المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الرابعة: الاتفاق على أحد قولي الأولين - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي - تقي الدين السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌(الباب الرابع: في المجمل والمبين

- ‌اللفظ المجمل إما أن يكون مجملًا

- ‌فوائد:

- ‌(الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}(1)مجمل

- ‌(الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

- ‌(الفصل الثاني: في المبيَّن

- ‌تنبيهان:

- ‌ قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق(4)، وقد يكون بالفعل

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌ تأخير البيان عن وقت الحاجة

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة

- ‌(الفصل الثالث: في المبيَّن له

- ‌(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

- ‌(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن

- ‌(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافًا للمعتزلة)

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل

- ‌فائدة:

- ‌يجوز نسخ الحكم دون التلاوة

- ‌فرع:

- ‌(السادسة: يجوز نسخ الخبر المُسْتَقبل

- ‌(الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ

- ‌ الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة

- ‌(الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد

- ‌(الثالثة: الإجماع لا يُنسخ

- ‌(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى

- ‌(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ

- ‌ زيادة العبادة المستقلة. أما زيادة غير(2)المستقلة، كزيادة ركعة أو ركوع

- ‌(الكتاب الثاني: في السنة

- ‌(الأولى: في عصمة الأنبياء(2)عليهم الصلاة والسلام)

- ‌(الثانية: فِعْله المجرد يدل على الإباحة عند مالك

- ‌ بيان الطرق التي تُعرف(1)بها الجهةُ

- ‌(الرابعة: الفعلان لا يتعارضان

- ‌(الخامسة: أنه عليه السلام قبل النبوة تُعُبِّد(1)(2)بشرع، وقيل: لا)

- ‌الأول: فيما كان صلى الله عليه وسلم عليه قبل أن يبعثه الله تعالى برسالته

- ‌البحث الثاني: في أنه صلى الله عليه وسلم هل تُعُبِّد بعد النبوة بشرعِ مَنْ قبله:

- ‌فروع:

- ‌فائدة:

- ‌(الباب الثاني: في الأخبار

- ‌(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه

- ‌(الفصل الثالث: فيما ظُنَّ صدقه

- ‌أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد

- ‌(الطرف(1)الثاني: في شرائط(2)العمل به

- ‌فائدة:

- ‌ أحكام التزكية

- ‌(الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة

- ‌فائدة

- ‌ الثاني: فأن لا يخالفه قاطع

- ‌ الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

- ‌الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها

- ‌(الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه

- ‌الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ

- ‌الثانية: أن يقرأ عليه

- ‌الثالثة: أن يقرأ على الشيخ

- ‌الرابعة: أن يقرأ على الشيخ ويقول له: هل سمعته؟ فيسكت الشيخ

- ‌الخامسة: أن(4)يكتب الشيخ إلى شخص:

- ‌السادسة: أن يشير الشيخ

- ‌السابعة: الإجازة

- ‌(الثالثة: لا يقبل المُرْسل خلافًا لأبي حنيفة ومالك)

- ‌(الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين

- ‌فائدة:

- ‌(الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قُبِلت

- ‌(الكتاب الثالث: في الإجماع

- ‌ الباب الأول: في بيان كونه حجة

- ‌الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد

- ‌ الإجماع حجةٌ شرعية يجب العمل به

- ‌(الثالثة: قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌(الخامسة: قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة

- ‌الإجماع وإن كان حجة لكن لا يستدل به على جميع الأحكام

- ‌(الباب الثاني: في أنواع الإجماع

- ‌الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث

- ‌(الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل

- ‌فائدة:

- ‌(الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ

- ‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

- ‌(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(3)على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة)

- ‌(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة

- ‌(الباب الثالث: في شرائطه

- ‌الأولى: أن يكون فيه قول كلِّ عالمي ذلك الفن

- ‌(الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ

- ‌(الثالثة: لا يُشترط انقراض المُجْمِعين

- ‌(الرابعة: لا يُشترط التواتر في نقله كالسنة)

