شرائطهما استخبرناه عن أسبابهما

(7)

. ويشبه أن لا يكون هذا مذهبًا

(1)

وهذا القول رواية عن أحمد رضي الله عنه، واختاره الآمدي والقرافي رحمهما الله تعالى. انظر: شرح الكوكب 2/ 423، مختصر الطوفي ص 61، الإحكام 2/ 86، شرح التنقيح ص 366.

(2)

انظر: التلخيص 2/ 366.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

انظر: الإحكام 2/ 86، المستصفى 2/ 252 (1/ 162)، المحصول 2/ ق 1/ 587، الحاصل 2/ 795، التحصيل 2/ 135، نهاية الوصول 7/ 2897.

(5)

انظر: البرهان 1/ 621. وهذا النقل عن القاضي - رحمه الله تعالى - وَهَم بلا شك. وانظر: البحر المحيط 6/ 179 - 180.

(6)

في (ص)، و (غ):"يُعْرف".

(7)

وهو اختيار الغزالي رحمه الله تعالى، وأتباع الإمام رحمهم الله تعالى. وإليه ذهب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى.

انظر: البرهان: 1/ 621، المحصول 2/ ق 1/ 589، الحاصل 2/ 795، التحصيل =

ص: 1927

خامسًا؛ لأنه إذا لم يكن عارفًا بشروط العدالة لم يصلح للتزكية

(1)

.

قال: (الثالثة: الجرح مقدم على التعديل؛ لأن فيه زيادة).

الجرح يقدم عند التعارض على التعديل؛ فإن فيه اطلاعًا على زيادة لم يطلع عليها المعدِّل، اللهم إلا إذا جَرَحه بقتل إنسان وقت كذا، فقال المزكِّي: رأيتُه حيًا بعد ذلك - فها هنا

(2)

يتعارضان

(3)

.

وهذا إذا كان المعدِّل والجارح في العدد سواء. وقد حَكَى القاضي في "مختصر التقريب" إجماع العلماء عليه

(4)

، لكن حكى ابن الحاجب مذهبًا أنهما يتعارضان ولا يترجح أحدهما إلا بمرجِّح

(5)

.

= 2/ 135، نهاية الوصول 7/ 2898، المستصفى 2/ 253 (1/ 163)، الكفاية ص 178.

(1)

ولذلك قال الزركشي رحمه الله: "ويحتمل أن يكون هذا هو مذهب القاضي. بل جزم الشارح في "جمع الجوامع"، والكمال بن الهمام، وصاحب المسلَّم أن هذا هو عين قول القاضي رحمه الله تعالى. انظر: تيسير التحرير 3/ 61 - 62، فواتح الرحموت 2/ 151، شرح المحلي على الجمع 2/ 164.

(2)

في (ص): "فهنا".

(3)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 588، نهاية الوصول 7/ 2899، شرح التنقيح ص 366، فواتح الرحموت 2/ 154 - 155، نهاية السول 3/ 146.

(4)

انظر: التلخيص 2/ 368، وكذا حكى الخطيب رحمه الله الاتفاق على ذلك. انظر: الكفاية ص 175.

(5)

انظر: بيان المختصر 1/ 708، وهذا القول محكي عن ابن شعبان من المالكية، كما ذكر الشارح في "جمع الجوامع". انظر: شرح المحلي 2/ 164، البحر =

ص: 1928

واعلم أن الاستدلال بالإجماع - إذا كان قد قام كما

(1)

حكاه القاضي - أقوى الحجج على المدَّعى؛ لأن الزيادة التي ذكرها الجارح قد ينفيها المعدِّل.

فإن قلت: لو نفاها لكان

(2)

شاهدًا على النفي فلا تقبل شهادته.

قلت: إنما كلامنا في الرواية، فهو مخبِرٌ عن النفي، والإخبار نفيًا وإثباتًا مقبول، بخلاف الشهادة

(3)

، فلا يقاس أحدهما (على الآخر)

(4)

. نعم قال القاضي: "الإخبار عن النفي يَضْعف"

(5)

.

وأما إن كَثُرَ عَدَدُ المعدِّلين وقَلَّ عددُ الجارحين - فقد صار بعض العلماء إلى أن العدالة في مثل هذه الصورة أولى.

والحق التسوية؛ فإن كلَّ واحدٍ من الجرح والتعديل يستقل بنفسه لو قُدّر مفردًا، فالزيادة لا تقتضي تغيير

(6)

ذلك. قال القاضي: "ويوضحه أن

= المحيط 6/ 184، إحكام الفصول ص 379. أما إذا كان عدد الجارحين أكثر من عدد المعدِّلين - فالإجماع على تقديم الجارحين على المعدلين جزم به الشارح في "جمع الجوامع". انظر: شرح المحلي 2/ 164، البحر المحيط 6/ 185.

