المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: ‌(الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد

قال: ‌

‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

؛ لأن القاطع لا يُدفع بالظن. قيل: {لَا أَجِدُ} منسوخٌ بما رُوي أنه عليه السلام: نهى عن أكل كُلِّ ذي ناب من السباع. قلنا: {لَا أَجِدُ} للحال فلا نسخ).

نسخ المتواتر بالآحاد جائزٌ في العقل، ونقل قوم الاتفاق على ذلك

(1)

، وليس بجيد، فقد حكى القاضي في "مختصر التقريب" عن بعضهم أنه ذهب إلى منع ذلك عقلًا

(2)

. وعبارة المصنف، وهكذا ابن الحاجب تُوهم أن الخلاف فيه

(3)

، وعلى ذلك جرى الجاربردي في شرحه

(4)

، وهو

= (1/ 124)، التلخيص 2/ 514، المحلي على الجمع 2/ 78، البحر المحيط 5/ 261، شرح اللمع 1/ 499، المعتمد 1/ 391، البرهان 2/ 1307، شرح التنقيح ص 312، العضد على ابن الحاجب 2/ 197، إحكام الفصول ص 417، أصول السرخسي 2/ 67، تيسير التحرير 3/ 202، فواتح الرحموت 2/ 78، شرح الكوكب 3/ 559، العدة 3/ 788، التمهيد للكلوذاني 2/ 369، المسودة ص 201.

(1)

كالآمدي في الإحكام 3/ 146، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول 6/ 2327، وابن بَرْهان في "الأوسط"، على ما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 5/ 260.

(2)

انظر: التلخيص 2/ 525، وكذا حكاه ابن برهان في الوصول إلى الأصول 2/ 48، والباجي في إحكام الفصول ص 426، والمجد بن تيمية رحمه الله نقل عن الباجي ذلك في المسودة ص 207، وكذا حكاه الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى 2/ 105.

(3)

عبارة ابن الحاجب رحمه الله تعالى في "المختصر": "لنا: قاطعٌ فلا يقابله المظنون". انظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 195، وانظر: منتهى السول والأمل ص 160. وواضح أن هذا الاستدلال العقلي يدل على أن الخصم لا يسلِّم به عقلًا، وإلا لو سلَّم به لما احتاج أن يُستدل به عليه. وبمثل مقالة الشارح قال الإسنوي في نهاية السول 2/ 587.

(4)

انظر: السراج الوهاج 2/ 669.

ص: 1709

صحيح لما حكاه القاضي، إلا أنه ليس مقصود المصنف غيرَ الجواز السمعي، بدليل أنه اختار أنه لا يُنسخ، ولو نَصَب المسألةَ في الجواز العقلي - لكان الظنُّ به أن لا يختار ذلك

(1)

.

وإذا عرفتَ وقوعَ الاختلاف في الجواز - فاعلم أن الجماهير وإن قالوا بالجواز إلا أنهم اختلفوا في الوقوع:

فذهب الأكثرون إلى أنه غير واقع

(2)

.

وذهب جماعة من أهل الظاهر إلى وقوعه

(3)

.

(1)

أي: أن لا يختار عدم النسخ؛ إذ الجواز العقلي هو رأي الجماهير، والظن به أنه يختار ما اتفقوا عليه، مع أنه لا يترتب على القول بالجواز العقلي محال. وكذا نقول في حق ابن الحاجب رحمه الله: إنه لو كان مقصوده الجواز العقلي لما اختار عدم النسخ.

(2)

انظر: المحصول 1/ ق 3/ 498، نهاية الوصول 6/ 2327، الإحكام 3/ 146، الوصول إلى الأصول 2/ 49، العضد على ابن الحاجب 2/ 195، منتهى السول والأمل ص 160، البحر المحيط 5/ 260.

(3)

منهم داود وابن حزم رحمهما الله تعالى، وهي رواية عن أحمد - رحمه الله تعالى - احتجاجًا بقصة أهل قباء، حكاها ابن عقيل، واختارها الطوفي. انظر: مختصر الطوفي ص 82. قال الزركشي: "وأُلزم الشافعي ذلك أيضًا، فإنه احتج على خبر الواحد بقصة قباء". البحر المحيط 5/ 261. وينبغي أن ينتبه إلى أن هذا الإلزام إنما هو في حق نسخ السنة المتواترة بالآحاد، لا في نسخ القرآن بالآحاد؛ لأن الشافعي رضي الله عنه لا يقول بنسخ القرآن بالسنة المتواترة، كما سبق بيانه، فكيف يقوله بخبر الآحاد! على أن المنسوخ في قصة قباء هي السنة المتواترة؛ لأن التوجه إلى بيت المقدس لم يثبت في القرآن. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: "لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد - إلى أن قال - قلت: ويحتمله (أي: جواز النسخ) عندي قولُ الشافعي، فإنه احتج على خبر الواحد بقصة قباء". المسودة ص 206. وانظر: الإحكام لابن حزم 4/ 518، والمراجع السابقة في هامش (4).