- ‌(الخامسة: إذا عارضه(8)نصٌّ أُوِّل القابلُ له(9)، وإلا تساقطا

الفصل: ‌(الرابعة: الاتفاق على أحد قولي الأولين

قال: ‌

‌(الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين

، كالاتفاق على حرمة بيع أم الولد، والمتعة - إجماعٌ، خلافًا لبعض المتكلمين والفقهاء. لنا: سبيل المؤمنين. قيل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ} أوجب الردَّ إلى الله. قلنا: زال الشرط. قيل: "أصحابي كالنجوم". قلنا: الخطاب مع العوام الذين في عصرهم. قيل: اختلافهم إجماع على التخيير. قلنا: (زال لزوال شرطه)

(1)

).

مضى الكلام في تصور وقوع الإجماع بعد الاختلاف، والنظر الآن في أنه إذا وقع هل يكون حجة؟ ولوقوعه حالتان:

إحداهما: أن يقع من أهل العصر الثاني الإجماعُ على إحدى مقالتي أهل العصر الأول، كوقوع الإجماع على مَنْع بيع أمِّ الولد من التابعين

(2)

بعد اختلاف الصحابة فيها

(3)

، وعلى أنَّ نكاح المتعة باطل مع أن ابن عباس رضي الله عنه كان يفتي بالجواز

(4)

.

= إلى الأصول 2/ 102، البحر المحيط 6/ 501، شرح التنقيح ص 328، إحكام الفصول ص 492، كشف الأسرار 3/ 247، تيسير التحرير 3/ 232، فواتح الرحموت 2/ 226، شرح الكوكب 2/ 272، 276، المسودة ص 324 - 326.

(1)

في نهاية السول 3/ 281: "ممنوع".

(2)

في (ص): "البائعين".

(3)

انظر ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد 2/ 393، والشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار 6/ 224.

وانظر: المصنف لعبد الرزاق 7/ 287، السنن الكبرى 10/ 347، المغني 12/ 492.

(4)

انظر ابن حجر رحمه الله في الفتح 9/ 173، وانظر: الحاوي 11/ 453، بداية =

ص: 2096

قال بعض الشارحين: وفي المثالين نظر:

أما الأول: فلمخالفة بعض الشيعة، (وكونه قولًا للشافعي.

ولك أن تقول: أما مخالفة بعض الشيعة)

(1)

فلا اعتداد بها، وأما كونه قولًا للشافعيّ فليس كذلك؛ إذْ لم يَنُصَّ على ذلك لا في القديم ولا في الجديد، وإنما قيل: إنَّ في كلامه ميلًا إليه. وذهب معظم الأصحاب إلى أنه ليس فيه اختلاف قول

(2)

.

قال: وأما الثاني: فلبقاء المخالفة فيه من زفر

(3)

(4)

.

= المجتهد 2/ 58، المغني 7/ 571.

(1)

سقطت من (ت).

(2)

قال الماورديّ رحمه الله: "أما مذهب الشافعيِّ فلم يختلف في قديم ولا جديد في عتق أمهات الأولاد بموت السَّيِّد، وتحريمِ بيعهن في حياته، وقد نَصَّ عليه في الكتب التي ذكرها المزنيّ". الحاوي 22/ 370.

(3)

هو زُفر بن الهُذَيل بن قيس بن سَلم، أبو الهُذَيل العنبريُّ البصريّ. الفقيه المجتهد الرباني. ولد سنة 110 هـ. قال يحيى بن معين: ثقة مأمون. وكذا قال أبو نعيم الفضل بن دُكَين. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي رحمه الله: "هو من بحور الفقه، وأذكياء الوقت، تفقَّه بأبي حنيفة وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يَدْري الحديث ويُتقنه". مات رحمه الله سنة 158 هـ.

