الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فوائد:
الأولى: الصحيح جواز ورود المجمل فى كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
(1)
. والدليل عليه ما تلونا من الآيات، وفي مسألة ورود المشترك في كتاب الله، وسنة رسوله
(2)
صلى الله عليه وسلم
(3)
.
الثانية: اختلفوا في جواز بقاء الإجمال بعد وفاة (رسول الله)
(4)
صلى الله عليه وسلم
(5)
، واختار إمام الحرمين في "البرهان" في أثناءِ بحثٍ: "أنَّ
= الوجه الذي وقع عليه، وحينئذٍ يُستغنى عن البيان. وقد لا يقترن به ذلك؛ فيكون مجملًا. مثال الأول: مداومته عليه الصلاة والسلام على الركوع والسجود في الصلاة، فإن مجرد فِعْلهما لا يدل على أنهما من واجبات الصلاة، لكن قرينة المداومة تدل على ذلك؛ إذ لو كان غير واجبٍ لتركه؛ لئلا يعتقد وجوبه، فإن المداومة خصوصًا مع قوله:"صلوا كما رأيتموني أصلي" يدل على ذلك. مثال الثاني: تركه التشهد الأول، فإن مجرد تركه لا يدل على أنه ليس من واجبات الصلاة؛ لاحتمال أن يكون تركه ناسيًا، وإنما يدل عليه أن لو عُلم تركه متعمدًا. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 236، نهاية الوصول 5/ 1810.
(1)
هو قول جميع العلماء سوى داود الظاهري رحمه الله تعالى. وقد ذهب بعض أصحابه إلى أن له في المسألة قولين أصحهما المنع من ورود المجمل في الكتاب والسنة. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 237، نهاية الوصول 5/ 1812، المحلي على الجمع 2/ 63، شرح التنقيح ص 280، البحر المحيط 5/ 60، شرح الكوكب 3/ 415.
(2)
في (ت): "نبيّه".
(3)
لأن المشترك من المجمل، فأدلة وروده في الكتاب والسنة - أدلةٌ لورود المجمل أيضًا. انظر: البرهان 1/ 421.
(4)
في (ت): "الرسول".
(5)
انظر: المحلي على الجمع 1/ 233، البحر المحيط 2/ 203، 5/ 60، شرح الكوكب 2/ 149.
كل ما يثبت
(1)
التكليف في العلم به
(2)
- فيستحيل استمرار الإجمال فيه
(3)
، وما لا يتعلق به تكليف لا يستحيل ذلك فيه، ولا يبعد"
(4)
.
الثالثة: لقائل أن يقول: يجوز التمسك بعموم: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} ؛ إذ الاستثناء وَقَع بقوله: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}
(5)
، والتقدير: فإنه ليس بحلال. وعدم الحل لا يوجب الحرمة فيبقى على البراءة الأصلية
(6)
، ولا يقال: هذا استثناء مجهولٌ، فيصير الباقي من العام مجملًا؛ لأنه إنما يكون كذلك أنْ لو حُرِّم ما يتلى علينا
(7)
. والله أعلم.
(1)
سقطت من (ت).
(2)
سقطت من (غ).
(3)
سقطت من (ص).
(4)
انظر: البرهان 1/ 425، مع تصرف واختصار من الشارح رحمه الله تعالى.
(5)
سورة المائدة: الآية 1.
(6)
فالحل والحرمة متضادان لا يجتمعان، ويمكن أن يرتفعان، فارتفاع الحل لا يوجب ثبوت الحرمة؛ لأنه يمكن أن يكون مكروهًا، فلما رفع الحل عن المستثنى بالنص، بقي على حكم البراءة الأصلية، وهي الإباحة. هكذا قال الشارح رحمه الله تعالى، وفيما قاله نظر؛ إذ إن رفع الحل بالنص يقتضي رفع حكم البراءة الأصلية، ولا يلزم من هذا ثبوت الحرمة، لكن يبقى النص مجملًا.
(7)
يعني: إنما يكون الاستثناء مجهولًا إذا قال: "إلا ما يتلى عليكم تحريمه". أما وإذ لم ينص على التحريم - فيبقى المستثنى على حكم البراءة الأصلية. وقد بينت في الهامش السابق أن هذا غير صحيح؛ لأن رفع الحل يلزم منه رفع حِلِّ البراءة الأصلية، لكن نتوقف في إثبات التحريم، ومن ثم يبقى حكم المستثنى مجهولًا، فيكون المستثنى منه مجهولًا أيضًا؛ لأننا لا نعرف المستثنى وحكمه حتى نحكم بإباحة المستثنى منه. انظر: التفسير الكبير 11/ 128، أحكام القرآن للجصاص 2/ 298. فائدة: المذهب عند =