(1)

في (ت)، و (غ):"فما".

(2)

في (ص): "كان".

(3)

انظر: الكفاية ص 176 - 177.

(4)

في (ص): "بآخر".

(5)

انظر: التلخيص 2/ 369.

(6)

في (ص): "بغير". وهو تصحيف، والعبارة منقولة من التلخيص 2/ 369، وهي =

ص: 1929

عشرة من الشهود لو شهدوا على ثبوت دين، وشهد عدلان على إبراء مُسْتَحِقِّه عنه - فَيُقْضى بالإبراء، فإنهما أخبرا عما أخبر الشهود عنه، وانفردا بزيادة علم، و

(1)

شأن الجارح مع المعدِّلين"

(2)

(3)

.

قال: (الرابعة: التزكية أن يَحْكم بشهادته، أو يُثْني عليه، أو

(4)

يروي عنه مَنْ لا يروي عن غير العدل، أو يعمل بخبره).

للتزكية

(5)

أربع مراتب:

أعلاها: أن يحكم بشهادته

(6)

.

وثانيها: أن يُثْني عليه، بأن يقول: هو عدل. وما أشبهه. وقال بعض الشافعية لا بد وأن يقول: هو عدل عليَّ، ولي.

= فيه كما أثبتها هنا.

(1)

سقطت الواو من (ت).

(2)

انظر: التلخيص 2/ 369 - 370.

(3)

انظر المسألة في: المحصول 2/ ق 1/ 588، الحاصل 2/ 795، التحصيل 2/ 135، نهاية الوصول 7/ 2898، نهاية السول 3/ 145، السراج الوهاج 2/ 762، المستصفى 2/ 253 (1/ 163)، الإحكام 2/ 87، المحلي على الجمع 2/ 164، غاية الوصول ص 103، البحر المحيط 6/ 183، شرح التنقيح ص 366، إحكام الفصول ص 379، العضد على ابن الحاجب 2/ 65، تيسير التحرير 3/ 60، فواتح الرحموت 2/ 154، شرح الكوكب 2/ 430، المسودة ص 272.

(4)

في (ص): "أن". وهو خطأ.

(5)

في (ت)، و (غ):"التزكية".

(6)

وهذه المرتبة متفق عليها. انظر: الإحكام 2/ 88، نهاية الوصول 7/ 2900.

ص: 1930

وثالثها: إذا رَوَى عنه مَنْ لا يروى عن غير العدل - فإنه يكون تعديلًا على المختار عند الإمام والآمدي

(1)

، كالبخاري ومسلم في "صحيحيهما".

وقيل: الرواية تعديل مطلقًا. وقيل: عكسه

(2)

. كما أن تركها ليس بجرح.

ورابعها: إذا عمل بمدلول ما أَخْبَرَ به، ولم يُمكن حَمْلُه على الاحتياط، ولا على العمل بدليل آخر - فهو تعديل. وقد نقل الآمدي الاتفاق على ذلك

(3)

، وليس بجيد؛ فإن الخلاف محكي في "مختصر

(1)

وهو الراجح عند أكثر الأصوليين، وبه قال الخطيب البغدادي رحمه الله وجمع من المحدثين. قال السخاوي:"وهذا هو الصحيح عند الأصوليين، كالسيف الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه مَيْلُ الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه، ونحوه قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به المرسَل: أن يكون المرسِل إذا سَمَّى مَنْ روى عنه - لم يُسَمِّ مجهولًا، ولا مرغوبًا عن الرواية عنه. انتهى". فتح المغيث 2/ 41 - 42.

وانظر: الكفاية ص 154. وانظر: البرهان 1/ 623، المستصفى 2/ 254 (1/ 163)، المحصول 2/ ق 1/ 589، نهاية الوصول 7/ 2902، الإحكام 2/ 89، المحلي على الجمع 2/ 164، شرح التنقيح ص 379، العضد على ابن الحاجب 2/ 66، تيسير التحرير 3/ 50، فواتح الرحموت 2/ 150، شرح الكوكب 2/ 434، المسودة ص 253.

(2)

وهو رأي جمهور المحدثين، والصحيح عندهم. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 100، تدريب الراوي 1/ 266، فتح المغيث 2/ 40.

(3)

الإحكام 2/ 88. وانظر: البرهان 1/ 624، المحصول 2/ ق 1/ 590، المسودة =

ص: 1931