انظر: سير 8/ 38، لسان الميزان 2/ 476، الجواهر المضية 2/ 207.

(4)

سبق ذِكْر قوله، وأنه يرى صحة النكاح وبطلان شرط التوقيت. انظر: الهداية 1/ 212، المغني 7/ 571.

ص: 2097

ولك (أن تقول)

(1)

: إنْ صَحَّ عنه فلا اعتداد بخلافه (بعد قيام الإجماع قبله، وبعد ابن عباس على خلافه)

(2)

.

وفي شرح الجابرديّ أنَّ مراد المصنف بالمتعة التمتع، وشَرَحَه بأنَّ عثمان كان يَنْهى عنه، ثم صار إجماعًا أنه جائز

(3)

(4)

.

إذا عرفت ذلك فهذه الحالة

(5)

هي مسألة الكتاب، والذي عليه المصنف تبعًا للإمام والجمهور: أنه إجماع تقوم به الحجة، وتحرم مخالفته.

وذهب كثيرٌ من الشافعية ومن المتكلمين والحنفية إلى خلافه

(6)

.

(1)

سقطت من (ت).

(2)

سقطت من (ت).

(3)

انظر: السراج الوهاج 2/ 822.

(4)

قد صَحَّ عن عمر وعثمان رضي الله عنهما النهيُ عن التمتع في الحج. قال النوويّ رحمه الله: "والمختار أن عمر وعثمان وغيرَهما إنما نَهَوْا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج، ثم الحج من عامه، ومرادهم نَهْيُ أولويةٍ للترغيب في الإفراد؛ لكونه أفضل. وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهةٍ وإنما اختلفوا في الأفضل منها". شرح النووي على مسلم 8/ 169، وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح 3/ 425:"رواية النسائي السابقة مُشْعِرةٌ بأنَّ عثمانَ رجع عن النهي، فلا يصح التمسك به. . . والظاهر أنَّ عثمان ما كان يُبطله، وإنما كان يرى إن الإفراد أفضل منه، وإذا كان كذلك فلم تتفق الأئمة على ذلك، فإنَّ الخلافَ في أيِّ الأمور الثلاثة أفضل - باقٍ. والله أعلم".

(5)

وهي الإجماع من أهل العصر الثاني على إحدى مقالتي أهل العصر الأول.

(6)

الخلاف في هذه المسألة فَرْع الخلاف في المسألة الثانية من المسألة السابقة، =

ص: 2098

لنا: أن ما أجمع عليه أهل العصر الثاني سبيل المؤمنين، فيجب اتباعه؛ لقوله تعالى:{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ}

(1)

.

احتجوا بثلاثة أوجه:

أحدها: قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}

(2)

أَوْجب الرد إلى كتاب الله والرسول عند التنازع، فيجب أَنْ يُرد إليهما دون الإجماع.

وأجيب بوجهين:

أحدهما: وهو المذكور في الكتاب، أنَّ وجوب الرد مشروطٌ بالتنازع، والتنازع قد زال بحصول

(3)

الإجماع، فزال وجوبُ الرد؛ لزوال شرطه وهو النزاع.

ولك أن تقول: لا خفاء في وجود النزاع قبل حصول الإجماع، فكان يجب رده ولا يجوز الإجماع.

والثاني: وهو حسن، أن الرد إلى الإجماع رَدٌّ إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم.

وثانيها: ما رُوي مِنْ قوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم

= والأقوال هناك هي الأقوال هنا، والشارح رحمه الله استفاد العزو هنا من المحصول 2/ ق 1/ 194 - 195.

(1)

سورة النساء: الآية 115.

(2)

سورة النساء: الآية 59.

(3)

في (ت): "لحصول".

ص: 2099

اهتديتم"، جَوَّز الأخذ بقول كلٍّ منهم، ولم يَفْصل بين ما يكون بعده إجماعٌ أوْ لا، فلو وجب الأخذ بقول أهل الإجماع للزم التخصيص.