ص: 1710

وفَصَّل القاضي في "مختصر التقريب" والغزالي بين زمان الرسول وما بعده، فقالا بوقوعه في زمانه عليه السلام دون ما بعده

(1)

. ونقل القاضي إجماع الأمة على مَنْعه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال:"وإنما اختلفوا في زمانه"

(2)

. وكذا إمام الحرمين. قال: "أجمع العلماء على أن الثابت قطعًا لا ينسخه مظنون"

(3)

. ولم يَتَعَرَّض لزمان الرسول صلى الله عليه وسلم

(4)

.

واعلم أن المراد بالمتواتر في هذه المسألة: القرآن، والسنة المتواترة.

واستدل المصنف على المنع: بأن التواتر قطعي، وخبر الواحد ظني، والظني لا يعارض القطعي؛ لأن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز.

وهذا الدليل إنما يتمشى إِذا كان محل النزاع في الجواز العقلي، كذا

(1)

وكذا قال الباجي، والقرطبي، والسرخسي، والخبازي. انظر: التلخيص 2/ 526، المستصفى 2/ 106 (1/ 126)، إحكام الفصول ص 426، الجامع لأحكام القرآن 2/ 66، المغني في أصول الفقه ص 257، أصول السرخسي 2/ 77.

(2)

انظر: التلخيص 2/ 527 - 529، وكذا نقل الإجماع على هذا الغزالي في المستصفى 2/ 106، والباجي في إحكام الفصول ص 427، والقرطبي في الجامع 2/ 66.

(3)

انظر: البرهان 2/ 1311.

(4)

قال الزركشي رحمه الله معلِّلًا لهذا التفريق بين زمانه صلى الله عليه وسلم، وما بعده:"وكأن الفارق أن الأحكام في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في معرِض التغيير، وفيما بعده مستقرة؛ فكان لا قطع في زمانه". البحر المحيط 5/ 261. وكذا قال السرخسي رحمه الله: "وهذا لأن في حياته كان احتمالُ النسخ والتوقيت قائمًا في كل حكم؛ لأن الوحي كان ينزل حالًا فحالًا، فأما بعده فلا احتمال للنسخ ابتداء". أصول السرخسي 2/ 78.

ص: 1711

اعترض به الهندي؛ ظنًا منه وقوع الاتفاق على أنه يجوز عقلًا، فإنه مِمَّنْ نَقَل الاتفاق عليه

(1)

، وقد عرفتَ أنه محلُ خلاف. إلا أنا نقول: قد

(2)

قررنا أنَّ المصنف إنما تكلم في الوقوع، ودليله هذا يقتضي عدم الجواز، وهو لا يقول به؛ فيكون منقوضًا

(3)

.

ثم إنه ضعيف من أوجه أُخَر:

أحدها: ما ذكره القاضي في "مختصر التقريب": مِنْ أنا نقول: "وجوبُ العمل بخبر الواحد مقطوع به، فما يضرنا التردد في أصل الحديث

(4)

، مع أنا نعلم قطعًا وجوبَ العمل به. فكأن صاحب الشريعة قال: إذا نَقَل مَنْ ظاهره العدالةُ - فاقطعوا بأن

(5)

حكم الله تعالى عليكم العملُ بظاهره، وصِدْقِ الناقل"

(6)

.

(1)

انظر: نهاية الوصول 6/ 2327.

(2)

سقطت من (غ).

(3)

أي: قد قررنا أنَّ المصنف إنما تكلم في الوقوع، ودليله هذا الذي أوردناه يقتضي عدم الجواز العقلي؛ إذ هو استدلال بالعقل لا بالسمع، والمصنف لا يقول بعدم الجواز العقلي؛ فيكون دليله بخلاف مُدَّعاه وهو الجواز العقلي. ثم إن هذا الدليل العقلي لا علاقة له بعدم الوقوع الذي يريد إثباته. فاستعماله هذا الدليل خطأ من جهتين: مِنْ جهة إفادته لعدم الجواز العقلي، وهو ما لا يقول به المصنف. ومن جهة أنه لا يفيد عدم الوقوع الذي يريد إثباته به؛ لأن هذا إنما تفيده الأدلة السمعية لا العقلية.