واعلم أن هذا الحديث رواه ابن منده في "أماليه" فروينا بإسنادنا إلى أبي عمرو عبد الوهاب بن منده

(1)

أنا أبي الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده

(2)

، أنا

(3)

أبو الحسين عمر بن الحسن بن

(4)

(علي، حدثنا

(1)

هو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق، أبو عمرو بن مَنْدَه العبديُّ الأصبهانيّ، الشيخ المحدِّث الثقة. ولد سنة 388 هـ. كان رحمه الله رحيمًا للفقراء يقال له: أبو الأرامل، اجتمع أهل أصبهان على الثناء عليه. توفي رحمه الله سنة 475 هـ.

انظر: سير 18/ 440، شذرات 3/ 348.

(2)

هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه - واسم منده: الوليد بن إبراهيم - أبو عبد الله العبديُّ الأصبهانيُّ الحافظ الثقة. ولد سنة 310 هـ، أو 311 هـ. قال أبو إسماعيل الأنصاري: أبو عبد الله بن منده سيد أهل زمانه. وقال أبو نعيم الأصبهاني: كان جبلًا من الجبال. وقال أحمد بن جعفر الحافظ: كتبتُ عن أزيدَ من ألف شيخ، ما فيهم أحفظُ مِنَ ابنِ منده. قال الذهبي:"إذا روى الحديثَ وسكت أجاد، وإذا بَوَّب أو تكلَّم من عنده انحرف وحَرْفَش (أي: خلَّط)، بلى ذَنْبُه وذنبُ أبي نُعيم أنهما يرويان الأحاديث الساقطة والموضوعة، ولا يَهْتِكانها، فنسأل الله العفو". من مصنفاته: "معرفة الصحابة" فيه أوهام كثيرة كما قال ابن عساكر، الإيمان، التوحيد، الصفات، وغيرها. توفي رحمه الله سنة 395 هـ. انظر: سير 17/ 28، شذرات 3/ 146، طبقات الحنابلة 2/ 167.

(3)

في (ص): "أن".

(4)

هو عمر بن الحسن بن علي بن مالك، أبو الحسين الشيبانيُّ البغداديُّ الأُشنانيّ. ولد سنة 259، أو 260 هـ. حَدَّث وهو شاب أيام إبراهيم الحربي، وهذا يدل على =

ص: 2100

عبد الله بن رَوْح المدايني

(1)

، حدثنا سلام بن سليمان

(2)

، حدثنا الحارث ابن)

(3)

غصين

(4)

، عن الأعمش

(5)

، عن أبي سفيان

(6)

، عن جابر بن

= عظم مكانته عند الناس. قال الدارقطني: ضعيف. توفي سنة 339 هـ. انظر: سير 15/ 406، تاريخ بغداد 11/ 236، ميزان 3/ 185، لسان 4/ 290.

(1)

هو عبد الله بن رَوْح بن عبد الله، أبو أحمد المدائني، المعروف بعَبْدوس. ولد سنة 187 هـ. قال الدارقطني: ليس به بأس. ومات سنة 277 هـ. انظر: تاريخ بغداد 9/ 454، سير 13/ 5، لسان 3/ 286.

(2)

لعله: سلَّام بن سليمان بن سوّار، أبو العباس الثقفيُّ المدائنيّ. كان ضريرًا مُعَمَّرًا. قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال العقيلي: في حديثه مناكير. وقال النسائي: ثقة مدائني. انظر: ميزان الاعتدال 2/ 178.

(3)

سقط من (ت).

(4)

قال ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان 2/ 156: "الحارث بن غصين. عن الأعمش. وعنه سلام بن سليم. قال ابن عبد البر في كتاب العلم: مجهول. قلت: وذكره الطوسيُّ في رجال الشيعة. وقال: روى عن جعفر الصادق، وسَمَّى جَدَّه ونسبه فقال: الحارث بن غصين بن هنب الثقفيُّ الكوفيّ. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عنه حسين بن علي الجعفيّ".

(5)

هو سليمان بن مهران أبو محمد الأسديُّ الكاهليُّ مولاهم الكوفيّ الأعمش. يقال: أصله من طبرستان وولد بالكوفة. ولد يوم قتل الحسين رضي الله عنه وذلك يوم عاشوراء سنة 61 هـ. قال شعبة: ما شفاني أحدٌ في الحديث ما شفاني الأعمش. وقال ابن عمار: ليس في المحدثين أثبت من الأعمش. وكان من النساك لم تفته تكبيرة الإحرام سبعين سنة. لكنه كان يدلِّس. مات رحمه الله سنة 147، أو 148 هـ. انظر: سير 6/ 226، تهذيب 4/ 222، تقريب ص 254.

(6)

هو طلحة بن نافع القرشيُّ مولاهم، أبو سفيان الواسطيّ، ويقال: المكيُّ الإسكاف. قال ابن حجر رحمه الله: "صدوق، من الرابعة". انظر: سير 5/ 293، تهذيب 5/ 26، تقريب ص 283.

ص: 2101

عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ أصحابي في أمتي مثل النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم".

وروى نعيم بن حماد الخزاعي

(1)

عن عبد الرحيم بن زيد العَمِّيِّ

(2)

عن أبيه

(3)

عن سعيد بن المسيَّب عن عمر مرفوعًا: "سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي مِن بعدي، فأُوحي إليَّ: يا محمد إنَّ أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض، فمَنْ أخذ بشيء مما هم عليه على اختلافهم - عِنْدي على هدى".

وهذا حديث قال فيه أحمد: لا يصح ثم إنه منقطع، فإن ابن المسيب لم يسمع مِنْ عمر شيئًا.

وأجاب: بأن الخطاب ليس لجميع الصحابة ولا للمجتهدين

(4)

منهم؛

(1)

هو نعيم بن حَمَّاد بن معاوية بن الحارث الخزاعيُّ، أبو عبد الله المروزيّ. نزيل مصر. قال ابن حجر:"صدوق يخطئ كثيرًا، فقيه عارف بالفرائض، من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين على الصحيح، وقد تتبع ابن عديِّ ما أخطأ فيه، وقال: باقي حديثه مستقيم". أي: مات سنة 228 هـ. انظر: تهذيب 10/ 458، تقريب ص 564.

(2)

قال ابن حجر رحمه الله في التقريب ص 354: "عبد الرحيم بن زيد بن الحواريُّ العَمِّيُّ - بفتح المهملة وتشديد الميم - البصريّ، أبو زيد. متروك، كذَّبه ابن معين، من الثامنة، مات سنة أربع وثمانين" أي: 184 هـ. وانظر: تهذيب 6/ 305.

(3)

قال ابن حجر في التقريب ص 223: "زيد بن الحَوَارِيُّ، أبو الحواريُّ العَمِّيُّ البصريّ. قاضى هَرَاة، يقال: اسم أبيه مرة. ضعيف، من الخامسة 4" أي: توفي بعد المائة، وروى له أصحاب السنن الأربعة. وانظر: تهذيب ص 407.

(4)

في (ت)، و (غ):"المجتهدين".

ص: 2102

إذ ليس اتباعُ واحدٍ منهم للآخر أولى من العكس، فتعيَّن أن يكون الخطاب مشافهةً للعوام الذين في عصر الصحابة

(1)

، وإذا كان كذلك وقد انقرضوا فعوامُّ العصر الثاني وخواصُّهم غير مخاطبين بهذا الحديث.