(4)

أي: أن القاعدة الأصولية المقطوع بها هي وجوب العمل بخبر الواحد، ولا يضر هذا القطعَ كونُ خبر الواحد المعيَّن غير مقطوع به؛ لأن القطع بناءً على القاعدة لا على الجزئية.

(5)

في (ت): "أن".

(6)

انظر: التلخيص 2/ 525 - 526.

ص: 1712

وثانيها: أنا لا نسلم أن المقطوع لا يُدْفع بالمظنون، ألا ترى أنَّ انتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع مقطوعٌ به عندنا، وثبوت الحظر أو الإباحة مقطوعٌ به عند آخرين

(1)

، ثم إذا نُقِل خبرٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلم آحادًا - يَثبت العملُ به ويَرتفع ما تقرر قبل ورود الشرائع

(2)

. ذكره القاضي أيضًا

(3)

.

وثالثها: أَنَّا مهما جَوَّزنا نسخ النص بخبر الواحد - فلا نسلم مع ورود خبر الواحد كونَ النصِّ مقطوعًا به، فإنا لو قلنا ذلك لَزِمنا أن نقطع بكذب الراوي، وهذا ما

(4)

لا سبيل إليه، ذكره القاضي أيضًا

(5)

.

ومراده: أن المقطوع به إنما هو أصل الحكم لا دوامه، (والنسخ لم يرد على أصل الحكم، وإنما قَطَع دوامَه)

(6)

(7)

.

ومنهم مَنْ ضَعَّف هذا الدليل بوجهين آخَرَيْن:

أحدهما: مَنْع لزومِ ترجيح الأضعف على الأقوى

(8)

، وسنده: أن الكتاب والسنة المتواترة وإنْ كانا مقطوعي المتن، لكنهما مظنونا الدلالة.

(1)

وهم المعتزلة، كما سبق في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع.

(2)

أي: من نفي الأحكام، أو ثبوت الحظر أو الإباحة.

(3)

انظر: التلخيص 2/ 526.

(4)

في (ت)، و (غ):"مما".

(5)

انظر: التلخيص 2/ 526.

(6)

سقطت من (ت).

(7)

يعني: فالتعارض إنما هو بين خبر الواحد وبين دوام الحكم، وكلاهما ظنيان، فجاز رفع الدوام بخبر الواحد.

(8)

يعني: منع كون نسخ خبر الواحد للمتواتر مِنْ قبيل ترجيح الأضعف على الأقوى.

ص: 1713

وخبر الواحد بالعكس؛ لكونه خاصًا، فتعادلا

(1)

. بل خبر الواحد الخاص أقوى دلالةً على مدلوله؛ لأن تطرق الضعف إلى مدلول خبر الواحد الخاص إنما هو من احتمال الكذب والغلط، وتطرق الضعف إلى مدلول الكتاب العام إنما هو من جهة تخصيصه، وإرادةِ بعض مدلولاته دون بعض. ومعلومٌ أنَّ تطرقَ التخصيص إلى العام أكثرُ مِنْ تطرق الكذب والغلط إلى العدل المتحفظ.

وضَعَّفه الشيخ صفي الدين الهندي: بأنه ليس من شرط المنسوخ من الكتاب والسنة المتواترة أن يكون عامًا، وناسخه من خبر الواحد خاصًا، حتى يتأتى ما ذُكر، بل قد يكونا عامَّيْن، أو خاصَّيْن، والمنسوخ خاصًا والناسخ عامًا، على رأي مَنْ يرى أن العام المتأخِر ينسخ الخاص المتقدم. فإذا

(2)

لم يتأت ما ذُكِر من المنع - لزم ترجيح الأضعف على الأقوى، فلم يجز النسخ في هذه الصور. وإذا لم يجز في هذه الصور - لم يجز في تلك الصورة؛ لعدم القائل بالفصل

(3)

. (ولا يُعَارَض بِمِثْله)

(4)

، بأن

(1)

هذا الكلام صحيح إذا كان خبر الواحد خاصًا، أما إذا كان عامًا فليس بصحيح؛ ولذلك قال الشارح بعد هذا:"بل خبر الواحد الخاص". وسيأتي تضعيف الهندي لهذا التضعيف؛ لهذا السبب.

(2)

في (غ): "وإذا".

(3)

يعني: إذا لم يجز نسخ المتواتر بالآحاد في تلك الصور الثلاث: عامين، أو خاصين، أو المنسوخ خاصًا والناسخ عامًا - لم يجز نسخ المتواتر العام بخبر الواحد الخاص؛ لعدم القائل بالفصل بين هذه الصورة وباقي الصور.

(4)

في (ص): "ولا تعارض بمثله". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الإلحاق المفهوم من السياق. والمعنى: أن إلحاق الصورة بالصور - لا يُعارض بمثله، أي: بإلحاقٍ معاكسٍ بأن تلحق الصور بالصورة.

ص: 1714

يقال: إذا جاز النسخ في تلك الصورة؛ لتساويهما

(1)

- جاز في هذه الصور

(2)

؛ لعدم القائل بالفصل؛ لأن

(3)

إلحاق الفرد بالأكثر أولى؛ ولأن تحقق المفسدة في صور عديدةٍ أشدُّ محذورًا من تحققها في صورة واحدة

(4)

.

وثانيهما: النقض بجواز تخصيصهما به.

ولقائل أن يقول: التخصيص أهون؛ فلا يلزم من جوازه جواز النسخ. وأيضًا فالتخصيص لا يلزم منه ترجيح الأضعف على الأقوى؛ لما ذُكر من المعنى، فلا يلزم النقض.

واستدل الخصم بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً}

(5)

الآية، فإنه يقتضى حَصْر التحريم فيما ذُكِرِ في الآية

(6)

، وقد نُسخ ذلك بما روت الأئمة الستة رحمهم الله:

(1)

أي: لتساوي خبر الواحد مع المتواتر في القوة، كما سبق بيانه.

(2)

في (ت)، و (ص)، و (غ):"الصورة". وهو خطأ. والمثبت موافق لما في نهاية الوصول 6/ 2332. والمحقِّق "للنهاية" أثبت في الهامش أن نسخة أخرى فيها: "الصورة". وهو خطأ أيضًا، وكان الواجب عليه أن يشير إلى الخطأ، لا أن يثبته قرقًا صحيحًا.

(3)

قوله: "لأن" وما بعده - تعليل لقوله: "ولا يُعَارض بمثله".

(4)

يعني: لو فرضنا أن الصواب هو عدم إلحاق الطرفين - فإن المفسدةَ المترتبة على إلحاق الصور بالصورة: أشدُ محذورًا من تحقق المفسدة في صورة واحدة إذا قلنا بإلحاقها بالصور؛ فلما كانت مفسدةُ إلحاق الصورة بالصور أقلَّ - ترجح إلحاقها بالصور".

(5)

سورة الأنعام: الآية 145.

(6)

وهي الأربعة المذكورة: الميتة، والدم المسفوح: وهو الجاري الذي يسيل، بخلاف غيره كالكبد والطحال. قال قتادة: إنما حُرِّم المسفوح، فأما اللحم إذا خالطه دم =

ص: 1715

من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كُلِّ ذي نابٍ من السباع

(1)

. فقد نُسخ الكتاب بهذا الخبر الظني.

وأجاب في الكتاب: بأن الآية إنما دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد في ذلك الوقت من المحرَّم إلا الأربعة المذكورة في الآية، ولهذا قال:{أُوحِيَ} بلفظ الماضي، وبقي ما عداها على أصل الحل، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كُلِّ ذي ناب - وجد بعد ذلك، فلا نسخ؛ لأن الآية دلت على الحال، ولم تتعرض للاستقبال، والحديث إنما دلَّ في الاستقبال

(2)

. ولو قُدِّر تناول الآية للاستقبال - فالحديث مخصِّص لعموم: ليس غير هذه الأربعة بمُحَرَّم. وهو عموم المفهوم مِنْ حَصْر التحريم في

= فلا بأس به. ولحم الخنزير، والمذبوح على غير اسم الله تعالى. انظر: زاد المسير 3/ 139، الجاء لأحكام القرآن 7/ 123، تفسير ابن كثير 2/ 183، تفسير الجلالين ص 120.

(1)

فيه حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. أخرجه البخاري 5/ 2103، في كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، رقم الحديث 5210. ومسلم 3/ 1533 - 1534، في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي نابٍ من السباع، حديث رقم 1932 - 1934. وأبو داود 4/ 159، في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، حديث رقم 3802. والترمذي 4/ 61، في الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مِخْلَب، حديث رقم 1477. والنسائي 7/ 200، في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل السباع، حديث رقم 4325. وابن ماجه 2/ 1077، في الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، حديث رقم 3232.

(2)

أي: الحديث ورد ودلَّ على حكمه في الاستقبال، أي: بعد زمن ورود الآية الدالة على حكم الحال، لا حكم الاستقبال.

ص: 1716