ولم يذكر الإمام هذا الجواب، (بل أجاب بتخصيص الحديث بتوقف الصحابة في الحكم حال الاستدلال)

(2)

، مع عدم جواز الاقتداء في ذلك بعد انعقاد الإجماع، فوجب تخصيص محل النزاع

(3)

عنه، والجامع بينهما تصحيح الإجماع المنعقد أخيرًا

(4)

.

ولك أن تقول على جواب المصنف: خطابُ المشافهة يعم كلَّ العوام، (وإلا لزم أن لا يكونوا مخاطبين)

(5)

، وليس كذلك

(6)

.

وعلى جواب الإمام: أنه إذا خُصَّ من العموم صورة لا يلزم تخصيصُ غيرها. وهذا ذكره القرافي

(7)

.

(1)

أي: عوامُّ الصحابة الذين خُوطبوا بذلك الكلام مشافهةً هم المقصودون بالحديث دون غيرهم؛ لأن خطاب المشافهة لا يتناول مَنْ يَحْدث بعدهم. انظر: نهاية السول 3/ 293.

(2)

سقطت من (ت).

(3)

في (ت)، و (ص)، و (غ):"الإجماع". وهو خطأ، والكلمة المثبتة من "المحصول"، ولم أضعها بين قوسين؛ لكون هذا خطأ قطعيًا؛ إما من النساخ، أو من المؤلف بسبب سبق القلم. والله أعلم.

(4)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 199.

(5)

في (ص): "وإلا لزم أن لا يكونوا (كذا يكون) مخاطبين". وهذه الزيادة خطأ، لا معنى لها.

(6)

انظر نهاية السول 3/ 293، وانظر سلم الوصول 3/ 293.

(7)

انظر نفائس الأصول 6/ 2671.

ص: 2103

وقد يقول مَنْ ينصر الإمام: إذ خُصَّت صورةٌ لمعنىً وُجِد في صورةٍ أخرى - قيست على المخصوصة، وأُخْرِجت من العموم.

ويُفَرِّق مَنْ يَعضد القرافي: بأن الاقتداء بهم في (التوقف مُخِلٌّ بمقصود التكليف؛ فلذلك امتنع، بخلاف الاقتداء بهم في)

(1)

القول الآخر.

وثالثها: وإليه الإشارة بقوله: "إجماعٌ على التخيير"، أنَّ في ضِمْن اختلاف أهل العصر الأول الاتفاقَ على جواز الأخذ بأيهما أُريد، فلو انعقد الإجماع الثاني لتدافع الإجماعان.

وأجاب: بأنَّ إجماعهم على التخيير بين القولين مشروطٌ بأن لا يحدث إجماع، فلما زال الشرط بحصول

(2)

الإجماع زال المشروط وهو التخيير

(3)

.

الحالة الثانية: وليست في الكتاب، أن يختلف أهل العصر ثم يقع الرجوع منهم بأعيانهم. فقيل: ليس بحجة. وقيل: حجة يحرم مخالفته وهو مختار الإمام

(4)

؛ ولقوله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

(1)

سقطت من (ت).

(2)

في (غ): "لحصول".

(3)

هذا الجواب الذي ذكره الشارح رحمه الله موجود في بعض نسخ "المنهاج"، وفي بعض النسخ أجاب البيضاويُّ بقوله:"قلنا: ممنوع". وانظر الإسنوي رحمه الله في شرح هذا الجواب، وانظر نهاية السول 3/ 294، وانظر: السراج الوهاج 2/ 824، شرح الأصفهاني 2/ 614.

(4)

انظر: المحصول 2/ ق 1/ 190، وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، في مسألة اتفاق أهل العصر الواحد بعد استقرار الخلاف بينهم، وكنت قد نبهتُ على وَهَمٍ للشارح رحمه الله هناك في عَزْوه للإمام عدمَ جواز الإجماع لأهل العصر الواحد بعد استقرار الخلاف بينهم، وهنا قد أصاب الشارح في عَزْوه للإمام، فسبحان مَن =

ص: 2104